||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648624
عدد الزيارات اليوم : 100
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 300 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/4/15


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم300/2000 حقوق

الديباجة
أمام السادة القضاة :المستشار/ فايز القدرة رئيسا وعضوية المستشارين يونس الاغا وحسين أبو عاصي وسكرتارية: عادل عطا الله

المستأنف: احمد عوض الفرا- من بني سهيلا وكيلاه المحاميان / ابراهيم وسليم السقا المستأنف ضدها: زايدة عوض الفرا – من بني سهيلا وكيلاها المحاميان / عبد الهادي السقا وماجد أبو دقة
الحكم المستأنف: هو الصادر من المحكمة المركزية بخانيونس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 95/2000 حقوق بتاريخ 11/10/2000والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار محكمة صلح القرى الشرقية في القضية رقم 258/97 حقوق القاضي بفتح المرافعة من جديد واعلان المدعى عليه ليشهد لنفسه.

تاريخ تقديمه: 6/12/2000 جلسة يوم: الاحد 15/4/2001 الحضور: حضر وكيل المستأنف الاستاذ / سليم السقا وحضر الأستاذ/ عبد الهادي السقا وكيل المستأنف ضدها
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانونا.
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الحكم المستأنف صادر من المحكمة المركزية بخانيونس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 95/2000 في 11/10/2000 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار محكمة صلح القرى الشرقية في القضية 258/2000 حقوق القاضي بفتح باب المرافعة من جديد واعلان المدعى عليه ليشهد لنفسه.
وحيث ان موضوع الاستئناف هو ان المدعى عليه في القضية 258/2000 حقوق قد تقدم بيناته وابرز مستنداته واختتم بيناته وتأجلت القضية لاصدار القرار في 25/3/2000 وفي تاريخ الجلسة قررت المحكمة فتح باب المرافعة من جديد واعلان المدعى عليه ليشهد لنفسه الامر الذي لم يلاقى قبولا لدى المستأنف فبادر الى استئناف هذا القرار امام المحكمة المركزية بخانيونس في الاستئناف 95/2000 ولما صدر قرار المحكمة المركزية الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد قرار محكمة الصلح لم يصادف هذا الحكم قبولا لدى المستأنف فبادر الى استئنافه امام المحكمة العليا في الاستئناف 300/2000 ناعيا على ذلك الحكم ان المادة 137-152 من الأصول لسنة 40 لم تعط المحكمة الحق في استدعاء المدعى عليه ليشهد لنفسه رغما عنه وان المحكمة الصلحية لا تتدخل في تقديم الاطراف لبيناتهم وان النظم القانونية المقارنة لا تعطي الحق لأطراف الدعوى بالشهادة لأنفسهم وبالتالي فان تدخل المحكمة الصلح بالقرار المطعون المؤيد من المحكمة المركزية هو امر مخالف للقانون والصواب وبالتالي يطلب الغاء الحكم المستأنف والقرار الصلحي واعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها طبقا للبينات المستمعة والمستندات المبرزة فيها مع الزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه طبقا للعدالة .
وحيث انه بالتاريخ المحدد لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما جاء باللائحة بينما طالب وكيل المستأنف ضده رفض الاستئناف شكلا وموضوعا ذلك ان القاضي المترأس اخطأ في تطبيق القانون في المادة 14 وهو منح إذن وليس قرار تمهيدي ومن ناحية موضوعية فان من حق المحكمة ان تستدعي أي شاهد في القضية ولو لم يقصد ومن ثم طالب برفض الاستئناف .
التسبيب
وحيث ان المحكمة بعد تدقيق الأوراق والاطلاع على المبرزات فالثابت تماما ان المادة 137 من الأصول لسنة 40 تتناول استماع الدعوى واستجواب الشهود ولم تتطرق الى موضوع الاستئناف ، كما ان المادة 152 التي استند اليها المستأنف في استئنافه تتناول كيفية سماع شهادة اصحاب المقامات الدينية ، وردا على الدفع الشكلي الذي أثاره وكيل المستأنف ضده فان المادة 14 من صلاحيات محاكم الصلح 45 لسنة 47 تعطي الحق للقاضي المتراس المحكمة المركزية ان يمنح الاذن بالاستئناف وبالتالي يكون هذا الدفع فيما يتعلق بشكل الاستئناف لا أساس له في القانون.
لما كان ذلك وكان من حق المحكمة ان تستدعي في أي دور من ادوار الاجراءات المتخذة في اية دعوى او قضية او شاهد تستصوب انه من الأصول والعدالة دعوته لسماع اقواله فانه لا معقبة على صلاحيتها بهذا الخصوص الامر الذي يبين معه هو ان سبب الاستئناف الراهن لا يقوم على أي أساس من العدل والقانون ومن ثم يتعين رفضه.
وحيث ان خاسر الدعوى ملزما بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، والزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة 15/4/2001 م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(حسين أبو عاصي )
( يونس الاغا)
(فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:14 مساء  الزوار: 747    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved