||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645503
عدد الزيارات اليوم : 4750
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 768 لسنة 98 فصل بتاريخ 2003/12/24


استئناف مدني
رقم 768/98

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين فتحي ابو سرور ومصطفى القاق


المستأنف: ماجد عبد الهادي مرشد السويطي/القدس وكيله المحامي بهيج التميمي المستأنف عليهم: 1- حسين اسماعيل حسن السويطي 2- عزيزة عبد الرحمن مرشد السويطي وكيلها الخاص حسين السويطي 3- احمد اسماعيل حسن السويطي 4- سالم اسماعيل حسن السويطي 5- فاطمة عبد الرحمن مرشد السويطي وكيلها العام زياد الدرابيع. 6- صبحة عبد الرحمن احمد السويطي 7- مليحة عبد الرحمن احمد السويطي. بالاضافة لتركة مورثهم المرحوم عبد الرحمن احمد السويطي/الخليل وكيلها المحامي يوسف الربعي
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 17/11/98 في الطلب رقم 207/98 المتفرع عن القضية الحقوقية رقم 990/98 بحضور فريق واحد وبصفة مستعجلة من اجراء اية اعمال بناء او زراعة فيها او تغيير معالمها لحين البت في القضية المذكورة.

يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:-
1- عدم توافر شروط صفة الاستعجال في الطلب.
2- الينات المقدمة لا تبرر اصداره
3- عدم وجود تطابق بين الوقائع والقانون
4- البينات المقدمة لا تؤدي الى النتيجة.

قدم وكيل المستأنف عليهم لائحة جوابيه طلب فيها رد الاستئناف لانه مقدم ممن لا يملك حق تقديمه وموافقة القرار المستأنف للاصول والقانون.
التسبيب
لوقوع الاستئناف في الميعاد ولتوفر الشرائط الشكلية فقد تقرر قبوله شكلا.

وبالمحاكمة الجارية تقرر محاكمة المستأنف عليهم حضوريا (اعتباريا) وترافع وكيل المستأنف حول أسباب الاستئناف طالبا فسخ القرار المستأنف والزام المستأنف عليهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة معولا ذلك لعدم توافر شروط صفة الاستعجال وعدم ثبوتها بتقرير التنفيذ وعدم وجود ضرر أو خطر محدق اضافة الى ان سند الكفالة غير منظم حسب القانون واخراج قيد المالية لا يتعلق بالارض موضوع الدعوى.
وبالتدقيق والمداولة فاننا نجد ان المستأنف عليهم وفي الطلب رقم 207/98 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 990/98 قد استحصلوا على القرار محل الطعن الصادر بحضور فريق واحد استنادا لاحكام المادة 183 حقوق 42 لسنة 95 الملغي استنادا الى شهادتي المستأنفان الرابع والسادس والمبرزات من ط/1 الى ط/2 ونجد ان شهادتي المستأنفان الرابع والسادس جاءتا متفقتا من حيث قيام المستدعى ضدهما باعمال الحفر في الارض من اجل اقامة بناء عليها وتجريفها مما يؤدي الى تغيير معالمها وجاء بشهادة المستدعي الرابع قوله (ان المستدعى ضدهما خليل وماجد اخذوا بالحفر في الارض من اجل بناء عليها وهذا يلحق الضرر بناء ويغير معالم الارض) كما جاء بشهادة المستدعية السادسة قولها (ان المستدعى ضدهما يعملان في الارض وبدأوا باقامة البناء بدون رخصة وقاموا بتجريف الارض ولم تسمح لهم بذلك ويغيروا معالم الارض....) وبالرجوع الى تقرير التنفيذ المؤرخ 18/11/98 نجده يتضمن وجود تسهيلات للزراعة واحواض مهيئة للزراعة مما يدل على ان هناك اعمال تجريف تمت في الارض لغرض عمل تلك التسهيلات الزراعية والاحواض لذا وللدلالة التي تبرر اصدار القرار المستعجل وطلب توفير الحماية المؤقتة لحين الفصل في مووضع الدعوى وللنتيجة التي توصل اليها قاضي الأمور المستعجلة على ضوء تلك البينات من حيث اثبات وقوع الضرر جراء الحفريات (التسهيلات الزراعية واحواض) لذلك نقرر در السببين الاول والثاني للاستئناف.
اما بالنسبة لسببي الاستئناف الثالث والرابع فبالرجوع الى المبرزات ط/3 (اخراج القيد) نجد ان ارقام القطع والمساحات والموقع الواردة في لائحة الطلب وشهادات الشهود جاءت متطابقة وموافقة للقانون من حيث الصفة في الطلب استنادا الى حجة حصر الارث (ط/2) الذي يبين ان المستدعون يملكون حصصا مشاعية في الارض موضوع الدعوى. اما بالنسبة للدفع المثار بخصوص سند الكفالة من انه غير منظم حسب الاصول وعباراته مبهمة وغير متعلقة بالقضية أو بموضوعها فاننا وبفحص مضمون الكفالة المذكورة المبرز _ط /5) نجد إنها موقعة من الكفيل الذي يكفل للمستدعى ضدهما كل عطل وضرر قد يلحق بهما جراء طلب التوقيف عن العمل والبناء في الطلب المقدم كل عطل وضرر قد يلحق بهما جراء طلب التوقيف عن العمل والبناء في الطلب المقدم في الدعوى 990/98 لدى بداية الخليل والمسجل تحت رقم 203/98 فيما لو تبين ان المستدعين غير محقين في دعواهم أو طلبهم.

وعليه فاننا نجد ان سند الكفالة منظم حسب الاصول والقانون خاصة انه ينصب على الدعوى وليس على الطلب وحده ويؤيد ذلك عبارة (فيما لو تبين ان المستدعين غير محقين في دعواهم أو طلبهم) وبالتالي نقرر رد هذا الدفع المثار. وعليه وحيث ان ما توصل اليه قاضي الأمور المستعجلة يتفق مع حكم القانون.

منطوق الحكم
لذلك
وبناء على ما تم بيانه فاننا نقرر رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الاصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا في 24/12/2003

القضاة في الصدور
المستشار المستشار مستشار مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:51 مساء  الزوار: 1051    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved