||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35647876
عدد الزيارات اليوم : 7123
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 221 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/4/26


بسم الله الرحمن الرحيم

نقض مدني
رقم: 221/2005
التاريخ: 26/4/2006

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض
المبادئ القانونية
إبداء الخصم المعذرة لعدم تمكنه من إحضار الشهود بسبب الظروف الصعبة لا يدل على أنه قد تسبب بقصد بتأجيل الدعوى، وكان على المحكمة أن تستعمل صلاحياتها القانونية لجلب الشهود بالطرق القانونية ما دام لم يكن من المستطاع إحضار الشهود بواسطة أطراف الدعوى، وحيث ذلك لم يحدث وحيث اعتبرت محكمة الموضوع الخصم عاجزاً عن تقديم بينته، فإن الحكم الصادر يكون نتيجة إجراءات باطلة، وبالتالي كان على محكمة الإستئناف إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى لسماع الشهود بعد تبليغهم وفق أحكام القانون.
الديباجة
"الحكم" الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي / زهير خليل وعضوية السادة القضاة / محمد شحادة سدر، وعماد سليم، ود.عثمان التكروري، وعزمي طنجير

الطاعن: زياد يحيى قاسم عيسى (ابو صافي) / نابلس وكيله المحامي عبد الله حسني عبد الله / نابلس المطعون ضدها: كفاية يوسف محمد صلاحات / طلوزة وكيلاها المحاميان نائل نجار وعصام الفران

الإجراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بتاريخ 6/7/2005 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/5/2005 في الدعوى الاستئنافية رقم 40/2004 القاضي برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.

تتلخص اسباب الطعن بالقول بأن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية اخطأت باعتبار قرار محكمة الصلح صائباً اذ لا يعقل ان يلزم احد اطراف الدعوى باحضار بينته بنفسه واعتبار قول وكيل (المدعى عليه) الطاعن بأنه سيعمل على احضار شهوده بنفسه الزاماً له مما يعتبر ذلك خطأ في تطبيق القانون.
تقدمت المطعون ضدها بواسطة وكيليها بلائحة جوابية تضمنت فيها تضمنته رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.

تتلخص وقائع ومجريات هذه الدعوى ان المطعون ضدها اقامت دعوى مدنية تحمل رقم 772/2001 موضوعها المطالبة بحقوق عمالية وفي جلسة 14/7/2003 طلب وكيل المطعون ضدها من المحكمة تكليف وكيل الطاعن ان يحضر شهوده بنفسه وفي ذات الجلسة قرر القاضي تكليفه بسؤال موكله فيما اذا كان الشهود يعملون لديه فأجاب في جلسة تالية بقوله (ان الشهود المطلوبين يعملون لدى موكلي حالياً وساعمل على احضارهم علماً ان الشهود يعملون في طلوزة والاوضاع الحالية تحول دون حضورهم) فقررت المحكمة تكليف وكيل الطاعن باحضار شهوده بناءً على قوله هذا وفي جلسة 16/10/2003 قرر القاضي اعطاءه مهلة اخيرة لاحضار الشهود او بعضهن تحت اعتباره عاجزاً عن تقديم بينته وقرر تأجيل الجلسة لموعد آخر وفي الموعد المحدد ذكر وكيل الطاعن ان الظروف الراهنة ووضع مدينة نابلس والشهود هن فتيات ويصعب على موكله الزام اهلهن بالسماح لهن بالحضور بسبب الظروف لذلك يطلب من المحكمة تبليغهن عن طريق المحكمة. فقرر القاضي اعتباره عاجزاً عن تقديم بيناته ورفض الموافقة على انسحابه من الدعوى وكلفه بالمرافعة.
وصدر الحكم الطاعن بالزامه بدفع مبلغ ستة الآف واربعماية وستة وسبعين ديناراً للمدعي.

لم يرتض الطاعن بالحكم فتقدم باستئنافه فإيدت محكمة الاستئناف القرار المستأنف وقررت رد الاستئناف ولما لم يرتض بحكم محكمة الاستئناف تقدم بطعن لنقض القرار الاستئنافي.
التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم بالميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع فإننا نجد واستناداً لما بيناه آنفاً ان وكيل الطاعن لم يتعهد باحضار بينته (شهوده) بنفسه وكان في كل مرة يبدي معذرة للقاضي ان الظروف الصعبة والاوضاع العامة والخاصة بالشهود وهن فتيات لم يستطع موكله احضارهن رغم انهن يعملن لديه وانه أي الوكيل كان يبدي كل مرة شرح الظروف الصعبة التي لا يستطيع احضار الشهود بنفسه ولقد طلب في آخر جلسة تبليغهن عن طريق المحكمة سيما ان موكله لا يستطيع ارغام اهلهن بالسماح لهن بالذهاب من بلدة طلوزة الى مدينة نابلس حيث المحكمة.
ازاء هذا الذي تقدم وحيث لا نجد ان وكيل الطاعن قد تسبب بقصد لتأجيل الدعوى لاكثر من مرة لذات السبب وانه كان يبدي معذرة لعدم تمكنه من احضار الشهود فقد كان على القاضي ان يستعمل صلاحياته القانونية لجلب الشاهد بالطرق القانونية اذ لم يكن من المستطاع احضار الشهود بواسطة اطراف الدعوى نتيجة لاسباب نرى فيها نوعاً من المنطق الذي ينطبق على الظروف العامة والخاصة لأولئك الشهود.
وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد ابدت ما ذهب اليه قاضي الموضوع فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً غير سليم وجانبت الصواب بتأييدها للقرار الصادر عنه الذي صدر نتيجة اجراءات باطلة اثرت في الحكم لحرمان الطاعن من تقديم شهوده وكان عليها ان تعيد الدعوى الى قاضي الموضوع لسماع شهود الطاعن بعد اجراء تبليغهم وفق احكام القانون والاصول.
منطوق الحكم
لكل ما تقدم وحيث ان الطعن وارد فإننا نقرر قبوله ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى وفق ما بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً في 26/4/2006

القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:10 مساء  الزوار: 901    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved