||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648494
عدد الزيارات اليوم : 7741
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 147 لسنة 2001 فصل بتاريخ //


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 147 / 2001 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين وسكرتاريـــة:عرفات العبسي

المستأنـــف : احمد محمود محمد ابو شقرة – من سكان خان يونس - المعسكر بلوك بالقرب من مسجد الرحمة وكيله المحامي /نجيب سكيك المستأنف ضده :احمد عبد جبر نوفل – مقابل مسجد بلال –خان يونس . وكيلاه المحاميان/ رمضان قديح وحنان ابو جامع
الحكم المستأنف : هو القرار الصادر بتاريخ 12/3/2001 عن محكمة مركزية خان يونس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوقي رقم 99/2000 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم الصادر عن محكمة صلح خان يونس بتاريخ 10/6/2000 بالقضية الحقوقية رقم 313/98 والقاضي برد الدعوى ( المستأنف ) وتضمينه بالرسوم والمصاريف و ( 700) شيكل اتعاب محاماة
تاريخ تقديمــه: 26/5/2001 م جلسة يــوم :السبت 15/9/2001 م الحضـــور : حضر وكيل المستأنف الاستاذ / نجيب سكيك وحضر وكيل المستأنف ضده الاستاذ/ رمضان قديح
// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا .
حيث أن المستأنف حصل على اذن بالاستئناف.
حيث أن الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث أن محكمة صلح خان يونس ردت دعوى المستأنف ( المطالبة بمبلغ ستة عشر الف دينار قيمة اثنين كيلو من الذهب) وضعها المستأنف طرف المدعى عليه ( المستأنف ضده) كامانة اثر وفاة زوجة الاول من حادث طرق باعتباره الثاني صهر المستأنف وكان رد الدعوى مؤسسا على انه لا يوجد بين المدعي اي سند كتابي طبقا للمادة 80 من اصول المحاكمات العثماني كما ان شهود الطرفين لم يشهدوا واقعة وضع الامانة كما ان المدعي عليه يقيم في السعودية .
وحيث أن المحكمة المركزية ايدت الحكم الصلحي لاسبابه وقالت اما بالنسبة لعدم اداء شهادة المدعي عليه أمام محكمة اول درجة فانه نظرا لتواجده بصفة دائمة في السعودية لم يتمكن من حضور جلسات المحاكمة وفوض بذلك وكيله .
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.

التسبيب
وحيث أن أهم ما جاء فيه هذا الاستئناف ان محكمة اول درجة لم تلتفت الى طلب المستأنف ( المدعى) بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضده ( المدعي عليه) الذي لم يباشر قضية بنفسه ولم يشهد فيها.
وحيث انه بالنسبة للناحية الشكلية في الدعوى فطالما ان وكيل المدعي عليه قد سار في الدعوى يعتبر انه قبل المقاضاة في المحل المقامة فيه الدعوى.
وحيث انه بالنسبة للموضوع فان حقيقة النزاع هو امانة بين المستأنف وصهره يلزم فيها الحكم المستأنف والحكم الصلحي واعادة القضية لمحكمة صلح خان يونس لاخذ شهادة المدعي عليه ( المستأنف ضده) بطريق الاستنابة.
وحيث ان الرسوم والمصاريف تتبع نتيجة الدعوى
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والحكم الصلحي واعلادة الاوراق لمحكمة صلح خان يونس للاستماع الى شهادة المستأنف ضده ( المدعى عليه ) بطريق الاستنابة حسب الاصول ومن ثم الفصل في الدعوى على ضوء ذلك على ان تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم في 15/9/2001

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( عدنان الزين ) ( محمد صبح ) ( جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:12 مساء  الزوار: 896    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ الغُصونَ إِذا قَوَّمْتَها اعتَدَلَتْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved