||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35525694
عدد الزيارات اليوم : 11129
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 99 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/4/29


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف الليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 99/96
الديباجة
أمام الساده القضاه : الاستاذ /حمدان العبادلة رئيسساً وعضوية الاستاذين / خليل الشياح وسعاده الدجانى . وسكرتارية : محمد داود مجحمد بكرى – من خانيونس شارع البحر .
وكيله المحامي / سليم السقا – خانيونس . المستانف عليهما : 1) محمد عبد العزيز محمود الزقزوق – خانيونس شارع البحر . 2) أحمد عبد العزيز محمود الزقزوق – خانيونس شارع البحر . وكيلهم المحامي /فيصل الحسيني .
الحكم المستأنف : صادر عن المحكمة المركزية بخانيونس بتاريخ 23/ 10/96 في الاستئناف رقم 18/96 والقاضي قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح خانيونس في القضية رقم 9/93 والقاضي برد دعوى المدعى (المستأنف ).

تاريخ تقديمه : 16/12/ 1996م جلسة يوم: الثلاثاء 29/ 4/ 1997 م الحضور : حضر وكيل المستأنف ضدهما الاستاذ / فيصل الحسينى . ولم يحضر كيل المستأنف .

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً .
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعى (المستانف) أقام الدعوى رقم 9/ 93 صلح خانيونس ضد المدعى عليهما (المستأنف ضدهما ) طلب فيها الحكم لصالحه بإخلاء العين المؤجرة للمدعى عليما ( حانوت ) وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد إجار تم الاتفاق بينه وبين المدعى عليهما على تأجيرهما الحانوت موضوع الدعوى لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من يوم 1/6/ 1992 حتى 31/5/ 1993 وأنه عند إنتهاء مدة السنة طالبهما بالاخلاء طبقاً للاتفاق فرفضا ذلك، وأضاف أنه قام بأخطار عدلى برقم 242/93 بإنتهاء العقد وبعدم رغبته في تجديده وطالبهما فيه بالإخلاء وبعد انقضاء المدة المحددة أقام الدعوى الماثلة ، طلب فيها من المحكمة الحكم له بالإخلاء وتسليم العين والتزامهما بالرسوم والمصاريف .
وقد أنكر المدعى عليهما الدعوى ، ونفيا إتفاقهما مع المدعى على ان تكون مدة الإجارة لسنة واحدة فقط ، وأن جملة" سنة واحدة فقط" المثبتة في العقد قد اضيفت فيه دون علمهما وبدون رضاهما.
وحيث أن محكمة الصلح بعد أن استمعت الى بينات ودفاع ودفوع طرفى الدعوى وبعد إطلاعها على مستنداتها قضت في جلستها يوم 27/3/1996 برد الدعوى وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي شيكل مقابل أتعاب المحاماه .
لم يرضى المدعى (المستأنف ) بقضاء محكمة أول درجة فطعن عليه بصحيفة استئناف أودعها قلم كتاب المحمة المركزية بخانيونس قيدت برقم 18/96 مركزية خانيونس ضد المدعى عليهما (المستأنف ضدهما ) بنى فيها استئنافه على أساس أن العقد الاخير موضوع الدعوى قد تم الاتفاق فيه بين المؤجر والمستأجرين ( المدعى والمدعى عليهما) صراحة وبوضوح على أن مدة الايجار هي " سنة واحدة فقط" ابتداء من 1/6/1992 حتى 31/5/1993 مما يؤكد أن المدة المتفق عليها هي سنة واحدة، يؤكد ذلك أن عقود الايجار السابقة لم يكتب فيها مثل هذه العبارة حيث كان يكتب فيها بالنسبة للمدة عبارة" سنة كاملة" وهذا الاخلاف بيتن العبارتين يعني أن مدة الايجار المتفق عليها في العقد الأخير هي سنة وبعدها ينتهي عقد الايجار، مما يؤكد خطأ محكمة صلح خانيونس في تفسير حقيقة م إتفق عليه طرفى العقد وخطؤها في الاسناد والفساد في الاستدلال .
وحيث أن المحكمة المركزية بعد إطلاعها على اوراق الدعوى ومستنداتها وسماعها لمرافعة طرفيها وما أبدياه من دفاع ودفوع قضت في جلستها يوم 23/10/96 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المتأنف .
لم يرض المستانف بقضاء المحكمة المركزية فطعن عليه بعريضة استئنافه الماثلة لدى قلم كتاب المحكمة العليا سجلت فيها برقم 99/96 ضد المستأنف ضدهما بنى فيه استئنفه على اساس ما سبق أن ردده أم المحكمة المركزية ، وأضاف أن محكمتى الصلح والمركزية قد اخطئتا فيما انتهيا اليه في حكميهما ، ذلك لانهما تجاهلا بينات المستأنف ومستنداته وما تضمنه العقد المبرز / م 11 الذي يعتبر المرجع الوحيد الذي يحكم العاقة بين اطرفين ، وأن محكمة الصلح قد اخطأت عندما استنت في حكمها إلى شهادات الشهود ولم تأخذ بما تضمنه عقد الايجار من تحديده لمدة الايجار" لسنة واحدة فقط" وأن القانون لايمنع من التعاقد خارج حدود مانص عليه قانون تقيد الايجارات العقارية التجارية، كما وأن القانون لا يمنع المستأجر من التنازل عن حقه في حماية القانون له ، وأن القاعدة أن العقد هو شريعة المتعاقدين مما يتوجب معه على المستأجر (المدعى عليهما ) إخلاء المأجور بعد انتهاء المدة السنة المتفق عليها .
وانتهى الى طلب إلغاء حكمى محكمة الصلح والمركزية والحكم بإخلاء العين المؤجرة موضوع الدعوى والزام المستانف عليهما بالرسوم والمصاريف مقابل أتعاب المحاماه.
وحيث أن وكيل المستأنف ضدهما أودع لائحة جوابية رد فيا على ما تضمنته صحفة الاستئناف قائلاً ، أن محكمت الصلح ولمركزية قد أصابا فيما انتهيا اليه في حكميهما، وأن جملة "سنة واحدة فقط" الواردة في عقد الايجار موضوع الدعوى قد إضيقت بطريق الغش والخداع دون أن يكون هناك إتفاق أو إرادة متبادلة بين طرفي العقد بشأنها ، يؤكد ذلك أن المستأجرين (المدعى عليهما) لدى ملاحظتهما لهذه العبارة رجعا للوسطاءالذين تدخلوا لحل الخلاف بين الطرفين قبل رفع الدعوى وأبدوا إعتراضهما على كتاية هذه الجملة فطمئنوهم بأنها لا تعني شيئاً أكثر مما جرى عليه العرف، وأنها في كا العقود.وانتهى وكيل المستأنف ضدهما الى طلب رفض الاستئناف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف .

التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف بعد إطلاعها على أوراق الدعوى وحكمى محكمة الصلح والمحكمة المركزية والمستندات الاخرى وبعد سماعها لمرافعة الطرفين ترى أن جوهر النزاع القائم بين طرفي الاستئناف ينصب على ما تضمنه عقد الايجار المبرز /م/11 بالنسبة لمدة العقد ، هل هي سنة واحدة فقط كما ورد في العقد؟ وهل إنصرفت نية المتعاقدين وتلاقت إرادتهما على أن تكون مدة العد لسنة واحدة فقط؟ اي هل تنازل المستأجر عن حقه ي حماية القانون له وإتفق مع المؤجر خارج حدود نصوص قانون تقيد الإيجارات.
تنص الماة 4/1 من قانون تقييد الايجارات للعقارات التجارية على أنه "لا يجوز لاية محكمة أو قاضي أو مأمور إجراء أن يصدر حكماً أو أمراً بإخراج مستأجرين من أي عقار على الرغم من إنتهاء أجل عقد إيجاره إلا في الاحوال اللاتية :
إذا كان المستأجر قد تخلف عن دفع أي بدل ...
إذا كان المستأجر قد تخلف عن مراعاة أي شروط من الشروط ...
ج-إذا كان المستأجر قد أضر قصداً بالعقار ...
د- إذا كان المستأجر قد إستعمل أو سمح بإستعمال العقار لغاية غير مشروعة ....
ه- إذا كان مالك العقار يرغب في إشغال العقار لمقاصده الخاصة وإقتنعت المحكمة أو إقتنع القاضي أو مأمور الاجرء أن هناك ثمة عار ميسوراً للمستأجر .....
و- إذا كان مالك العقار رغب في إجراء تغيير أو تعمير ....."
وعليه وطبقاً لاحكام هذه المادة فأن القانون قد أجاز طلب الاخلاء إذا ماتوفر سبب من الأسباب السالف بيانها.
وعليه فنقطتى النزاع والبحث كما سبق أن ذكرنا تنحصر فيما إذا كان طرفى العقد قد اتفقا على تحديد مدة العقد لسنة واحدة فقط ، وفيما إذا كان القانون المطبق يجيز لطرفى العقد الاتفاق على ما يخالف أحكامه من هذا الشأن والمنصوص عليها في المادة /4/ 1 من قانون إجارات العقارات السابق بيانها.
الثابت لهذه المحكمة من البينات وشهادات الشهود وأن ارادتى طرفى العقد لم تلاقى على أن تكون مدة العقد لسنة واحدة فقط وذلك لأن هذه العبارات كتبت في العقد من قبل شخص أخر دون موافقة وعلم المستأنف ضدهما، ولم يشهد أحد أن طرفى العقد قد إتفقا على كتابة هذه العبارة ووافقا عليها ، حيث أكد الشهود إعتراض المستأنف عليهما عليها بعد قرائتها للعقد ، وقد أكد الشاهد محمد تيم البة الذي كتب العقد وتدخل في حل النزاع بين طرفى الدعوى مع اخرين أن المفاوضات في حل النزاع لم تتطرق لكتاية (( سنة واحدة فقط )) وعليه فإن هذه المحكمة لا تأخذ بحرفية هذه العبارة لعدم توافق وتبادل ارادتى طرفى العقد بشأنها وعدم ثبوت موافقة المستأجرين المستأنف ضدهما عليهما ، من ثم ولعدم توافر أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة /4/1 السالف بيانها التي تبر الاخلاء في حالة توافر أي سبب منها في الدعوى ، فأن محكمتي الصلح والمركزية تكونا قد اصابتا جادة الحق والصواب فيما انتهيا فيه في حكميهما للأسباب الواردة فيهما والتي تأخد بها هذه المحكمة وتضيفها ال أسباب حكمها ، مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث أنه عن الرسوم والمصرفات فيلزم با المستانف .
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، والزمت المستأنف بالرسوم والمصروفات ومبلغ مائة شيكل أتعاب المحاماة ، صدر هذا الحكم وتلى علناً
جملة الصدور وتاريخ الفصل
بجلسة اليوم الموافق 29 /4/ 1997 م .

القضاة في الصدور
عضو
سعاده الدجانى
عضو
خليل الشياح
رئيس المحكمة
حمدان العبادلة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:20 مساء  الزوار: 899    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شاور في أمرك الذين يخشون الله.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved