||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35647924
عدد الزيارات اليوم : 7171
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/16


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 6/99 حقوق
***************************
الديباجة
أمام السادة : المستشار/فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية : سلمان مرتجى.

المستأنفان :1- نبيل صبحي ابراهيم برزق – من غزة بصفته الشخصية وبالاضافة الى باقي ورثة وتركة والده وجده المرحوم/ابراهيم محمد احمد برزق. 2- رشدي ابراهيم محمد برزق – بصفته الشخصية وبالاضافة لباقي ورثة وتركة والده المرحوم / محمد احمد برزق. وكيلاهما المحامي/ نادر خندقجي المستأنف ضده :عبد اللطيف محمد عثمان محمد احمد برزق – بصفته الشخصية وبالاضافة لباقي تركة والده المرحوم /محمد عثمان محمد احمد برزق - غزة وكيلاه المحاميان/ ناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبي
الحكم المستأنف : هو الحكم الصادر عن المحكمة المركزية بغزة في الاستئناف رقم 40/96 بتاريخ 6/10/98 القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في الحكم الصادر في القضية رقم 180/94 حقوق صلح غزة بتاريخ 16/3/96 والقاضي بوضع يد المدعي (المستأنف ضده) بالاشتراك مع المدعي عليهما (المستأنفان) على ارض القسيمة رقم 125 قطعة 614 موضوع الدعوى على ان يتحمل المدعى عليهما (المستأنفان) الرسوم والمصاريف ومائتي شيكل اتعاب المحاماة تأسيساً على ان المستأنف ضده بصفته احد ورثة مورث المستانفين وباعتبار ان الدعوى مسموعة قانوناً طبقاً للمادة الثانية من قانون انتقال الاراضي لسنة 1933 وتعديلاته وان الاعلان الصادر في جريدة القدس لبيع الارض موضوع الدعوى قاطع لمرور الزمن.

تاريخ تقديمه :9/1/1999م جلسة يوم : الاربعاء 16/6/1999م الحضور : حضر الاستاذ /نادر خندقجي وكيل المستأنفين وحضر الاستاذان /ناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبي وكيلا المستأنف ضده =========================

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع مرافعة الطرفين والمداولة قانوناً.
وحيث ان المستأنف استحصل على اذن بالاستئناف بتاريخ 30/12/1998 في الطلب رقم 752/98 من المحكمة المركزية بغزة.
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الواقعة سردها الحكم المستأنف فلا داعي لترديدها.
وحيث ان الحكم المستأنف صادر عن المحكمة المركزية بغزة في الاستئناف رقم 40/96 بتاريخ 6/10/98 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في الحكم الصادر في القضية رقم 180/94 حقوق صلح غزة بتاريخ 16/3/96 والقاضي بوضع يد المدعي (المستأنف ضده) بالاشتراك مع المدعى عليهما (المستأنفان) على ارض القسيمة رقم 125 قطعة 614 موضوع الدعوى.
وحيث ان المستأنف لم يرق له الحكم المستانف فرفع استئنافه الماثل.
وحيث ان مبنى الاستئناف يقوم على الوجوه التالية.
1-ان كشوفات المالية والمستندات المبرزة في الدعوى تشير على ان يد الارض المذكورة اشتراها مورث المستأنفين المرحوم ابراهيم محمد احمد برزق من ماله الخاص وليست ارثا عن والده المرحوم محمد احمد برزق.
2-لم يسبق للمستأنف ضده او احد ورثة والده ان وضع يده على الارض المذكورة او الدار المقام عليها او اشغلها لاي مدة من الزمن ولم يقل احد من شهود الاثبات او النفي ذلك.
3-كان مورث المستانف ضده /محمد عثمان محمد احمد برزق قد قدم استدعاء بتاريخ 20/2/47 للسيد قائم مقام غزة ورد عليه مورث المدعى عليه الاول (المستأنف الاول) بتاريخ 26/2/47 في حينه وجاء في الرد ان الدار موضوع الاعتراض آلت اليه عن طريق والده المرحوم / ابراهيم محمد برزق بطريق الشراء المبرز م ع /4 م ع/5 وسكت المورث المدعي (المستأنف ضده) من تاريخ 47 حتى تاريخ اقامة الدعوى في 6/5/94 وهذه مدة تزيد عن اضعاف مدة مرور الزمن ويصطدم الادعاء الحالي بقاعدة المنع وتصبح دعوى المستأنف ضده غير مسموعة قانوناً طبقاً للمادة 1660 من احكام قانون مجلة الاحكام العدلية.
4-اغفلت المحكمة الابتدائية الاخذ بكواشين الطابو وعقد الشراء المبرزين من المستأنفين في الدعوى وركنت الى واقعة لم يقم دليل عى اثباتها وهي ان المستأنف ضده احد ورثة المالك المسجل في المالية في حين ان الشاهد حسيب الراعي لم يفصل في شهادته من هم الشركاء.

واكتفى قائلاً بان الدار موضوع الدعوى مسجلة لدى ضريبة الاملاك باسم ابراهيم برزق وشركاه.
5-ان المحكمة الابتدائية اغفلت التحقيق في عناصر الدفع الشكلي المقدم من وكيل المتسانفين وهو دفع جوهري يتوقف على قبوله او عدم قبوله اصل في الدعوى ولكنها اكتفت بضم الدفع الى الموضوع وهذا امر يخالف الاجراءات القضائية الواجب تطبيقها في مثل هذه الحالات خصوصاً وان المستأنفين دفعا الدعوى بسقوطها بالتقادم وانقضائها بمضي المدة واصطدامها.
6-ان الدعوى المرفوعة امام المحكمة الابتدائية هي دعوى حقوق وضع يد بالاشتراك واستند المدعون في اثبات دعواهم كما جا في مذكرتهم الختامية الى تطبيق المادتين 1069 – 1176 من مجلة الاحكام العدلية وان ارتكاز المحكمة الابتدائية في تطبيق المادة الثانية من قانون انتقال الاراضي لسنة 33 وتعديلاته فيه خلط بين دعوى الحقوق ودعوى الاراضي وخطأ في الاسناد اذ انها اسقطت تطبيق القانون الواجب التطبيق على الواقعة المعروضة وهو مجلة الاحكام العدلية المادتين 1660، 1647. 7-ان الخطأ القانوني الذي وقعت فيه المحكمة الابتدائية هو اعتبار النشر والاعلان على بيع دار في احدى الصحف المحلية نوع من التصرف يبدا من تاريخه حساب المدة في مرور الزمن.

التسبيب
وحيث ان المحكمة وقد استعرضت وقائع الدعوى والاسباب التي قام عليها الحكم المستأنف وما اورده المستأنفان من اوجه طعنا عليه ترى ان مقطع الفصل في النزاع يقتضيه التنويه بادئ ذي بدء الى القانون الذي يحكم الدعوى الراهنة.
وحيث ان هذه الدعوى وضع يد بالاشتراك فهي دعوى حقوقية تعالجها المادة 26 من اصول المحاكمات العثماني والتي تنص انه اذا كان تعداد السندات المبرزة من المتخاصمين متولدة من اشتراكهما في المنازع فيه يحكم بوضع يد الطرفين بالاشتراك. وان لم يبرز احد منهما سند تصرف يفهما ان يراجعا المحكمة المأذونة برؤية دعوى التملك.
وحيث انه لما كانت بينات المدعى المدعمة بالسند الخاقاني المبرز والتي طرحت امام محكمة الموضوع اثبتت بما لا يدع مجالاً للشك ان مورث المستأنف ضده يملك 4 حصص من 24حصة في الدار موضوع الدعوى وان المستأنفين لم يقدما اية بينة او سند يجرح او يشكك بهما وانه اتضح جلياً بانه لا نزاع جدي على الملكية اذا فان ما انتهت اليه محكمة اول درجة بوضع يد المدعي على العقار محل الدعوى بالاشتراك سليم وفي محله ويتفق وصحيح القانون. وان محكمة الاستئناف اصابت جادة الحق الصواب بتأييدها القرار الصلحي.
اما من حيث ما عول عليه وكيل المستأنفين في صحيفة استئنافه بالادعاء بمرور الزمن طبقاً للمادة 1660 من مجلة الاحكام العدلية لم يصمد امام شهادة باقي الشركاء حول عقار النزاع والذين اكدوا في شهاداتهم واقرارهم المبرز بان مورث المستأنف ضده يملك 4 حصة من 24 في الدار موضوع الدعوى وان جميع الشركاء كان لهم الحق في التناوب في سكناها وقد توج ذلك بابراز السند الخاقاني.
وحيث انه لما كان ذلك فان الاستئناف الماثل بات مغايراً للقانون واجب الرفض وامسى الحكم المستأنف في محله يتعين تأييده.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة،.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة يوم 16/6/1999م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (حمدان العبادلة) (فايز القدرة)

 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:14 مساء  الزوار: 844    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved