||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645964
عدد الزيارات اليوم : 5211
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 135 لسنة 99 فصل بتاريخ 2004/4/10


استئناف مدني
رقم 135/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله _المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين محمد أبو غوش ورفيق زهد
المستأنـــفون: 1- سلامة أحمد إسماعيل السويطي/دورا 2- محمود طه علي الشحاتيت/دورا 3- زبيدة عبد الفتاح السويطي/دورا وكيلهم المحامي ذياب البو/الخليل المستأنف عليها: شركة بنك القاهرة عمان وكيلها المحامي مهند عساف/رام الله
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف للطعن بقرار محكمة بداية رام الله الوجاهي الصادر بتاريخ 28/1/99 في الطلب رقم 327/97 والقاضي برد الطلب رقم 327/97 والانتقال لرؤية الدعوى.
يستند الاستئناف إلى ما يلي:-
1-أخطأت محكمة البداية في الاعتماد على البينات المرفقة في لائحة الدعوى.
لم تقدم أمام المحكمة أية بينة تثبت اختصاص محكمة بداية رام الله.
حاول وكيل الجهة المستأنف ضدها أن يبرز عقد فتح الاعتماد المالي المزعوم كبينة على انعقاد الاختصاص لمحكمة بداية رام الله.
تم حرمان المستأنفون من تقديم بيناتهم واعتبرتهم محكمة البداية عاجزين عن ذلك
لائحة الدعوى بها جهالة فاحشة من حيث أنها لم تبين مقدار الفائدة القانونية من مقدار العمولة ومقدار الدين الأصلي.
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 16/10/99 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وبجلسة 24/4/2004 ترافع وكيل المستأنفين وطلب رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني بداعي أن مكان إقامة المدعى عليهم هو الخليل وأن محكمة بداية الخليل هي المختصة للنظر في هذه الدعوى كما طلب رد الدعوى للجهالة الفاحشة بداعي أن الجهة المدعية لم تبين في بنود لائحة الدعوى مقدار الدين ومقدار الفوائد على ذلك وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وبجلسة 30/4/2001 وترافع وكيل المستأنف عليها وطلب تصديق الفرار المستأنف ورد الاستئناف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع ومن الرجوع إلى ضبط المحاكمة في الطلب محل القرار المستأنف نجد بأن المحكمة وبجلسة 29/12/97 قررت تكليف وكيل المستأنفين بتقديم طلب خطي خلال أسبوع من تاريخه بأسماء الشهود والوقائع التي سوف يشهد عليها كل شاهد على سبيل الدقة وبعكس ذلك يعتبر مستنكفا عن تقديم البينة ونجد بأن قرار المحكمة هذا ينسجم تماماً مع نص المادة (111) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 المطبق في حينه والتي نصت على أنه يترتب على كل فريق أن يحصر بينته الشخصية عند حلول دوره في تقديم البينة والمادة الرابعة من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 المطبق أيضاً في حينه والتي نصت على أنه يجب أن تكون الوقائع التي يراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائز قبولها ونجد أيضاً بأن وكيل المستأنفين تقدم باستدعاء يتضمن فقط أسماء الشهود الذين يرغب في تقديمهم لإثبات دفوعه دون أن يذكر الوقائع التي سيشهد عليها كل شاهد الأمر الذي جعل المحكمة تعتبره مستنكفاً عن تقديم البينة وحيث أن عدم تقيد وكيل المستأنفين بقرار المحكمة بعدم بيان الوقائع التي سيشهد عليها كل شاهد يبرر للمحكمة إعتباره مستنكفاً عن سماع الشهود كما أن الوقائع التي أيدها وكيل المستأنفين بجلسة 23/2/98 والتي ذكرها على ص7 من الضبط نجد بأن هذه الوقائع ليست لها علاقة بالدفع بعدم الاختصاص وإنما هي وقائع تتعلق بدفع الدعوى موضوعاً لذلك فإن النعي على محكمة الموضوع في لائحة الاستئناف بعدم قانونية إعتباره عاجزاً عن تقديم بيناته يضحي في غير محله وتقرر رده.
أما بالنسبة للقول بأن موطن المستأنفين هو بلده دورا/الخليل وأن الدعوى والحالة هذه يجب أن تقام لدى محكمة الخليل فهو قول غير وارد ما دام أنه لم يقدم أية بينة تثبت عدم اختصاص محكمة بداية رام الله لأن المدعى عليهم هم المكلفين بدفع الإدعاء الوارد في البند الخامس من لائحة الدعوى المتعلق بالاختصاص المكاني وإثبات أن محكمة بداية رام الله غير مختصة بالنظر في هذه الدعوى وحيث أن المستأنفين لم يقدموا أية بينة تثبت عدم اختصاص محكمة بداية رام الله فإن القول بعدم الاختصاص يبقى مجرد دفع لم يثبته المستأنفين لذلك فإن الدفع بعدم الاختصاص المكاني يضحي غير وارد ونقرر رده.
أما بالنسبة للدفع بالجهالة الفاحشة فإننا ومن الرجوع إلى لائحة الدعوى نجد بأن المستأنف عليها (المدعية) أقامت الدعوى الحقوقية رقم 337/97 المتفرع عنها الطلب محل القرار المستأنف ضد المستأنفين (المدعى عليهم) لمطالبتهم بمبلغ (380237) دينار أردني و(330) فلس ترصد بذمة المدعى عليه الأول بصفته مدين والمدعى عليهما الثاني والثالثة كفلاء بموجب عقد الاعتماد المالي المؤرخ في 11/3/1996 حيث حصل المدعى عليه الأول على تسهيلات مصرفية من المدعية من خلال فروعها بمبلغ نصف مليون دينار أردني استغلها المدعى عليه الأول من خلال حسابه تحت الطلب بالشيكل المفتوح لدى فرع وادي التفاح/الخليل تحت رقم 1/13465 وحيث أن هذه الوقائع والتي أوردتها المدعية في لائحة الدعوى كافية لمعلومية المدعى به وفق أحكام المادة 1626 من المجلة والتي نصت على أنه إذا كان المدعى به دينا فيلتزم المدعي بيان جنسه ونوعه وصفت ومقداره وحيث أن المدعية بينت في دعواها جنس ونوع ومقدار هذا الدين ووصفت سبب هذا الدين فإن القول بأن الدعوى مردودة للجهالة الفاحشة قول غير وارد خصوصاً وأن لائحة الدعوى لم تتضمن أية مطالبة بالفوائد والعمولة كما ذكر وكيل المستأنف في لائحة استئنافه وفي مرافعته على ص12 من الضبط لذلك وحيث أن الوقائع التي أوردتها المدعية في لائحة دعواها كافية لمعلومية المدعى به وفق أحكام المادة (6) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية المطبق في حينه و(1626) من المجلة فإن هذا السبب أيضاً من أسباب الاستئناف يضحي غير وارد ونقرر رده.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية رام الله للسير بها وفق أحكام القانون وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني العربي الفلسطيني وأفهم في 10/4/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
مستشار
مستشار
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 04:53 مساء  الزوار: 750    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved