||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35645417
عدد الزيارات اليوم : 4664
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 742 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/12


استئناف حقوق
742/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
إذا كان المأجور يقع خارج حدود البلدية فإنه لا يخضع لقانون المالكين والمستأجرين وإنما يخضع للقانون العام وهو مجلة الأحكام العدلية.
لا يرد القول بعدم صحة الخصومة بداعي أن الدعوى مقامة من أحد الورثة بصفته الشخصية وليس بالإضافة للتركة، ذلك أن إقامة الدعوى من أحد الورثة لمأجور لا يخضع لأحكام قانون المالكين والمستأجرين، ليس فيها ما يعيبها طالما ثبث أن المدعي هو أحد الورثة وأنه يطالب بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إجارة العقار.
يكون مفتقراً للسند القانوني القول بأن المحامي مرسل الإخطار لم يكن مخولاً بذلك إذا تم تقديم الإخطار وفقاً للإصول وكان المحامي مرسل الإخطار وكيلاً بالفعل عن المخطر.
الديباجة
المستأنف: إياد عبد الرازق محمود عبد الله / سرطة وكلاؤه المحامون أحمد شرعب وبشار نمر ومنهل سلمان المستأنف عليه: ياسر عبد المحسن داود / بديا وكيلته المحامية عريب الصويص / طولكرم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطرة وهشام الحتو

 

 

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح سلفيت الصادر بتاريخ 3/7/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 13/96 القاضي برفع يد المستأنف عن العقار موضوعها وتسليمه للمستأنف عليه خاليا من الشواغل مع الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1) أخطأت محكمة الموضوع في اعتبار المستأنف عاجزا عن تقديم بيناته في الدعوى.
2) أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى لاقامتها بعد فوات موعد تقديمها.
3) أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى حيث أن الإخطار الموجه من والد المستأنف عليه هو لإنتهاء عقد
الإجارة المؤرخ 1/3/94، وقد أخطأت المحكمة في تصحيح ذلك التاريخ بداعي وجود خطأ فيه لتجعل المهلة الواردة في الإخطار "1/3/1995".
4) أن الإخطار المشار إليه لم يثبت بأن المحامي الأستاذ زهير خليل كان في حينه مخولا بتوجيهه وبالتالي فإن هذا الإخطار يكون موجها ممن لا يملك الحق في ذلك.
5) أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة حيث أن المستأنف عليه إقامها بصفته الشخصية وليس بالإضافة للتركة.
6) أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى حيث أن البينة أثبتت أن العقار داخل حدود بلدية بديا.
تقدمت وكيلة المستأنف عليه بلائحة جوابية طلبت فيها رد الاستئناف لموافقة القرار المستأنف للأصول
والقانون.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد من الثابت وفق أقوال شاهد الجهة المستأنفة عبد الكريم أحمد خطيب مفتش تنظيم الحكم المحلي في سلفيت أن مخطط البلدية الهيكلي لم يكتمل وأن المحلات (الدكاكين) موضوع الدعوى وحسب ذلك المخطط تقع خارج حدود بلدية بديا، الأمر الذي يؤكد أن العقار موضوع الدعوى لا يخضع لقانون المالكين والمستأجرين وإنما لأحكام القانون العام (المجلة) كما أن القول بعدم صحة الخصومة بداعي إقامة الدعوى بالصفة الشخصية وليس بالإضافة للتركة لا يقوم على أساس قانوني ذلك أن إقامة الدعوى من أحد ورثة المؤجر لمأجور يقع خارج حدود البلدية ولا يخضع لأحكام قانون المالكين والمستأجرين ليس فيه ما يعيبها طالما من الثابت أن المدعي هو من الورثة وأنه يطالب بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إيجاره العقار موضوع الدعوى، وبالتالي فإن ما جاء في السببين الخامس والسادس من أسباب الاستئناف غير وارد.
أما فيما يتعلق بالأسباب الثاني والثالث والرابع فإننا نجد أن الإخطار المبرز م/5 الموجه للمستأنف بتاريخ
26/2/97 موقع في حينه من المحامي زهير خليل وكيلا عن المخطر عبد المحسن داود حسين مورث المستأنف عليه وهو المؤجر للعقار بموجب العقد م/1، ونجد أن ذلك الإخطار تضمن "خاتم السلطة الوطنية الفلسطينية- وزارة العدل- محكمة صلح سلفيت" وقد تم تقديمه حسب الأصول من قبل مقدمة الأمر الذي نرى معه أن ذلك الإخطار قدم أمام مرجع رسمي صادق على صحة محتوياته بما في ذلك كون المحامي مرسله وكيلا بالفعل عن المخطر ولم تقدم أية بينة أو إدعاء على خلاف ذلك، وبذا فإن الإستناد في القول بأن المحامي الذي قام بإرسال الإخطار لم يكن مخولا بذلك يكون مفتقراً للسند القانوني الذي يبرر الأخذ به، كما أن التشبث في السبب الثالث إزاء الخطأ الذي تم تصحيحه بالنسبة لتاريخ العقد وتاريخ إنتهاء السنة الإيجارية لا يقوم على أساس قانوني وأن ما تم فعلا لا يغدو كونه تصحيحا لخطأ وقع بطريق السهو ليس إلا، وبذا وحيث أن الدعوى تكون مقامة بصورة صحيحة وليس بعد مضي موعد إقامتها فإن ما جاء في الأسباب الثلاثة المشار إليها غير وارد ونقرر رده.
وأما فيما يتعلق بالسبب الأول والقول فيه بخطأ محكمة الموضوع اعتبار المستأنف عاجزا عن تقديم بيناته في
الدعوى، فإننا بالرجوع إلى محضر المحاكمة نجد أن وكيل المستأنف طلب في جلسة 25/2/98 إمهاله لتقرير
موقفه من تقديم البينة وفي الجلسة التالية أبرز الكتاب المبرز م ع/1 الصادر عن وزارة الحكم المحلي وطلب في تلك الجلسة إمهاله لتقديم بيناته وتعهد بالعمل على إحضارها في الجلسة القادمة ثم عاد في جلسة 1/7/98 ليطلب دعوة رئيس بلدية بديا ومهندس البلدية ومدير عام الحكم المحلي في سلفيت والشاهد مراد عبد الله ثم عاد وطلبهم مرة أخرى لعدم حضورهم الأمر الذي اعترض عليه وكيل الجهة المستأنف عليها باعتبار أن دعوة أولئك الشهود غير منتج في الدعوى، إلا أن محكمة الموضوع قررت دعوتهم للحضور في جلسة 16/11/98 كما نجد بعد ذلك أن الجهة المستأنفة قدمت من بيناتها الشاهد عبد الكريم أحمد خطيب مفتش تنظيم الحكم المحلي في سلفيت الذي شهد بالمناقشة أن هناك مخطط هيكلي لبلدية بديا وأن المشروع الهيكلي للبلدية لم يكتمل وأن المحلات موضوع الدعوى وحسب المخطط الهيكلي هي خارج بلدية بديا ولكن البلدية لها صلاحية على كامل بديا وقد أكد هذا الشاهد أن "الدكاكين" موضوع الدعوى تقع خارج حدود بلدية بديا.
وبالرجوع إلى محضر جلسة 26/4/99 نجد أن وكيل الجهة المستأنفة طلب دعوة مهندس بلدية بديا مصطحبا معه الخارطة الهيكلية واستغنى عن سماع شهادة رئيس البلدية وطلب أيضا دعوة مدير الحكم المحلي وبعد عدة تأجيلات تقرر إجراء محاكمة المستأنف غيابيا بالصورة الوجاهية لعدم حضور وكيله جلسة 20/12/99 وبعد أن أجلت الدعوى للمرافعة فيها من قبل وكيلة الجهة المستأنف عليها تم السير في الإجراءات بمواجهة المستأنف الذي عاد ليطلب سماع الشهود ولإحضار شهوده الأمر الذي اعترضت عليه وكيلة المستأنف عليه ورفضته أيضا محكمة الموضوع.
والذي نراه على ضوء ذلك أن الجهة المستأنفة قد سلكت أسلوب المماطلة والتسويف في تقديم بيناتها في
الدعوى، هذا فضلا عن أن إستغناء وكيلها عن سماع شهادة رئيس البلدية ودعوة المهندس البلدية مصطحبا معه الخارطة الهيكلية وكذلك دعوة مدير الحكم المحلي يشير بوضوح إلى عدم جدية طلبه بسماع الشهود سيما أن شاهد المستأنف مفتش تنظيم الحكم المحلي المدعو عبد الكريم أحمد الخطيب قد شهد بوضوح وبين أن المحلات (الدكاكين) موضوع الدعوى تقع خارج حدود بلدية بديا وذلك حسب المخطط الهيكلي للبلدية والذي لم يكتمل بعد الأمر الذي نرى معه أن دعوة مهندس البلدية مصطحبا الخارطة الهيكلية ليس له ما يبرره لعدم إنتاجيته.
مما تقدم نجد أن عدم السماح للمستأنف تقديم البينة التي طلب سماعها جاء على ضوء ما أسلفنا متفقا وأحكام القانون ومستندا لما للمحكمة من صلاحية في تقدير إنتاجية البينة من عدمها وبالتالي فإن هذا السبب من أسباب الاستئناف يغدو في غير محله.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنف
بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/11/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:04 مساء  الزوار: 840    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النَّـاسُ سَوَاسِـيةٌ كأَسْنَـانِ المِشْـطِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved