||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645621
عدد الزيارات اليوم : 4868
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 128 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/3/22


استئناف حقوق
128/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنفة: جمعية الشبان المسلمين/ الرام وكيلها المحامي جورج أبو حشيش/ رام الله المستأنف عليهما: 1) حسن عبد الرزاق الدجاني/ عمان 2) داود عبد الرزاق الدجاني/ عمان وكيلهما المحامي هشام قراعين/ رام الله
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 11/1/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 370/97 القاضي بمنع المستأنفة من معارضة المستأنف عليهما في العقار موضوع الدعوى وتسليمه لهما خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف من ضمن أسبابه إلى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفة مما حرمها من تقديم ما لديها من بينات ودفوع.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن وكيل المستأنفة صرح أمام محكمة الموضوع في جلسة 4/5/99 أنه يستغني عن سماع الشاهد وهيب حسن عبد الرزاق الدجاني لأنه متوفى وأنه سيحضر بينته بنفسه باستثناء الشاهد عبد الناصر الخطاب ونجد أن الوكيل المذكور قد تعهد بذلك في جلسة تاليه وهي جلسة 24/5/99 كما نجد أن وكيل المستأنفة تخلف بعد ذلك عن الحضور فصد القرار المستأنف بحق المستأنفة غيابيا بالصورة الوجاهية.
والذي نراه على ضوء ذلك أن القرار المستأنف صدر بالفعل في غياب المستأنفة بسبب عدم حضور وكيلها الأمر الذي حرمها من تقديم بيناتها الدفاعية والتي نجدها تتمثل في الشاهد عبد الناصر الخطاب والبينة التي تعهد وكيل المستأنفة بإحضارها بنفسه.
وعليه فإننا بناء على ما تقدم وعملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية

منطوق الحكم
نقرر إعادة الأوراق إلى محكمة البداية لسماع بينة المستأنفة التي تكلف وكيلها بإحضارها بنفسه وتقديمها دفعة واحدة في أول جلسة أمام محكمة الموضوع تحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديمها في حالة التخلف عن ذلك، وسماع الشاهد عبد الناصر الخطاب الوارد اسمه من خلال ما صرح به وكيل المستأنفة في جلسة 4/5/99 وكذلك سماع ما لدى المستأنف عليهما من بينات أخرى قد يرغب في تقديمها ومن ثم موافاتنا بما تتوصل إليه من استنتاجات على ضوء ذلك.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 22/3/2000.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:02 مساء  الزوار: 676    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا بانيـاً في غيرِ مِلكَك *** يا مربيـاً في غيرِ وِلدَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved