||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35647336
عدد الزيارات اليوم : 6583
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 91 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/2/22


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 91/99
**********************************
الديباجة
امام السادة القضاة :المستشار /رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين/ حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية :نور فارس.
المستأنف :مجموعة التنمية الاقتصادية بغزة وكيلاهما المحاميان / سلامة بسيسو وأمين ساق الله. المستأنف ضدهم :1- أيمن عثمان قاسم – من بيت حانون وكيله المحامي / محمد الكفارنة. 2- كمال خالد حسن الكفارنة – من بيت حانون 61/3 3- رفيق حسن علي عودة – من بيت حانون شارع السعدات 15/10
الحكم المستأنف :هو القرار الصادر عن المحكمة المركزية بغزة في القضية الحقوقية رقم 332/98 بتاريخ 17/5/99 والقاضي برد دعوى المدعية مع الزامهما بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل اتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه :19/5/99م جلسة يوم :الثلاثاء 22/2/2000م الحضور : حضر الاستاذ / سلامة بسيسو وكيل المستأنفة وحضر الاستاذ / محمد الكفارنة وكيل المستأنف ضده الاول ======================================
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الاستئناف قد حاز اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان واقعة الدعوى على ما تسفر عنه الاوراق والمرافعة في أن المستأنفة مجموعة التنمية الاقتصادية بغزة اختصمت المتسأنف ضدهم بمقتضى لائحة اودعتها قلم المحكمة المركزية بتاريخ 19/7/98 تسجلت تحت رقم 332/98 اجراءات جزئية وطلبت فيها بالزام المدعى عليهم بالمبلغ المبين باللائحة بموجب الكمبيالات المتسحقة الدفع من تاريخ 17/8/1990. وأنه بتاريخ 28/7/1998 قدم المدعى عليه الاول الاذن بتسجيل حضورة وتقديم دفاعه في الدعوى وبتاريخ 5/10/1998 اجيب طلبه على ان يقدم لائحة جوابية خلال اسبوعين وبتاريخ 18/10/98 تقدم وكيل المدعية بتصريح مشفوع بالقسم يفيد بأن المدعى عليه الثاني والثالث قد تبلغا مذكرة الحضور في القضية رقم 332/98 حقوق وانه قد مضت المدة القانونية الممنوحة لتقديم طلب للحصول على اذن في الحضور والدفاع في الدعوى الماثلة.
وحيث انه بتاريخ 26/10/98 اسقطت الخصومة عن المدعى عليهما الرابع والخامس. ونظر قاضي المحكمة المركزية الدعوى في حضور المدعى عليه الأول وقد اصدر حكمه برد الدعوى.
وحيث ان المستأنفة لم يرق لها هذا الحكم فبادرت برفع استئنافها الماثل.
وحيث أن مبنى الاستناف يقوم على التالي:
-1أخطأت محكمة أول درجة فيما قضت به برد الدعوى حيث أنها خالفت ما استمعت اليه من بينات وما اطلعت عليه من مبرزات.
2-ان المدعى قد تسلم قسط من المبلغ المدعى به الذي تم اعطائه له إلا أن محكمة الموضوع لم تعر ذلك أي اهتمام.
التسبيب
وحيث انه هذه المحكمة وقد دققت الاوراق ترى انه كان يتعين على محكمة الموضوع التحقق من سند الدين والكمبيالات وسماع شهادة كفلاء هذه الكمبيالات والاحاطة باية ظروف متعلقة بهذا الشأن قبل اصدار حكمها.
وحيث انه لما كان الحكم قد انتهى الى هذه النتيجة برد الدعوى دون استكمال ما يستوجب التحقق منه فقد بات حكمها مبنياً على فساد في الاستدلال وأمسى الاستئناف قائم على أساس متين.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف ومن ثم اعادة القضية لمحكمة اول درجة لسماع شهادة كفلاء الكمبيالات موضوع الدعوى وسماع شهادة كل من له علاقة في اصدار الكمبيالات ثم اجراء المقتضى القانوني بخصوص انكار المدعى عليه الأول (أيمن عثمان قاسم) وطعنه بالتزوير في توقيعه ومن ثم اصدار القرار المناسب على ضوء ذلك على ان تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 22/2/2000م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (حمدان العبادلة) (رضوان الاغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:15 مساء  الزوار: 855    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved