||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648189
عدد الزيارات اليوم : 7436
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 60 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/5/18


بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني رقم: 60/2004
قرار رقم 83
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المبادئ القانونية
صلاحية محكمة النقض تنحصر بالطعون المقدمة إليها ضد الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الإستئناف إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف رفض طلب دعوة الشهود لأداء الشهادة ليس نهائياً ولا يرفع يد محكمة الإستئناف عن نظر الدعوى ولا يقبل الطعن بالنقض مما يستوجب رده شكلاً.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة محمد شحاده سدر، أسامة الطاهر، فريد مصلح، رفيق زهد

الطاعنون: 1) جميل صالح يحيى مرقه - عمان 2) محمد لبيب عبد المجيد يحيى مرقه - عمان 3) محمد كمال عبد الحي يحيى مرقه - عمان 4) تحسين عبد المجيد يحيى مرقه - عمان 5) محمد عليان ظافر عبد الحي يحيى مرقه - عمان 6) محمد عبد المجيد يحيى مرقه - عمان كلهم بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة المرحوم والدههم وكيلهم المحامي الأستاذ زهير أسعيد - الخليل المطعون ضدهما: 1- المجلس البلدي في الخليل 2- لجنة المعارف المحلية في الخليل وكيلهما المحامي الأستاذ بهيج التميمي
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الدعوى الاستئنافيةالمدنية رقم 9/2004 بتاريخ 28/4/2004 المتضمن رفض طلب دعوة شهود لإداء الشهادة حسب نص
المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
يستند الطعن لما يلي:-
أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون، وعلى الأخص المادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مما يحرم الطاعنين من تقديم بينات ودفوع جديدة أجازها لهم القانون.
وطلبوا بالتالي نقض القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية تضمنت ما يلي:-
1- الطعن غير موجه لمحكمة النقض إذ خلت لائحة الطعن من ذكر (محكمة النقض) في اللائحة أو بعد ذلك.
2- القرار المطعون فيه ليس حكماً نهائياً، وبالتالي فهو غير قابل للطعن بالنقض استناداً
للمادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
وأن الهدف من الطعن المماطلة.
التسبيب
الحكم
بالتدقيق نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية، ومستوفٍ شرائطه الشكلية.
كما نجد أنه منصب على قرار غير نهائي – صادر من محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية المتضمن رفض طلب الطاعنين دعوة شهود عملاً بالمادة 220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وحيث أن صلاحية محكمة النقض حسب نص المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001
تنحصر في الطعون المقدمة ضد الأحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة للقانون أو للخطأ في تطبيقه أو تأويله.
وحيث أن القرار المطعون فيه ليس نهائياً ولم يرفع يد محكمة الاستئناف عن النظر بالدعوى.
منطوق الحكم
وبما أن ما أثاره المطعون ضدهما بلائحتهما الجوابية من أن لائحة الطعن لم تحدد أنه مقدم لمحكمة النقض غير وارد، إذ يتضح أن اللائحة مروسة بعبارة (الطاعنون، النقض الموقرة المنعقدة في رام الله).
لهذا وإستناداً لما تقدم فإننا نقرر رد الطعن شكلاً.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني 18/5/2004

القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:09 مساء  الزوار: 929    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعلم فليس المرء يولد عالمًا ***‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved