||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35526787
عدد الزيارات اليوم : 12222
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 97 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/6/25


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 97/ 96 أراضى
الديباجة
أمام الساده القضاه : الاستاذ/ رضوان الاغا رئيساً وعضوية الاستاذين/ حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية: نور فارس .
المستأنف : بسام سالم محمد المصي- دير البلح . وكيلاه المحاميان / علي الناعوق وساميه أمان. المستأنف ضدهما :1- سعديه محمود محمد المصى. 2- زهوه محمود محمد المصرى. وكيلهما المحاميان / عبد الروؤف الحلبى وناظم عويضه.
الحكم المستأنف : هو الصادر من لدن المحكمة المركزية في اقضية الحقوقية رقم 88/93 بتاريخ 14/11/ 96 والقاضي بشطب ملكية ألف وخمسمائة متراً مربعاً من أرض القسيمة رقم (46) من القطعة رقم (136) من اراضى دير البلح عن إسم /سالم محمود محمد امصرى وتسجيلها بإسم المدعيتين وإشعار دائرة الطابو بذلك

تاريخ تقديمه: 10/12/1996م جلسة يوم: الأربعاء 25/6/1997م الحضور : حضر المستأنف بالذات / بسام المصرى. وحضر وكيل المستأنف ضدهما الاستاذ / عبد الروؤف الحلبى.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعيتان (المستأنف ضدهما) أقامتا الدعوى رقم 88/93 مركزية ضد المدعى عليه (المستأنف) طلبتا فيها بواسطة وكيلهما الحكم لصالحهما بشطب ملكية ما مساحته ألف وخمسمائة متر مربع من أرض القسيمة رقم 46 قطعة 136 من أراضى دير البلح عن إسم سالم محمود محمد المصرى وتسجيلها بإسم المدعيتين مع الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه . وقالتا شرحاً لدعواهما أن الدهما محمود محمد المصرى كان حال حياته هو المتصرف الوحيد بعدد من الحصص من عدة قسائم من الارض وأنه في أخر أيام حياته تنازل عن ملكيته للارض في القسيمة رقم 46 قطعة 136 الى إبنه سالم (والد المدعى عليه) على أن تكون حصة المدعيتين بواقع دونم ونصف من تلك الارض مناصفة بينهما وذلك كأمانه لدى سالم وفي سبيل ذلك وحفاظاً على نصيب المدعيتين رر والد المدعى عليه سالم المصرى على نفسه سنداً مؤرخاً في 26/6/1974 أقر فيه بملكية المدعيتين لدونم ونصف من تلك الارض التي تنازل له والده عنها بعد تسجيله لها لدى دائرة الطابو بإسمه كأمانه ، بعد وفاته ولدى مرجعية المدعية الاولى لابنه بسام (المدعى عليه) تنكر لهذا الطلب وأنكر حق المدعيتين في الارض، وعليه ولدى مباشرة المدعى عليه بسام المصرى بفتح معاملة رقم 165/93 لنقل الحصة المسجلة على والده (26/80 حصة) من القسيمة 46 من القطعة 136 التي آلت اليه بالميراث بإسمه لدى دائرة الطابو أقاما ضده هذه الدعوى الماثلة للحكم لهما بطلباتهما سالفة البان .
وحيث أن محكمة أول درجة بعد إطلاعها على أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وبينات وبعد سماعها لمرافعة الطرفين وما قدماه من دفاع حكمت في جلستها يوم 14/11/ 1996 بشطب ملكية ما مساحته ألف وخكسمائة متر مربع من الحصة المسجلة بإسم والد امدعى عليه سالم محمود محمود المصرى من أ رض القسيمة 46 من القطعة رم 136 من أراضي دير البلح وتسجيلها باسم المدعيتين سعدية محمود محمد المصرى وزهوه محمود محمد المصرى مناصفة بينهما وإشعار دائرة تسجيل أراضى بذلك ،مع الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتى شيكل مقابل أتعاب المحاماة. بانية حكمها على أساس أن المدعيتين قد أثبتتا دعواهما بالاقرار الصار عن والدهما بحقهما في هذه الأرض موضوع النزاع وبشهادة الشهود ، ورفضت الدفع بمرور الزمن عى أساس أنه كان لدى المدعيتين عذر من عدم رفع الدعوى لعدم تمكينها من الحصول على الدليل الذي يستطعان به إثبات دعواهما حيث كان الاقرار الخطى بحقهما في الارض والصادر عن والدهما بحوزة شخص أخر رفض تسليمه لهما وأنهما باشرا دعواهما عندما حصلا على هذا الاقرار ورأت محكمة أول لا دخل لإرادتهما فيه هو عدم تمكينهما الحصول على ذلك الاقرار من الشاهد عبد القادر المصرى الذي كان بحوزته السند وأنكره في بادئ الامر ثم أقر بوجوده لديه واعتبرت ذلك عذراً مانعاً لسريان مدة مرور الزمن .
لم يرض المستأنف بقضاء محكمة أول درجة فطعن عليه بعريضة استئنافه الماثلة لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 97/96 ضد المستأنف ضدهما سعدية وزهوه محمود محمد المصرى بنى فيه استئنافه على أساس مايلي:
أولاً: أنه لايوجد في القانون دعوى بإسم نقل ملكية .
ثانياً : أن الدعوى اقيمت ضد المدعى عليه(المستأنف ) بسام سالم المصرى دون باقي الورثة.
ثالثاً: أن المحكمة تجاهلت الدفع بالتقادم ومرور الزمن حيث أن سند الاقرار محرر في 26/6/1974م.
رابعاً : أن موضوع الاقرار يتعلق بأرض أخرى غير الارض التي تسجلت بإسم والده محمود محمد المصرى.
وحيث وأنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة الاستئناف وأضاف أن الاقرار الصادر عن ولد المستأنف المؤرخ في 26/6/974 غير ذى قمة ولم يظهر إلا بعد عشرون سنة ولم يثبت أن والد المستأنف المرحوم سالم المصرى هو الذى كتبه ، وأن موكله لا علم له بهذا ارقرار ، وأن الدعوى غير محددة القيمة مع أنها تنصب على دونم ونصف من الأرض وأن دعاوى الاراضي يجب أن تكون محددة القيمة . وأنه كان تعين على المستأنف ضدهما إقامة الدعوى على لورثة وأن موكله يتصرف في الارض والتصرف دليل الملكية . ونفى أن يكون موكله قد عرض على المستأنف ضدهما إعطائهما دونم واحد بدلاً من دونم ونصف . وانتهى إلى طلب فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى . وقال وكيل المستأنف ضدهما أن الحكم المستأنف صحيح وفي محل وأن الاستئناف لا يعدوا أن يكون جدلاً في لوقائع ولا يشتمل على أي نقطة قانونية جديدة وأكد صحة الاقرار حيث أن التنازل عن الارض لوالد المستأنف سلم تم لدى دائرة الطابو بتاريخ 23/6/74 وأن والده المذكور أعطى الاقرار بحق المستأنف ضدهما في دونم ونصف من الأرض بتاريخ 26/6/74 أي بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنازل في الطابو وقد أكد لشهود بأن المرحوم سالم والد المستأنف قام بتحرير ذلك الاقرار على نفسه وأضاف أن القانون لا يمنع من اختصام أحد الورثة من خلال إختصام التركة خاص وأن ملكية الارض مسجلة بإسم المورث في لطابو وفتحت معاملة لنقل الملكية بالميراث . وإستطرد قائلاً أنه طبقاً لنص المادة 1647 من مجلة لأحكام الشرعية فإن التقادم لا يسري طالما أن ناك إقرار خطى موقع يقر فيه من صدر عنه الإقرار حق المدعى, وقد ثبتت صحة الاقرار بشهادة الشهود وان المحكمة اول درجة قد أصابت في حكمها وانتهى وكيل المستأنف ضدهما في مرافعته الى طلب تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف.
وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم 25/6/1997.
التسبيب
وحيث أنه بإطلاع هذه المحكمة على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قدمته المستأنف ضدهما من بينات وبصفة خاصة الاقرار الصادر عن والد المستأنف المرحوم سالم المصري وما قرره الشهود أمام محكمة أول درجة فقد تبين لها وثبت لها أن لمرحوم سالم المصري والد المستأنف قد حرر على نفسه الاقرار المبرز في الدعوى والمؤرخ في 26/6/74 أقر فيه بأنه قد تسجل بإسمه دونماً ونصف حق أختيه المستأنف ضدهما في أرض القسيمة رقم 46 من القطعة 136 بطريق الامانة والإعارة المؤقتة وأنه مستعد لتسجيل ادونم والنصف بإسم اختيه بمجرد حضورهما من الخارج وطلبهما فتح معاملة لدى دائرة الطابو . وأنه لا يحق له الادعاء بملكيته للدونم والنصف المذكورين والسجلين باسمه بطريق الإعارة مما يؤكد حقهما فيهما بموجب هذا الاقرار والذي لم يستطع المستأنف إنكاره أو اثبات عدم صحته .
حيث أنه بالنسبة للدفع بالتقدم فإنه بالاضافة الى ان مرور الزمن لا يسقط الحق في حالة وجو سند كتابي يقر فيه محرره بحق المستأنف ضدهما في الارض موضوع النزاع فأن الثابت لهذه المحكم من أقوال الشهود أن سبب تراضي المستأنف ضدهما وتأخرهما عن رفع دعواهما يرجع كما أكد الشهود والمستأنف ضدهما الى عدم تمكنهما من الحصول على الاقرار الخطى من الشخص الذي كان مودعاً لديه هذا الاقرار وهو الاهد عبد القادر المصري الذي رفض في بادئ الامر تسليمها لهذا الإقرار وأكد في شهادته أنه لم يسلمها الاقرار الا مذ مدة قريبة قبل رفعهما وإقامتهما لهذه الدعوى مما يعتبر عذراً لهما في عدم إقامة دعواهما قبل ذلك ومن شأنه إيقاف سريان مدة مرور الزمن على حق المقاضاه وإقامة الدعوى يؤكد ذلك نص المادة 1663 من مجلة الاحكام الشرعية و المادة/20 من قانون الاراضي , وعليه تلتفت هذه المحكمة عن هذا الدفع وتطرحه جانباً تؤيد ما انتهت إليه محكمة أول درجة بشأنه.
وحيث أنه بالبناء على كل ما تقدم ترى هذه المحكمة أن محكمة أول درجة قد اصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت ايه في حكمها للاسباب التي بنى عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيفها الى أسباب حكما, مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
فلهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماه ،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وافهم علناً بجلسة اليوم 25/6/1997م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدانالعبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:21 مساء  الزوار: 915    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved