||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35647009
عدد الزيارات اليوم : 6256
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 23 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/5/21


استئناف حقوق
23/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: 1)جورج حبيب عوض 2)عيسى الياس بنوره 3)عدنان حنا حنوش 4)كنيسة البركة المسيحية للكتاب المقدس وكلاؤهم المحاموم فؤاد ورجا شحادة ومحمد الحاج ياسين ويوناتان كتاب/ رام الله. المستأنف عليه: ابراهيم ميخائيل عطالله الرشماوي/بيت ساحور. وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكرى النشاشيبي.

القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 18/12/95 في الدعوى 92/95 القاضي بتكليف وكيل المستأنفين (المدعي عليهم) بتقديم استدعاء يبين فيه الوقائع التي سيشهد عليها كل شاهد من الشهود الذين حصرهم ليصار الى تبليغ من ترى المحكمة في شهادته انها مقدمة ومتعلقة بالدعوى وعلى ان يقدم الاستدعاء قبل موعد الجلسة القادمة.
يتلخص الاستئناف في الاسباب التالية:-
1)أخطأت المحكمة في منع المستأنفين من تقديم جميع البينة المحصورة كما أخطأت في تكليف وكيلهم بتقديم استدعاء يبين فيه تفاصيل ما سيشهد به كل شاهد كي تقوم بدورها بتبليغ من ترى في شهادته انها منتجة في الدعوى.
2)ان تقديم البينه حق للمتخاصمين وقد أخطأت محكمة البداية في الحد من هذا الحق.
3)أخطأت المحكمة في وضع قيود على المستأنفين تتعلق بالبينات التي يرغبون في تقديمها وهذا أمر مخالف للقانون.
4)القرار المستانف مخالف للأصول وخاصة المادة 135 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
بالمحاكمة الجارية طلب وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا في حين طلب وكيل المستأنف عليه رده من هذه الناحية استنادا للقول بأن القرار المستأنف ليس من القرارات القابلة للاستئناف كونه من القرارات التحضيرية التي لم ترفع يد المحكمة عن النظر في الدعوى ولا يجوز استئنافه الا من خلال استئناف الحكم النهائي الصادر فيها. ثم ترافع وكيل المستأنفين ردا على ذلك وطلب بالنتيجة قبول الاستئناف من حيث الشكل لانه من قرارات الضريبة التي يجوز استئنافها.
التسبيب
والذي نراه بخصوص القرار المستانف أنه يتعلق باجراء تم في الدعوى ولم يرفع يد المحكمة عن النظر فيها وبالتالي فانه يكون غير قابل للاستئناف الا عند استئناف الحكم الصادر في اصل الدعوى لأن المراد بالحكم القابل للاستئناف هو الحكم الذي تصدره المحكمة وتفصل في خصومة رفعت اليها أما القرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة تمهيداً للحكم النهائي فلا يجوز استئنافها لوحدها. كما ان ما أثاره وكيل المستانفين من أن القرار المستأنف قابل للاستئناف لانه من قرارات القرينه فهو غير وارد حيث لا نجد في مضمون ذلك القرار ما يمكن معه القول بأنه قرار قرينه حتى يصل الى بحث ما اذا كان قابلا للاستئناف ام لا.

منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف يغدو والحالة هذه غير مقبول قانونا فأننا نقرر رده شكلا واعادة الاوراق الى محكمة البداية للسير في الدعوى حسب الأصول والزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وثلاثون دينارا أتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 21/5/1996.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:49 مساء  الزوار: 650    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved