||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645362
عدد الزيارات اليوم : 4609
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 51 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/4/25


استئناف حقوق
51/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنف:محمد عبد الفتاح صبري محمد شحادة/ بيت اكسا وكيله المحامي أحمد قنديل/ رام الله المستأنف عليهم:1)فاطمة سعيد محمد جبر/ بيت اكسا 2)عبدالله صبري محمد شحادة/ بيت اكسا وكيلهما المحامي نظال طه/ رام الله 3)أسعد صبري محمد شحادة بصفته الشخصية وبوكالته عن: 4)انتصار صبري محمد شحادة بموجب وكالة مصدقة لدى القنصل الاردني بالرياض بتاريخ 4/9/1990. 5)سارة صبري محمد شحادة بموجب الوكالة رقم 19235/90 عدل عمان 6)نفيسة صبري محمد شحادة/ بيت اكسا. جميعهم بصفتهم الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثهم المرحوم صبري محمد شحادة/ بيت اكسا

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 28/3/1995 في الدعوى الحقوقية رقم 352/94 القاضي برفض دعوى الشهود الذين طلبهم وكيل المستأنف.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، غير ان القرار المستأنف يتعلق باجراء تم في الدعوى ولم يرفع يد المحكمة عنها وبذلك فهو غير خاضع للاستئناف الا عند استئناف الحكم النهائي، وبخلاف ذلك يصار الى فتح بابا الطعن بالاستئناف في كل اجراء تتخذه محكمة الموضوع ولا يروق لأحد الخصوم، وهذا ما لم يقصده المشرع، لان المراد بالحكم الذي يطعن فيه بالاستئناف هو الحكم الذي تصدره المحكمة ويفصل بالخصومة المرفوعة اليها اما القرارات والأوامر التي تصدره المحكمة وينتج عنه بقاء يدها على الدعوى لا يكون قابلا للاستئناف الا مع الحكم الذي يصدر بأصل الدعوى " تمييز حقوق 738/73 ص438 سنة 1974".
منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر رد الاستئناف شكلا واعادة الأوراق الى محكمة البداية للسير في الدعوى حسب الأصول على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.
لافتين نظر محكمة البداية الى ضرورة التحقيق من صحة تمثيل المدعى عليه الثالث للمدعى عليهما الرابعة والخامسة وذلك على ضوء الوكالتين المبرزين م/7، م/8 وكذلك تكليف المحامي نضال طه بابراز حجة الوصاية المتعلقة بالمدعى عليه الثاني واجراء المقتضى على ضوء ذلك.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل بحضور وكيل المستأنف ووكيل المستأنف عليهما الأولى والثاني وأفهم في 25/4/1995.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:47 مساء  الزوار: 633    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ كَارلـيل: ‏أعْظمُ خطأ أَنْ تَرى نَفْسَكَ مُنزَّهاً عن الخَطَأِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved