استئناف حقوق
143/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف :ربحي عبد الرحمن ليلى/كفر مالك وكيله المحامي عمر أبو زيد/رام الله المستأنف عليها: علا عطا الله حمدان غنيمات/كفر مالك وكيلها المحامي نضال طه/رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصر عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 21/2/98 القاضي برد الاعتراض رقم 406/94 المقدم من المستأنف ضد الحكم الغيابي الصادر ضده في الدعوى الحقوقيه رقم 175/94 القاضي بالزامه بدفع مبلغ (3548) دينارا للمستانف عليها (المدعيه) مع الرسوم والمصاريف وعشرين دينارا اتعاب محاماة.
يتلخص الاستئناف في الاسباب التاليه:-
1)القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه
2)اخطأت محكمة البداية في عدم السير على هدى قرار محكمة الاستئناف رقم 85/97 الصادر بتاريخ 30/9/1997.
3) ان بينة المستانف عليها فردية وهي معترض عليها ومخالفة لقانون البينات وكان على المحكمة ان تفهم المستانف عليها انها عجزت عن تقديم بينتها.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه فقد تقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع وباستعراض البينات المقدمه في الدعوى من قبل الطرفين والتي اعدنا الاوراق الى محكمة البداية من أجل وزنها صحيحا نجد ان تلك البينات تؤدي الى النتيجة التي توصل الها قاضي الموضوع وان ترجيحه لبينة المستانف عليها على بينة المستانف واقع في محله ولا نرى ما يدعو للتدخل في تلك النتيجة ما دامت مبنية على ما يؤيده قانونا، كما ان الادعاء بأن بينة المستانف عليها فردية لا يتفق مع المبرز م/2 الذي قدمته من خلال بينتها.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فأننا نقرر رده وتصديق القرار المستانف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وخمسين دينارا اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 7/1/1999
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس