||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35561082
عدد الزيارات اليوم : 1307
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 188 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/10/31

استئناف حقوق
188/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: نمر كامل صباريني/ طولكرم. وكيله المحامي خيري يوسف حنون/ طولكرم المستأنف عليه: سامي احمد عمر الغضبان/ طولكرم وكيلهم المحامي محمد أمين أبو الرب/ طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور ونصري عواد.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 17/6/95 في الدعوى الحقوقية رقم 13/95 القاضي بالزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليه مبلغ (1375) دينارا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الأدعاء وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
يستند هذا الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف قد صدر في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية في جلسة 31/10/1995 تقرر بناء على طلب وكيل المستأنف اجراء محاكمة المستأنف عليه غيابيا لبتلغ وكيله بالذات موعدها والساعة المحددة لها وعدم حضوره، كما تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
منطوق الحكم
وعليه فأننا عملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات نقرر اعادة الأوراق الى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأ،ف من بينات ودفوع وأية بينة اخرى يرغب المستأنف عليه بتقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل وأفهم بحضور وكيل المستأنف وغياب المستأنف عليه ووكيله في 31/10/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:26 مساء  الزوار: 889    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved