||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646024
عدد الزيارات اليوم : 5271
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 449 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/11/7


استئناف حقوق
449/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان: 1) عيسى عبد اللطيف إبراهيم جبر / نابلس 2) حليمة عبد اللطيف إبراهيم جبر /نابلس وكيلهما المحامي نهلان عنبتاوي المستأنف عليه: إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم جبر /نابلس وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 22/6/98 في الدعوى الحقوقية رقم 21/97 القاضي بإلزام المستأنفين بعدم معارضة المستأنف عليه في تصرفه وانتفاعه في الطابق الأرضي من البناء المقام على قطعة الأرض رقم 12 حوض 7 من أراضي بلاطة وتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وخمسة وعشرون ديناراً أتعاب محاماة .

يستند الاستئناف إلى السببين التاليين :
1) أخطأت محكمة البداية في عدم سماع بينة المستأنفين الشفوية سيما أن هناك مانعاً أدبياً حال دون كتابة عقد إجارة لإثبات مشروعية يدها على العقار موضوع الدعوى.
2) القرار المستأنف مخالف للقانون حيث أن المستأنفين لم يوجها اليمين الحاسمة وإنما كان ذلك رضوخاً لأمر المحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن وكيل المستأنفين وبعد أن أصر قاضي الموضوع على عدم السماح له بتقديم البينة الشفوية في الدعوى، قد بادر إلى طلب توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه حول ما جاء في لائحة الدعوى واللائحة الجوابية وطلب إهماله لاقتراح صفة اليمين التي عدلها قاضي الموضوع وحلفها المستأنف عليه فعلاً , وبالتالي فإن تشبث وكيل المستأنفين بعد ذلك بعدم السماح له بتقديم البينة الشفوية لا يستند إلى أساس قانوني أو واقعي , وقد كان عليه إذا ما ارتأى عدم الاستجابة لقرار رفض طلب تقديم البينة أن يرضخ لذلك القرار بحيث يكون من حقه استئنافه مع القرار النهائي الصادر في الدعوى الأمر الذي لم يفعله مما يجعل استئنافه القائم على الدفع المشار إليه غير وارد .
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف في غير محله فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا ً صدر باسم الشعب الفلسطيني في 7/11/1999
بسبب غياب القاضي السيد نصري عواد فقد تلي القرار من الهيئة الحاكمة الموقعة أدناه وأفهم بحضور الوكيلين في 14/12/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:51 مساء  الزوار: 704    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما نفع السيوف بلا رجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved