||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645365
عدد الزيارات اليوم : 4612
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 135 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/10/16


استئناف حقوق
135/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: اسماعيل مصطفى حمد/ البيرة وكيله المحامي جورج أبو حشيش/ رام الله المستأنف عليه: عمر عيسى حميدان/ البيرة وكيله المحامي أحمد قنديل/ البيرة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 13/7/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 133/94 القاضي بالزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليه مبلغ (3624) شاقلا مع الرسوم والمصاريف وعشرون دينارا أتعاب محاماه.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:-
1)القرار المستأنف ضد وزن البينة.
2)أخطأت محكمة البداية في تفهم سبب الدعوى.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد ان محكمة البداية توصلت في القرار المستأنف الى أن بينة المدعي (المستأنف عليه) سواء الخطية منها أو الشفوية جاءت مثبتة لدعواه وكافية للحكم حسب لائحتها وقضت استنادا لذلك بالزام المدعى عليه (المستأنف) بالمبلغ المدعى به، في الوقت الذي نجد معه ان البينة الخطية المشار اليها في القرار المذكور والمتمثلة في المبرزات م/1 و م/2 و م/3 كانت محل اعتراض على ابرازها من قبل وكيل المستأنف اذ بالرجوع الى الصفحة 2 من الضبط نجد ان وكيل المستأنف اعترض على ابراز الكشف الصادر عن دائرة المياه دون دعوى الموظف المسؤول للاستفسار منه ومناقشته حول المعلومات الواردة فيه ويبدو أن محكمة البداية قررت ابراز ذلك الكشف دون دعوة الموظف المسؤول آخذة بما ادعاه وكيل المستأنف عليه من ان هذا المستند هو مستند رسمي صادر عن مؤسسة رسمية الأمر الذي لا نقره ان دائرة المياه في رام الله ليست من المؤسسات الرسمية حسبما ذهب الى ذلك وكيل المستأنف عليه وبالتالي فقد كان على محكمة البداية ان تستدعي الموظف المسؤول في الدائرة المذكورة للشهادة على ذلك المستند كي يتمكن وكيل المستأنف من مناقشته حول المعلومات الواردة فيه، وهذا ما ينطبق ايضا على المبرزين م/2 و م/3 المشار اليهما في القرار المستأنف.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف وارد من هذه الناحية فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق الى محكمة البداية للعمل وفق ما بيناه بخصوص المبرزات المذكورة ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم القانون والعدل في 16/10/1995.
نظرا لغياب القاضي السيد شكري النشاشيبي في اجازة وحيث ان القرار معد وموقع من الهيئة الحاكمة فقد تلي من قبل الهيئة الحالية الموقعة أدناه وذلك عملا بأحكام المادة 185/3 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية وأفهم بحضور الوكيلين في 2/11/1995.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:47 مساء  الزوار: 689    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved