||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645620
عدد الزيارات اليوم : 4867
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 120 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/11/10


بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
نقض مدني رقم: 120/2004
قرار رقم: 153

المبادئ القانونية
لا يجوز استجواب الخصم فيما لا يقبل إثباته بالشهود.
إن قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1999 لا يمنع النظر في الدعاوى الصلحية دون محام مزاول.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة أسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد أبو غوش، فتحي أبو سرور

الطاعن: أميل جبرا موسى أبو عوض / بيت جالا وكيله المحامي الاستاذ اياد خير / بيت لحم المطعون ضده: نائل أنطون جميل سلمان / بيت جالا وكيله المحامي المناب الاستاذ ناصر الحروب / بيت لحم
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 22/5/2004 في الدعوى الاستئافية المدنية رقم 31/2003 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف بالزام المدعى عليه (الطاعن) بدفع المبلغ المطالب به وقدره أربعة آلاف واربعماية دينار للمطعون ضده مع الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.

يستند الطعن للأسباب التالية:-
أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بعدم الاستناد لشهادة المدعي المستأنف عليه (المطعون ضده) بأن المبلغ الذي دفعه للطاعن جراء شراء السطح هو ألفي دولار وثلاثة آلاف شيكل، وحيث أن الشراء تم بعقد بيع خارجي فإنه باطل ولا يرتب عليه دفع أي عطل وضرر، وبالتالي فقد أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون.
لم تتح محكمة الصلح الفرصه للمستأنف لتوكيل محامي حسب الاصول أثناء تقديم البينات، وبالتالي لم يتمكن من الاعتراض على المبرزات.

وطلب بالتالي قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية للسير في الدعوى حسب الاصول.
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن، ولم يقدم لائحة جوابية.

التسبيب
الحكم
بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية، ومستوفٍ شرائطه الشكلية وأنه مستند إلى خطأ البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون، وعليه فإننا نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه عدم الاستناد لشهادة المدعي (المطعون ضده) لدى استجوابه بأن المبلغ الذي دفعه هو ألفي دولار وثلاثة آلاف شيكل لشراء سطح منزل بعقد بيع خارجي ولكونه باطلاً فإنه لا يترتب عليه أي عطل وضرر في حين استند للاقرار الخطي م/1 بمبلغ أربعة آلاف وأربعماية دينار والموقع من المقر المدعى عليه (الطاعن) بداعي أن الفرصة اتيحت للطاعن أمام محكمة الصلح لاثبات الوفاء الكلي أو الجزئي للمبلغ المعين للاقرار في السند م/1 ولأن البينه انصبت على واقعه أن المبرز م/1 هو المبلغ المترصد عن إلغاء اتفاقية بيع جزء من العقار بيعاً خارجياً، وان ما جاء في شهادة المدعي (المطعون ضده) لم يعزز بابراز عقد البيع لاثبات هذا الادعاء

ان ما توصلت له محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يتفق والاصول والقانون، ذلك أنه لم يثبت بينته خطية سداد أي جزء من المبلغ المدعى به بالاقرار المبرز م/1، ولا يجوز قبول البينه الشفويه لاثبات ما يخالف مضمون السند الخطي، وان ال مادة 122 من قانون البينات
التي تجيز للمحكمة استجواب من يكون حاضراً من الخصوم ينبغي أن يكون فيما يجيز القانون سماع الشهادة حوله.

وعليه فإن السبب الاول من أسباب الطعن غير وارد وبالنسبة للسبب الثاني فلا يوجد في ضبط الدعوى الصلحيه ما يشير إلى أن محكمة الصلح لم تتح الفرصه للطاعن لتوكيل محامي وان ما جاء على لسانه المدعي عليه (الطاعن) في جلسة 5/10/2002 من أنه قام بتوكيل المحامي موسى صنصور لم يقترن بابراز وكالة عن المحامي المذكور، ثم أنه لم يطلب التأجيل لتوكيل محامي، هذا فضلاً عن أن المادة (5) من القانون رقم 5 لسنة 1999 بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999
لم ينص على عدم نظر الدعاوى الصلحيه دون محام مزاول بل اقتصر هذا النص على دعاوى العدل العليا وعلى عدم جواز تقديم لائحة استئنافية أو لائحة دعوى أو لائحة جوابية أمام محكمة البداية دون أن تكون موقعه من محام مزاول.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الطاعن لم ينكرا قراره على المبرز م/1، وحيث أن ما أثر في الطعن غير وارد فإننا نقرر رده وتأييد القرار المطعون فيه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/11/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:05 مساء  الزوار: 622    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوْلَةُ البَاطِلِ سَاعةٌ وجَوْلةُ الحَقِّ إلى يَومِ السَاعة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved