||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646215
عدد الزيارات اليوم : 5462
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 145 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/4/29


استئناف حقوق
145/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: قاسم حسين عبد الفتاح حرب/قلقيليه وكلاؤه المحامون جمال ابتلي وبسام هندي وجواد موافي/قلقيليه المستأنف عليها: مريم عارف محمود علي/مخيم طولكرم وكيلها المحامي شاهر نزال/قلقيليه
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح قلقيليه الصادر بتاريخ 16/10/99 في الدعوى الحقوقية رقم 67/97 القاضي بتخلية المستأنف من المأجور موضوعها وتسليمه للمستأنف عليها خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل ويتعارض مع وزن البينه.
2) أخطأ قاضي الصلح في عدم تمكين المستأنف من تقديم باقي بيناته الدفاعية في الدعوى واعتباره عاجزا عن تقديمها كما أخطأ في عدم تبليغ المستأنف موعد الجلسة بعد أن تقدم وكيله بطلب الانسحاب من الدعوى.
3) أخطأ قاضي الصلح في اعتبار المستأنف مماطلا في تقديم بيناته كما أخطأ في عدم الاستجابة لطلب المستأنف دعوة الشهود للمحكمة.
تقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية رد فيها على أسباب الاستئناف وطلب بالنتيجة رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف تقدم من ضمن بيناته بشاهدين لإثبات واقعة عرض الأجره التي يدعيها وتخلف وكيله عن إحضار باقي الشهود مما دعا قاضي الصلح لاعتباره عاجزا عن تقديم باقي البينة.
وباستعراض إجراءات المحاكمة التي تمت في هذه الدعوى نجد أن المستأنف عمد إلى تأخير الفصل في الدعوى بداعي عدم تمكنه من إحضار الشهود ولعدم معرفة أسمائهم الأمر الذي جعل تلك الإجراءات تستغرق وقتا طويلا دون مبرر سيما أن ما يراد إثباته هو فقط واقعة عرض الاجره التي يدعيها المستأنف.
إلا إننا نجد أن قاضي الصلح قرر اعتبار المستأنف عاجزا عن تقديم بيناته دون أن يحذره بذلك قبل إصدار قراره بهذا الخصوص الأمر الذي نرى معه أن ذلك القرار كان سابقا لأوانه.

منطوق الحكم
وعليه ومع الأخذ بالإعتبار ما أشرنا إليه آنفا من تطويل إجراءات المحاكمة في هذه الدعوى من قبل المستأنف وتحقيقا للعدالة فإننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لسماع ما تبقى للمستأنف من بينات ودفوع مقبوله قانونا على أن يقوم هو و/ أو وكيله بإحضار هذه البينات بنفسه وتقديمها دفعه واحده تحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديمها في حالة تخلفه عن ذلك ومكتفيا بما قدم من بينات وكذلك سماع ما لدى المستأنف عليها من بينات أخرى ترغب في تقديمها ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 29/4/2000.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:01 مساء  الزوار: 669    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved