||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35520733
عدد الزيارات اليوم : 6168
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 17 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/6/29


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الأراضي رقم 17/96
قرار المخالفة
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين/ حمدان العبادلة وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس
المستأنف: محمد جميل/ محمد عيسى العشي. هوية رقم 91266214 من غزة الرمال – النصر بصفته الشخصية وبصفته أحد ورثة والده المرحوم/ محمد عيسى العشي وبالإضافة للورثة شقيقات المدعى المذكورين في حصر الإرث المرفق والمتولدين للمرحوم من زوجته المرحومة/ ثريا خليل أبو شعبان. وكيلاه المحاميان/ درويش الوحيدي وعادل خليفة. المستأنف ضده: مروان محمد عيسى العشي – غزة الرمال شمالي الجندي المجهول قرب مسجد الكنز وبالأصالة عن نفسه وبالإضافة إلى ورثة وتركة والدته المرحومة/ لمعة قنديل أبو شعبان. وكيله المحامي/ نادر الخنقجي.
الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر من لدن مقام المحكمة المركزية الموقرة بغزة في القضية رقم 146/85 أراضي والقاضي برد دعوى المدعى وتضمينه الرسوم والمصاريف وذلك بتاريخ 10/1/1996م.

تاريخ تقديمه: 6/2/1996م. جلسة يوم: الأحد 29/6/1997م الحضور: حضر الاستاذ/ عادل خليفة وكيل المستأنف وحضر المستأنف ضده بالذات/ مروان العشي.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعى (المستأنف) أقام الدعوى رقم 146/85 مركزية غزة ضد المدعى عليها لمعة أبو شعبان – زوجة والد المدعى – طلب فيها الحكم لصالحه بإصدار الأمر بإلغاء تسجيل 1031م2 من أصل 1531م2 من أرض القسيمة رقم 97 من القطعة 705 من غزة الجديدة الذي تم بالتواطؤ والتهريب باسم المدعى عليها لدى دائرة الطابو بتاريخ 3/2/1959 وإعادة التسجيل باسم المرحوم محمد عيسى العشي (والده) وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. (عدلت لائحة الدعوى بجلسة 23/6/1993 بسبب وفاة المدعى عليها لمعة أبو شعبان ضد المدعى عليه مروان محمد عيسى العشي بالأصالة عن نفسه وبالإضافة إلى ورثة وتركة المرحومة والدته لمعة أبو شعبان).
وقال المدعى شرحاً لدعواه أن المرحوم محمد عيسى العشي (والد طرفي الدعوى) كان قد اتفق بتاريخ 14/2/1938 على شراء الأرض موضوع الدعوى من المرحوم عيسى علي البدري الذي كان قد اشتراها من المندوب السامي وأن والده أنشأ على هذه الأرض فرناً ودكاناً وكانت الأرض مسجلة باسمه لدى دائرة المالية حيث كان يدفع عنها الضريبة المستحقة، وبقيت الأرض دون تسجيل لدى دائرة الطابو حتى سنة 1956 حيث تقدم والده بالمعاملة رقم 1093/56 بتاريخ 22/9/1956 لدى دائرة الطابو لتسجيلها باسم عيسى البدري تمهيداً لنقلها بعد ذلك باسمه (محمد عيسى العشي)، وأضاف أنه عندما علمت المرحومة لمعة أبو شعبان بأن زوجها ينوي تسجيل الأرض موضوع الدعوى باسمه وكيداً منها لأبناء زوجها حردت وتركت منزلها وغادرت إلى بيت والدها ورفضت العودة إلى المنزل إلا إذا تم تسجيل تلك الأرض بإسمها لدى دائرة الطابو وتحت هذا التهديد والإكراه المعنوي الذي وقع على والده من زوجته لمعة وحرصاً من والده على مصلحة الاسرة وعدم ضياعها، اضطر إلى الموافقة على تسجيل الارض باسم زوجته المذكورة (والده المدعى عليه) وأضاف أن والده استمر في التصرف الفعلي على تلك الأرض حتى وفاته سنة 1985 واستطرد المدعى قائلاص أنه بعد وفاة والده بادر برفع هذه الدعوى بتاريخ 18/8/1985 طالباً من المحكمة الحكم لصالحه بطلباته سالفة البيان.
وحيث أن المدعى عليه أنكر الدعوى وقال أن الدعوى مردودة شكلاً لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 45/59 أراضي مركزية والإجرائية رقم 176/60، وأن ادعاءات المدعى بوقوع الغش والإكراه ادعاءات غير صحيحة ينقصها الدليل، وأن الدعوى ساقطة بالتقادم حيث أن الدعوى أقيمت سنة 1985 وأن الأرض سجلت باسم والدته منذ سنة 1959 وانتهى المدعى إلى طلب رد الدعوى.
وحيث أن محكمة أول درجة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وبعد سماعها لبينات الطرفين وما أبدياه من دفاع ودفوع.
قضت في جلستها المنعقدة يوم 10/1/1996م برد الدعوى وألزمت المدعى بالرسوم والمصاريف. وبنت المحكمة حكمها على أساس أنه قد ثبت لها أن الأرض موضوع النزاع كانت مسجلة باسم الحاكم العام وسجلت بعد ذلك لدى دائرة الطابو باسم عيسى البدري ومن ثم نقلها بموجب العقد رقم 1093/56 إلى اسم لمعة قنديل أبو شعبان (مورثة المدعى عليه)، وقد أعيد تسجيل هذه الارض بتاريخ 3/2/1959 باسم لمعة بموجب العقد رقم 26/59 وأن مورث المدعى قد اشترك في اجراءات إتمام معاملة التسجيل، يضاف إلى ذلك أن المدعى أقام الدعوى رقم 45/59 مركزية غزة اختصم فيها والد وطلب فيها التنفيذ العيني على نصف القسيمة محل الدعوى الراهنة، وأن المدعى قد تنازل عن حقه بإقراره أمام مسجل المحكمة المركزية وأنه استلم كل ما يطلبه من والده وطلب إلغاء الحجز التحفظي على أرض القسيمة موضوع الدعوى، وانتهت المحكمة في حكمها إلى القول بأن التسجيل قد تم وفقاً للقانون وأن الادعاء بالغش والتواطؤ ادعاء لا يسانده دليل.
لم يرض المستأنف بقضاء محكمة أول درجة فطعن عليه بعريضة استئنافه الماثلة لدى قلم كتاب المحكمة العليا قيدت برقم 17/96 ضد المستأنف ضده مروان العشي بالأصالة عن نفسه وبالإضافة إلى ورثة وتركة والدته المرحومة لمعة أبو شعبان بني فيها استئنافه على أساس ما يلي:
1. أن المحكمة المركزية أغفلت واقعة ذات أهمية لها أثرها في الدعوى تدل على وقوع إكراه معنوي على مورث المدعى استمر تحت طائلته طول حياته، وهي واقعة ترك زوجة مورث المدعى منزل الزوجية ورفضها العودة إليه إلا بعد تسجيل أرض القسيمة موضوع الدعوى باسمها بدائرة الطابو بعد أن علمت بأن زوجها قد فتح معاملة لتسجيلها باسمه، وقد إنصاع لها زوجها نتيجة هذا الضغط والإكراه مما يجعل إرادته في التعاقد مع زوجته وتنازله لها عن الأرض معيبه وفاسدة مما يترتب عليه عدم صحة العقد وبطلانه وبطلان التسجيل بالطابو لوقوعه نتيجة التهديد والإكراه.
2. أن محكمة أول درجة أخطأت في قضائها بعلمها الشخصي وذلك باستنادها في حكمها إلى موضوع الدعوى رقم 45/59 مركزية وما تم فيها دون أن تصدر قراراً يضمها للدعوى المطروحة أمامها، وبالرغم من اختلاف سببها عن سبب الدعوى الأصلية إذ أنها دعوى تنفيذ عيني بينما الدعوى المطروحة أمامها دعوى إلغاء تسجيل تم بإرادة معيبة وفاسدة، كما وأن مساحة الأرض المدعى بها في القضية رقم 45/59 مركزية هي 500م2 بينما مساحة الأرض في دعوى إلغاء التسجيل هي 1031م2 من نفس القسيمة.
3. أن محكمة أول درجة قد أغفلت مبدأ هاماً وهو أن البيع على البيع باطلاً مما يجعل شراء مورثه المدعى عليه للأرض باطلاً لوقوعه بعد البيع الأول الذي تم من والده لوالدته المرحومة ثريا أبو شعبان.
4. أن محكمة أول درجة قد أغفلت ما شهد به الشهود من أن المرحوم والد المدعى (محمد عيسى العشي) كان المتصرف في الأرض وأن تسجيل هذه الأرض باسم مورثه المدعى عليهم دون تصرفها في الأرض لا يجدي في تملكها لها.
5. أن محكمة أول درجة لم ترعى أحكام الشريعة الإسلامية التي تساوى بين الورثة في الميراث ولا تحرم أحداً منهم.
6. أن المحكمة اغفلت شهادة المدعى وإبنه أيمن من ان منير العشي شقيق المدعى عليه قد حرم على نفسه السكن في القسيمة موضوع الدعوى لاعتباره له مالاً مغتصباً.
وانتهى المستأنف في عريضة استئنافه إلى طلب إصدار القرار العادل بإلغاء تسيجل الأرض موضوع الدعوى في القسيمة رقم 97 من القطعة رقم 705 وتسجيل 1031 حصة من أصل 1531 حصة باسم مورثه المرحوم/ محمد عيسى العشي وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب محاماة.
وحيث أن وكيل المستأنف ضده رد في لائحته الجوابية على ما ورد في صحيفة الاسئتناف بما يلي:
1. أن حكم محكمة أول درجة قد جاء وفقاً للقانون ومتطابقاً مع السوابق القضائية.
2. أن تسجيل الأرض موضوع الدعوى قد تم في دائرة الطابو باسم مورثته المرحومة/ لمعة أبو شعبان طبقاً للأصول القانونية المتبعة.
3. أن الاستئناف لا يعدو أن يكون جدلاً في الوقائع ولا يشتمل على اي نقطة قانونية ذات أهمية جديرة بالبحث وأن الأرض موضوع الدعوى كانت مسجلة لدى دائرة التسجيل باسم الحاكم العام ومن ثم سجلت باسم عيسى البدري ثم سجلت مباشرة باسم المرحومة لمعة أبو شعبان بتاريخ 22/9/59 بموجب العقد رقم 1093/56 دون منازعة من أحد ولم يسبق تسجيلها باسم مورثهم/ محمد عيسى العشي.
4. أن إدعاء المستأنف بالغش والسيطرة والإكراه المعنوي على المرحوم/ محمد عيسى العشي من زوجته والمرحومة لمعة ابو شعبان ادعاء باطل لا أساس ولا دليل يسانده في أوراق الدعوى.
وانتهى وكيل المستأنف في لائحته الجوابية إلى طلب رفض الاستئناف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاسئتناف يوم 8/5/1996 كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة الاستئناف ولم يخرج في مرافعته الشفهية عن مضمون وجوهر ما ورد في صحيفة الاستئناف، كما وكرر وكيل المستأنف ضده ما ورد في اللائحة الجوابية وأضاف أن تنازل المرحوم/ محمد عيسى العشي عن الأرض موضوع الدعوى للمرحومة لمعة أبو شعبان وتسجيلها في الطابو قد تم بإرادة سليمة ودون أي ضغط أو إكراه على مورث المدعى، وإن المرحومة/ لمعة أبو شعبان كانت المتصرفة على هذه الارض وأضاف أنه قد مضى على تسيجل الأرض موضوع النزاع باسم المرحومة لمعة أبو شعبان مدة ستة وعشرون عاماً دون أن يحرك المستأنف ساكناً ولم يطالب بأي حقوق، واستطرد قائلاً أن الشاهدين أحمد أبو شعبان وإنعام العشي قد شهدا زوراً لأنهما كانا خارج البلاد قبل التسجيل وبعده، وأن ادعاء المستأنف بأن أخيه منير العشي المقيم في انجلترا قال بأنه يعتبر الأرض موضوع الدعوى مالاً مغصوباً ولم يقبل السكن فيه، هو ادعاء غير صحيح حيث أن منير المذكور أرسل له فاكساً نفى فيه صدور مثل هذا القول عنه. وانتهى وكيل المستأنف ضده إلى طلب رد الاسئتناف وألزم المستأنف بالرسوم والمصاريف.
وحيث أن محكمة الاستئناف قررت في جلستها يوم 19/2/1997م ضم القضية رقم 45/59 أراضي مركزية والقضية الإجرائية رقم 176/60 مركزية إلى أوراق الدعوى للاطلاع.
وحيث تم حجز الدعوى للحكم فيها لجلسة يوم 29/6/1997م.
التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف بعد إطلاعها على أوراق الدعوى والحكم المستأنف وما قدمه طرفي الدعوى من مستندات وبعد سماعها لمرافعة الطرفين وما أبدياه من دفاع ودفوع تبين لها الأتي:
أولاً: الثابت من المبرز م/3 أن القسيمة رقم 97 من القطعة 705 (موضوع الدعوى كانت مسجلة باسم المندوب السامي لحكومة فلسطين وأنها بيعت إلى عيسى علي البدري ومنه إلى المشتري محمد عيسى العشي بتاريخ 19/8/1956 وأن هناك طلباً مقدماً من المرحوم/ محمد عيسى العشي بتاريخ 28/8/56 إلى مكتب تسجيل الأراضي بغزة يطلب فيه تسجيل القسيمة المذكورة والبالغ مساحتها 1531م2 باسمه مبرز م/2 ولم يتم التسجيل وأوقفت اجراءاته بناء على طلب مقدم الطلب نفسه (المرحوم محمد عيسى العشي) وعدوله عن ذلك.
ثانياً: أن القسيمة المذكورة موضوع الدعوى يبعت من قبل عيسى علي البدري مباشرة إلى ملعة قنديل أبو شعبان بموجب عقد البيع رقم 1093/56 بحضور محمد عيسى العشي مؤرخاً في 8/9/1956 موقعاً من مسجل الأراضي وأنه قد تم تسجيل العقد في الطابو بتاريخ 22/9/56 وذلك مقابل ثمن مقداره أربعة عشر جنيهاً مصرياً وسجلت الأرض باسم لمعة أبو شعبان.
ثالثاً: أن المرحوم/ محمد عيسى العشي حصل على رخصة بناء رقم 964 بتاريخ 30/10/63 لإقامة بناء على الأرض طبقاً للخارطة المرفقة بالطلب والمستندات الأخرى.
رابعاً: الثابت من مستخرج القيد الصادر عن دائرة تسجيل الأراضي (مبرز م ع/1) والمؤرخ في 31/5/1995 أن كامل القسيمة رقم 97 من القطعة رقم 705 غزة الجديدة موضوع الدعوى والبالغ مساحتها 1531م2 مسجلة لدى دائرة تسجيل الأراضي باسم المرحومة/ لمعة قنديل أبو شعبان (والدة المدعى عليه) ولم يسبق تسجيلها باسم المرحوم/ محمد عيسى العشي.
خامساً: لدى اطلاع المحكمة على الدعوى 45/59 مركزية غزة (المضمومة للاستئناف) تبين أنها أقيمت من محمد جميل العشي بصفته الشخصية وبصفته أحد الورثة لوالدته ضد المدعى عيه محمد عيسى العشي ولمعة قنديل أبو شعبان طلب فيها من المحكمة الحكم لصالحه بإلغاء قيد القسيمة رقم 97 من القطعة رقم 705 المدون في الطابو باسم المدعى عليها الثانية لمعة أبو شعبان تحت رقم 26/59 وتعديله بالقدر الذي يمكن معه تسجيل نصف الدونم مع الأبنية المقامة عليه باسمه هو اباعتباره وارثاً ومتعاقداً مع والدته المرحومة ثريا أبو شعبان التي اشترت مصف الدوم من القسيمة المذكورة بمبلغ وقدره أربعمائة جنيه مصري من المدعى عليه الأول/ محمد عيسى العشي وتنازلت عنه له (جميل) مدعياً أن القيد تم لدى دائرة الطابو باسم لمعة أبو شعبان بسوء نية، وأنه قبل الفصل في الدعوى وبتاريخ 1/6/1960 تنازل المدعى عن دعواه مقابل أن يدفع له والده مبلغاً وقدره ثلاثمائة جنيه مصري، وبتاريخ 16/6/62 حضر الأستاذ/ محمد جميل العشي لدى رئيس اجراء المحكمة المركزية في الطلب رقم 176/60 وقال أنه قد استلم جميع حقوقه من المدعى عليه محمد عيسى العشي (والده) ولم يبق له في ذمته شيئاً، وطلب فك الحجز الموقع على القسيمة 97 من القطعة 705، وقد استجابت المحكمة لطلباته وأمرت بفك الحجز وعليه أقفلت الدعوى.
سادساً: تبين لهذه المحكمة أن الدعوى رقم 45/59 مركزية غزة المرفوعة من المستأنف ضد المستأنف ضده كان موضوعها جزءاً من أرض القسيمة رقم 97 من القطعة 705 مساحته 500م2 فقط وأن تنازل المدعى عن حقوقه في هذه الدعوى ينحصر في تلك المساحة فقط، أما باقي الأرض من هذه القسيمة وسماحته 1031م2 والمسجل باسم لمعة أبو شعبان فلم يكن محل نزاع بين طرفيها في تلك الدعوى، ومن ثم فإن هذه المساحة من الأرض (1031م) لا علاقة له بذلك التنازل الذي تم من المستأنف في تلك الدعوى (45/59).
سابعاً: الثابت من حجة حصر الإرث المبرزة في الدعوى (م/14) أن المرحوم محمد عيسى العشي قد انتقل إلى رحمة الله تعالى بيوم 19/7/1985 وأن المستأنف محمد جميل العشي أحمد ورثته قد أقام الدعوى الماثلة رقم 146/85 أراضي مركزية ضد المدعى عليها لمعة ومن بعدها ورثتها بتاريخ 18/8/1985، طلب فيها إلغاء تسيجل ما مساحته 1031م2 من القسيمة رقم 97 من القطعة رقم 705 والبالغ مساحتها 1531م2 وإعادة تسجيل تلك المساحة (1031م2) باسم مورث طرفي النزاع المرحوم محمد عيسى العشي دون أن يتعرض لمساحة 500م2 التي تنازل عنها في الدعوى رقم 45/59 مركزية ولم يطالب بأي حق له عليه (500م2) ومن ثم تكون هذه المساحة من الأرض خارج موضوع الدعوى الماثلة.
وحيث أنه بالنسبة للأوراق والمستندات المقدمة من المستأنف ضده لدى هذه المحكمة بتاريخ 1/4/1997 والتي لم تقرر المحكمة قبولها أو ضمها لأوراق الدعوى، حيث لم تعطها رقم مبرز، ومن ثم لم تعتبرها من ضمن بينات المستأنف ضده، فإنه يتعين الالتفات عنها وطرحها جانباً وعدم الأخذ بما جاء فيها لعدم قاهنونية تقديمها لدى هذه المحكمة في هذه المرحلة الاستئنافية للدعوى.
وحيث أنه تأسيساً على ما سبق بيانه فإن الأرض موضوع النزاع في الاستئناف الماثل تنحصر في ما مساحته 1031م2 فقط من القسيمة رقم 97 من القطعة رقم 705 دون أي تعرض أو مطالبة لما مساحته 500م2 من هذه القسيمة وهي المساحة التي تنازل المستأنف عن حقه فيها في الدعوى رقم 45/59 (إذ أن هذه المساحة من القسيمة قد أصبحت منذ التنازل عنها من نصيب لمعة ابو شعبان ومن بعدها لورثتها) وعليه فإن هذه المحكمة ستطرح جانباً ما يتعلق بتلك المساحة (500م2) معتبرة أن موضوع النزاع في الاستئناف الماثل نصيباً ومنحصراً فقط فيما مساحته (1031م2) من ارض القسيمة المذكورة والتي يطالب المستأنف بإلغاء تسجيلها وإعادته باسم مورث طرفي الاستئناف.
وحيث أنه عن قول المستأنف ضده وادعاءه بأن المستأنف قد تراخ في رفع دعواه مدة حوالي عشرين عاماً منذ تسجيل الأرض موضوع النزاع باسم والدته، مما يسقط حقه في هذه الارض بالتقادم، فإنه قول غير صحيح وفي غير محله، ذلك لأن المستأنف في ذلك الوقت وفي حياة والده المرحوم/ محمد عيسى العشي لم يكن يستطيع رفع الدعوى ضد والده ليدعى أو يطالب بحقه أو نصيبه في هذه الأرض، ذلك لأن حقه فيها – إن كان – لا ينشأ إلا بعد وفاة والده كأحد ورثته.
وحيث أن الثابت أن المستأنف أقام دعواه الماثلة موضوع الاستئناف بتاريخ 18/8/1985 أي بعد وفاة والده وبشهر واحد (الوفاة كانت يوم 19/7/1985) فعليه يكون دفع المستأنف ضده بالتقادم دفع في غير محله حري بالالتفات عنه ورفضه.
وحيث أنه مما تقدم يبين لهذه المحكمة أن المرحوم/ محمد عيسى العشي كان قد اشترى القسيمة رقم 97 من القطعة رقم 705- موضوع النزاع- من عيسى علي البدري ولم يسجلها باسمه لدى دائرة الطابو، وأنه قام ببيعها لزوجته المرحومة لمعة أبو شعبان بموجب عقد اتفاق على بيع، ومن ثم تسجيل الأرض باسمها مباشرة لدى دائرة الطابو.
وعليه فإن مقطع النزاع وجوهره في الدعوى الماثلة موضوع الاستئناف ينحصر في معرفة مدى حقيقة ما يدعيه المستأنف من وقوع إكراه على والده المرحوم/ محمد عيسى العشي عند بيعه الأرض وتنازله عنها لزوجته، وحقيقة وواقع تلك الظروف التي تم فيها بيع المرحوم/ محمد عيسى العشي للأرض موضوع الدعوى وتنازله عنها وتسجيلها لدى دائرة الطابو باسم زوجته المرحومة/ لمعة ابو شعبان، فهل تم ذلك البيع والتنازل والتسجيل لتلك الأرض نتيجة إكراه معنوي وقع على مورث طرفي النزاع من زوجته لمعة بسبب رفضها العودة لمنزل الزوجية إلا بعد تسجيل الارض باسمها – كما يديع المستأنف – أم كان تنازله عن تلك الأرض وتسجيلها قد تم برضاه واختياره وبموجب عقد بيع صحيح – كما يدعي المستأنف ضده- وليس نتيجة إكراه أو تهديد وقع عليه من زوجته لمعة؟؟
يبين من أوراق الدعوى أن المستأنف جميل العشي يدعي أن تنازل والده عن الأرض موضوع الدعوى وتسجيلها باسم زوجته لمعة أبو شعبان كان نتيجة ضغط وإكراه وقع عليه من زوجته المذكورة عندما تركت منزل الزوجية وغادرته إلى منزل والدها ورفضت العودلة إليه إلا بعد نقل وتسجيل الارض بإسمها وقدم في سبيل إثبات ادعائه شهادته لنفسه وشهادة شقيقته أنعام العشي وزوج شقيقته أحمد عبد الوهاب أبو شعبان ونوجز شهاداتهم كما يلي:
قرر المستأنف/ محمد جميل العشي في أقواله لدى المحكمة المركزية أن والده باع حصة والدته في عقار إلى خاله ياسين أبو شعبان ودفع من ثمنه الذي حصل عليه مهراً لزوجته الثانية لمعة أبو شعبان كما وأن والده أخذ مصاغ والدته وأن والدته اشتكت والده إلى أخيها ياسين أبو شعبان، وحلا للخلاف وعد والده والدته بأن يسجل باسمها نصف دونم من أرض القسيمة موضوع النزاع في هذه الدعوى، وقد أوفى والده بوعده وباع لوالدته نصف الدونم بموجب عقد بيع، وأن والدته تنازلت له عنه، وبناء عليه اقام دعواه رقم 45/59 مركزية ضد والده للمطالبة بنصف ذلك الدونم من ثم تنازل عن الدعوى وأضاف أن دعواه الماثلة تتعلق بالمساحة الباقية من أرض القسيمة البالغة 1031م2 فقط، وأن زوجة والده لمعة كانت قد حردت وتركت منزل الزوجية وذهبت إلى منزل والدها ورفضت العودة واشترطت على والده كي تعود لمنزل الزوجية أن يتنازل لها عن أرض القسيمة موضوع الدعوى وأن يسجلها بإسمها لدى الطابو، وقد أذعن والده لطلبها مكرهاً ومضطراً ونفذ طلبات زوجته وقام بتسجيل أرض القسيمة بإسمها لدى دائرة الطابو وأبرز المدعى عدداً من المستندات المتعلقة بالارض لتأكيد وإثبات ادعاءاته.
وقررت الشاهدة/ أنعام محمد العشي – شقيقة المستأنف – في أقوالها لدى المحكمة المركزية بأن زوجة والدها/ لمعة أبو شعبان حردت في أحد الايام وتركت منزل زوجها (والدها) وذهبت لمنزل والدها، وأن والدها ذهب ليصالحها إلا أن أهل زوجته اشترطوا عليه كي تعود زوجته إلى منزله أن يسجل لها الدونم باسمها وأضافت أنها لم تشاهد زوجة والدها لمعة تفدع أي مبلغ ثمناً للأرض، واستطردت قائلة أن والدها بعد أن سجل الأرض باسم زوجته لمعة، قال لأخيها محمد جميل العشي أنه سيعطيه مبلغاً ثلاثمائة جنيه مصري مقابل تسجيله للأرض باسم زوجته، وبعد ذلك طلب والدها من جميل اعفاءه من المبلغ مقابل اعفائه من دفع الراتب الشهري الذي كان يدفعه له.
وقرر الشاهد أحمد عبد الوهاب يوسف أبو شعبان (زوج ابنة المرحوم محمد عيسى العشي) لدى المحكمة المركزية، أنه يعرف أن المرحوم محمد عيسى العشي باع دار زوجته ثريا أبو شعبان (أم جميل) واشترى الارض موضوع النزاع، وأنه علم أن لمعة أبو شعبان زعلت وتركت منزل زوجها محمد عيسى العشي وذهبت إلى منزل والدها ورفضت العودة إلى منزل الزوجية إلا بعد تسجيل الأرض باسمها، وأنه قد تم فعلاً تسجيل الأرض (الدونم) باسمها، وأضاف أن المرحوم/ محمد عيسى العشي كان مريضاً ولم يكن بكامل قواه العقلية حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى.
وحيث أن المدعى عليه طعن على شهادات الشهود السابق ذكرها قائلاً: أنها غير صحيحة ذلك لأن والدها قد باع الأرض موضوع النزاع إلى والدته لمعة أبو شعبان بموجب عقد بيع مبرز ومرفق بأوراق الدعوى مقابل ثمن محدد فيه، وأن قول الشهود بأن التنازل كانت نتيجة تهديد زوجته له بعدم عودتها إلى المنزل إلا بعد أن يتنازل لها عن الأرض ويسجلها بإسمها قول لا سند له ولا دليل عليه، وأن حقيقة الأمر أن والده قد تنازل لوالدته بطريق الشراء وبدون وقوع أي ضغعط أو غش أو تدليس عليه وباختياره يؤكد ذلك أنه تم إعادة تسجيل الأرض باسمها مرة أخرى عام 1959 بحضور وموافقة المرحوم والده، وأضاف أن الشاهدة إنعام العشي والشاهد أحمد عبد الوهاب أبو شعبان كانا خارج القطاع عند وقوع التنازل عن الأرض وتسجيلها باسم والدته وأن ادعاء الشاهد أحمد عبد الوهاب أبو شعبان أن والده كان مريضاً ولم يكن بكامل قواه العقلية إدعاء غير صحيح حيث لم يشهد أحمد بذلك غيره، مما يؤكد عدم صحة شهادته ذلك لأن حقيقة الأمر أن والده كان سليماً وبكامل قواه العقلية حتى تاريخ وفاته، كما وثبت عدم صحة ادعاء المستأنف بأن أخيه منير قد استنكر تنازل والده لوالدته حيث أن أخيه منير أرسل له فكساً يؤكد فيه عدم صحة هذا الادعاء.
وحيث أن فقهاء القانون عرفوا الاكراه بأنه ضغط تتأثر به أرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد نتجية الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد المكره وأن عناصر الإكراه نوعان:
الأول: استعمال وسائل للإكراه تهدد بخطر جسيم محدق وهذا هو العنصر الموضوعي.
الثاني: هو رهبة في النفس يبعثها الإكراه فتحمل على التعاقد وهو العنصر النفسي.
وليس هناك فرق بين العنصرين من حيث النتجية فك وسيلة من وسائل الإكراه سواء وقعت على الجسم أو النفس تفسد الرضا ويجعل العقد قابلاً للإبطال ونصت المادة 113 من قانون الأراضي على انه (لا يعتبر فراغ الأراضي الأميرية) أو الموقوفة الجاري يجبر أو إكراه شحص مقتدر على ايقاع تهديده، ومن أفرغ لآخر أرضاً تفرغها هو بالجبر والإكراه، أو إذا كان توفى وانتقلت لأولاده أو والده أو والدته، أو إذا لم يكن أحد منهم فأصبحت مملوكة بعد وفاته، فكما أن للشخص المفرغ نفس الصلاحية بدعوى الإكراه تكون أيضاً إلى أولاده أو أبيه أو أمه بعد موته.
وحيث أنه تبين لهذه المحكمة من مضمنون شهادات الشهود الذين استشهد بهم المدعى على ادعاءه بوقوع إكراه من زوجة والده لمعة على والده = كما سبق بيانه -= تبين أن هناك اختلافاً وعدم تطابق في بعض الوقائع الواردة فيها حيث قرر المستدعى أن زوجة والده لمعة حردت وتركت منزل الزوجية ورفضت العودة إليه إلا إذا تنازل لها زوجها/ محمد عيسى العشي عن الأرض موضوع النزاع وسجلها باسمها لدى دائرة الطابو بينما قررت شقيقته أنعام العشي أنه عندما حردت زوجة والدها لمعة اشترط أهلها عليه كي تعود إلى منزله أن يتنازل لها عن الأرض ويسجلها باسمها في الطابو، وشهد الشاهد أحمد عبد الوهاب أبو شعبان أنه علم أن زوجة حماه/ المرحوم محمد عيسى العشي زعلت ورفضت العودة لمنزلها إلا بعد أن يتنازل لها عن الأرض ويسجلها باسمها.
وحيث أن الثابت أن الأرض موضوع النزاع لم يسبق تسجيلها في دائرة الطابو باسم المرحوم محمد عيسى العشي وأنها مسجلة باسم المرحومة لمعة أبو شعبان منذ عام 56 وأعيد تسجيلها عام 1959.
وحيث أن المادة 2 من قانون انتقال الأراضي عرفت "معاملة التصرف" بأنه تعنى البيع والرهن والهبة والوقف.. وأي تصرف أخر في الأموال غير المنقولة ما عدا الهبة بوصية..).
ونصت المادة 4/1 على أنه (لا تعتبر معاملة التصرف في الأموال غير المنقولة صحيحة إلا إذا روعيت بشأنها أحكام هذا القانون.. وبينت هذه المادة الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة لمعاملة التصرف وتسجيلها بالطابو.
ونصت المادة 11/1 على أنه "تعتبر ملغاة وباطلة كل معاملة تصرف لم تقترن بالموافقة المطلوبة 4).
وعليه وعلى ضوء ما سبق بيانه وما تضمنته المواد السابق بيانها فإن المرحوم محمد عيسى العشي لا يعتبر قانوناً مالكاً للأرض موضوع النزاع في أي وقت من الأوقات لعدم قيامه بالإجراءات اللازمة والمتبعة لتسجيل الارض باسمه بالطابو طبقاً لأحكام المادة 4 السابق ذكرها مما يجعل معاملة التصرف بالبيع بينه وبين عيسى علي البدري ملغاة وباطلة" يضاف إلى ذلك أن تملك الأموال الغير منقولة لا يكون إلا بموجب سند طابو، ومن ثم فإن طلب المدعى إلغاء تسجيل الأرض موضوع النزاع باسم لمعة قنديل أبو شعبان وإعادة تسجيلها باسم المرحوم/ محمد عيسى العشي طلب في غير محله لقيامه على غير سند من الواقع أو القانون.
يضاف إلى ذلك أنه قد تبين لهذه المحكمة أن المرحوم/ محمد عيسى العشي قد باع الأرض موضوع النزاع إلى المرحومة/ لمعة أبو شعبان بموجب عقد بيع، وأن اجراءات نقل ملكية هذه الأرض وتسجيلها لدى دائرة الطابو ومن ثم إعادة تسجيلها مرة أخرى سنة 1959 قد تم طبقاً للإجراءات القانونية والأصول المتبعة في هذا الشأن.
أما من الإدعاء بأن التنازل عن لاارض وتسجيلها باسم لمعة أبو شعبان قد تم نتيجة الضغط والإكراه الواقع من المرحومة/ لمعة أبو شعبان على زوجها المرحوم/ محمد عيسى العشي فإن وجدان هذه المحكمة لم يطمئن اطمئناناً كافياً لصحة هذا الادعاء للاعتداد به ولاركون إليه، إذ لم تتولد لديها القناعة الكافية بصحته وحقيقة وقوعه بعد أن لاحظت الاختلاف في مضمون شهادات الشهود، وبعد أن تبين لها سلامة وصحة الاجراءات التي جرت بالنسبة لانتقال ملكية الارض وتسجيلها باسم المرحومة/ لمعة أبو شعبان، إذا قد يكون بيع المرحوم/ محمد عيسى أبو شعبان للأرض موضوع النزاع إلى زوجته/ لمعة أبو شعبان، ومن ثم تنازله عنها وتسجيلها باسمها لدى دائرة الطابو نابعاً عن رغبة في نفسه ومن نفسه قصد من ورائها ارضاء زوجته كي تعود معه إلى منزله (لو فرض جدلاً حقيقة وقوع حردها وتركها المنزل) مما ترى معه هذه المحكمة أن ما قدمه المستدعى من بينات لإثبات ادعاءه بوقوع الإكراه غير كافية وقاصرة عن حد الكفاية لإثبات وتأكيد وقوع هذا الإكراه على المرحوم/ محمد عيسى العشي، مما يتوجب معه طرح هذا الإدعاء جانباً وعدم الأخذ به والالتفات عنه.
وحيث أنه بالبناء على كل ما تقدم تكون محكمة أول درجة قد أصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت إليه في حكمها من حيث النتجية، مما يتوجب معه تأييده ورفض الاستئناف.
وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستأنف.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بأغلبية الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستانف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وأفهم علناً بجلسة اليوم 29/6/1997م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)
(حمدان العبادلة)
(رضوان الأغا)

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاسئتناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 17/96 أراضي

أمام السادة القضاة: الاستاذ/ رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين/ حمدان العبادلة وسعادة الدجاني
وسكرتارية: نور فارس
المستأنف: محمد جميل العشي. هوية رقم 91266214 من غزة الرمال – النصر بصفته الشخصية وبصفته أحد ورثة والده المرحوم/ محمد عيسى العشي بالإضافة للورثة شقيقات المدعى المذكورين في حصر الإرث المرفق والمتولدين للمرحوم من زوجته المرحومة/ ثريا خليل أبو شعبان وكيلاه المحاميان/ درويش الوحيدي وعادل خليفة.
المستأنف ضده: مروان محمد عيسى العشي – غزة الرمال شمال الجندي المجهول قرب مسجد الكنز بالاصالة عن نفسه وبالإضافة إلى ورثة وتركة والدته المرحومة لمعة قنديل أبو شعبان. وكيله المحامي/ نادر خندقجي.
الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر من المحكمة المركزية بغزة في القضية رقم 146/85 أراضي والقاضي برد دعوى المدعى مع تضمينه الرسوم والمصاريف وذلك بتاريخ 10/1/1996م.
تاريخ تقديمه: 6/2/1996
جلسة يوم: الأحد 29/6/1997م
الحضور: حضر الأستاذ/ عادل خليفة وكيل المستأنف.
وحضر المستأنف ضده بالذات/ مروان العشي.

القرار
من حيث أن الاستئناف قدم ضمن المدة القانونية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن واقعة الدعوى قد أجملها الحكم المستأنف.
ومن حيث أن مبنى الطعن بالاستئناف هو أن المحكمة المركزية أغفلت واستثنت خطا ثلاث بينات قدمها المدعى المستأنف ولم تبين أسباب ذلك رغم أن الشهادات الثلاثة هي بينات مقبولة قانوناً ولا يجوز طرحها جانباً إلا إذا دحضها المدعى عليه (المستأنف ضده) أو أن هناك دليل آخر يلغيها أو يقلل من أهميتها في الإثبات وكان يتوجب الأخذ بتلك البينات وهي: شهادة أنهام محمد عيسى العشي وأحمد عبد الوهاب أبو شبعان والمدعى محمد جميل محمد عيسى العشي الذين شهدوا بأن لمعة أبو شعبان زوجة أبيهم رفضت العودة لمنزل محمد عيسى العشي زوجها إلا إذا سجل لها الدونم ومساحته 1031 متر مربع باسمها لوحدها، وذلك بعد أن فتحت المعاملة لتكون تسجيل هذا الدونم باسم محمد عيسى العشي، كما أن المحكمة المركزية أهملت واقعة أن مورث المدعى المستأنف كان واقعاً تحت سيطرة ونفوذ وتأثير مورثة المستأنف ضده بسبب فارق السن عندما قالت المحكمة أن مورث المدعى قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن في قيد القسيمة محل الدعوى، كما أن محكمة أول درجة أغلفت واقعة تصرف والد المستأنف في القسمة موضوع الدعوى طيلة حياته وفي تلك الواقعة كانت لمعة أبو شعبان تملك التسجيل ولا تملك التصرف ذلك لأن التسجيل دون تصرف لا يكسب التملك، كما أخطأت المحكمة المركزية عندما استثنت بينة المستأنف المدعى فطرحت سوء نية لمعة أبو شعبان في الشراء الثاني بعد شراء مورث المدعى المستأنف.
ومن حيث أنه وباطلاعي أنا – رئيس محكمة الاستئناف العليا في هذه القضية فإني أخالف راي الأغلبية التي تعرضت لمضمون شهادات شهود المدعى – المستأنف الثلاثة وهم:
1- شهادة أنعام محمد عيسى العشي.
2- شهادة احمد عبد الوهاب أو شعبان وشهادة محمد جميل محمد عيسى العشي المدعى – المستأنف عندما قال رأي الأغلبية: أن وجدان هذه المحكمة لم يطمئن اطمئناناً كافياً لصحة هذا الإدعاء للاعتداد به والركون إليه إذ لم تتولد لها القناعة الكافية بصحته وحقيقة وقوعه بعد أن لاحظت الاختلاف في مضمون شهاداتهم وأنه لو فرض جدلاً حقيقة وقوع حرد لمعة وتركها المنزل مما يرى معه رأي الأغلبية أن ما قدمه المستأنف من بينات لإثبات ادعائه بوقوع الإكراه غير كافية وقاصرة عن حد الكفاية لإثبات وتأكيد وقوع هذا الاكراه والتهديد على المرحوم محمد عيسى العشي مما يتوجب طرح ذلك الادعاء وعدم الأخذ به – آخر فقرة ص11 وأول صفحة 12 من حيثيات حكم الأكثرية – إذ لا يجوز لحكم الأغلبة في الاستئناف أن يتعرض إلى موضوع قناعته أو عدم قناعة بالشهادات التي تم الاستماع إليها أمام محكمة أول درجة إذ أن محكمة أول درجة هي محكمة الوقائع وما هو صحيح منها وما هو غير صحيح لأن محكمة الاستنئاف العليا أراضي هي محكمة قانون أولاً وقبل كل شيء ولا يجوز لرأي الأغلبية أن يعترض إلى 3 شهادات من شهود المستأنف (المدعي) ويخضع هذه الشهادات إلى قناعته – السطر الأول ص12 من حكم الأغلبية لأن القناعة والتقدر من اختصاص محكمة الموضوع ومحكمة الموضوع لم تتعرض من لهذه الشهادات ولم تجرحها ولم تستمع إلى بينات آخرى تدحض من أهميتها في الاثبات فإذا جاء رأي الأغلبية في الاستئناف وأخضع هذه البينات والشهادات الثلاثة لقناعته وتصديقه فإن ذلك مخالف لقانون البينات الفلسطيني ومخالف للسوابق القضائية الصادرة عن المحكمة العليا الفلسطينية في العهود السابقة وهي المبادئ والسوابق القضائية التي استقرت ورسخت وأصبحت بمثابة سوابق قضائية وقانون واجب التطبيق.
ومن حيث أنه قد ثبت أن الشهود الثلاثة وهم أحمد عبد الوهاب أبو شعبان وأنعام محمد عيسى العشي ومحمد جميل العشي فقد شهدوا بأن المرحومة لمعة قنديل أبو شعبان زوجة المرحوم محمد عيسى العشي – مورث المدعي المستأنف- قد غادرت منزل زوجها حردانه وزعلانه إلى منزل أهلها وأنها لم تعد لمنزل زوجها إلا بعد أن اشترطت على زوجها أن يسجل لها الدونم باسمها في إدارة الطابو وأن زوجها محمد عيسى العشي وقع تحت الإكراه المعنوي خشية خراب بيته لأن لمعة أصغر من زوجها بحوالي عشرين سنة.
ومن حيث أن هذه الشهادات الثلاثة قد أديت بعد اليمين ولم تدحض ولم يقدم المستأنف ضده ما يلغى فحوا هذه الشهادات أو ينقص منها فإنه يتوجب الأخذ بها طبقاً لقانون البينات الفلسطيني طبقاً للمادة 3 فقرة أولى و المادة 14 من قانون البينات رقم 11/1922 حتى سنة 1947 وتكون محكمة أول درجة قد استثنت بينة المدعى المستأنف خطأ ودون مبرر أو سند قانوني.
ومن حيث أنه وقد ثبت وفاة محمد عيسى العشي في 19/7/1985 وأن المدعى المستأنف قد أقام الدعوى رقم 146/85 أراضي مركزية غزة في 18/8/85 أي بعد أقل من شهر بعد وفاة والده مطالباً بإلغاء التسجيل الذي قام به والده بطريق الإكراه المعنوي.
ومن حيث أنه وبالرجوع إلى القضية رقم 45/59 أراضي مركزية بين المستأنف المدعى وبين والده وزوجة والده للمطالبة بنصف دونم ضمن هذه الأرض موضوع الدعوى فإن المدعى المستأنف قد أشار في صحيفة تلك الدعوى (45/59 أراضي مركزية) في البند الأخير بأن القيد الذي تم بموجبه تسجيل قطعة الأرض باسم لمعة أبو شعبان هو قيد نشأ عن عقد جرى بسوء نية وهو باطل من اساسه وذلك كما هو واضح من صحيفة الدعوى المذكورة 45/59 أراضي مؤرخة في 10/12/1959 وهذا ما يشير إلى أن المستأنف المدعى قد اعترض على ذلك التسجيل منذ وقوعه ولكنه لا يستطيع أن يطعن فيه ما دام أن والده على قيد الحياة ولم يصبح وارثاً بعد، علماً بأن موضوع الدعوى 45/59 مركزية هو 500 متر مربع ضمن القسيمة موضوع هذا الاستئناف الحالي وأن موضوع الاستئناف الحالي هو عن مساحة 1031 متر مربع خلاف أل 500 متر مربع السالفة.
ومن حيث أنه وقد ثبت اتمام التسجيل لمصلحة المرحومة لمعة قنديل أبو شعبان وقد قام زوجها المرحوم محمد عيسى العشي وقد وقع عليه الإكراه المعنوي وخوفاً من خراب بيته وتدمير حياته وتطليق زوجة له فقد قام الزوج محمد عيسى العشي وهو الذي يضع يده على الارض موضوع الدعوى وهو الذي اشتراها من محمد عيسى البدري منذ 14/12/38 وأنشأ عليها داراً ودكان وفرن وسجل الأرض باسمه في إدارة المالية وفدع عنها الضرائب واكتسب بذلك حقوقاً عدلية عليها – صحيفة الدعوى 45/59 أراضي مركزية – وكما جاء في المبرز م/3 أمام المحكمة المركزية بالقضية رقم 146/85 أراضي شهادة بدفع الضرائب مؤرخة 29/8/56 وأبرزت في 10/7/95 مركزية: وجاء بها: اسم المالك الناقل المندوب السامي وأنه يرغب في تسجيل معاملة بيع باسم عيسى علي البدري ومنه إلى المشتري محمد عيسى عبد الغني العشي، وهذا يدل على أن الأرض موضوع الدعوى تحت تصرف وشراء محمد عيسى عبد الغني العشي وكذلك المبرز م/4 محكمة مركزية 146/85 أراضي مؤرخ 18/9/1956 الذي يفيد بحضور معاملة البيع بين البدري ولمعة بحضور محمد عيسى العشي مما يدل على أن محمد عيسى العشي هو البائع الحقيقي لزوجته لمعة قنديل أبو شعبان لأنه سبق أن اشترى الأرض من عيسى البدري كما هو المبرز م/3 مركزية 146/85 لأن كل هذه المعاملات الثلاث تمت خلال عشرين يوماً متوالية المعاملة الأولى لشراء محمد عيسى عبد الغني العشي لقطعة الأرض من عيسى علي البدري وقد تمت في 29/8/56 والمعاملة الثانية من عيسى البدري إلى لمعة أبو شعبان في 5/9/56 حيث تم دفع الثمن والرسوم من قبل المشترية والمعاملة الثالثة وهي اتمام البيع في 18/9/56 بحضور مورث المدعى المستأنف لأنه هو المتصرف والحائز والمشتري في ذلك التاريخ لقطعة الأرض موضوع الدعوى والبالغ مساحتها 1031 متر مربع، مقابل ثمن 14 جنيه مصري.
ومن حيث أنه وبعد كل ذلك فلا بد من الرجوع إلى حكم القانون في هذا الشأن وهو نص المادة 113 من قانون الأراضي الفلسطيني المطبق في هذا الشأن وقد نص على أنه لا يعتبر فراغ الأراضي الأميرية الجاري يجبر أو إكراه من شخص مقتدر على ايقاع تهديده ومن أفرغ لأخر ارضاً تفرغها هو بالحبر والإكراه أو إذا كان أفرغ لأخر أرضاً بالإكراه وانتقلت لأولاده أو والده أو والدته فكما أن للشخص المفرغ (الذي تنازل في الطابو) نفس الصلاحية بدعوى الإكراه فإن دعوى الإكراه تكون أيضاً من حق أولاده أو أبيه أو أمه بعد موته. وبذلك فإنه من الناحية القانونية يحق للمدعى المستأنف إقامة دعوى بإبطال التسجيل بعد وفاة مورثه الذي وقع عليه الإكراه.
ومن حيث أنه وقد ثبت وقوع الإكراه الأدبي على الأب المورث محمد عيسى العشي من زوجته لمعة قنديل أبو شعبان وهي الزوجة التي هي أصغر من زوجها بعشرين سنة وزوجها رجل ذو دخل محدود جداً ولا يتمكن من الزواج بغيرها لأسباب مادة وحتى لا تتعرض حياته للدمار لأنه في حاجة ماسة للاعتناء به في أمور معيشته وبيته مما اضطره إلى ارضائها تحت وطأة تهديدها بالتطليق منه وتركه يعيش وحيداً دون زوجة وهو الطاعن في السن وبقي خاضعاً لهذا الإكراه طول حياته مما اضطره أن يسجل قطعة الأرض موضوع الدعوى لزوجته لمعة أبو شعبان وهو يعرف أنه قدم حرم باقي ورثته من زوجته الأولى، وبذلك فإنه يتوجب إلغاء التسجيل الذي تم من المورث تحت وطأة الإكراه الأدبي لمصلحة لمعة قنديل أبو شعبان في القسيمة 97 قطعة 705 غزة الرمال ويتوجب إعادة تسجيل ما مساحته 1031 متر مربع باسم جميع ورثة المرحوم محمد عيسى العشي من زوجته الأولى والثانية كل حسب الطريقة الشرعية وإعلام الوراثة بشأن ذلك.
وبذلك فإنني أعارض حكم الأغلبية لمخالفته للقانون ومبادئ العدالة وذلك لأن الإكراه الأدبي والغش يبطل جميع التصرفات.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
أحكم حضورياً بما يلي:
أولاً: إلغاء التسجيل الذي تم بطريق الإكراه المعنوي والأدبي باسم المدعى عليها لمعة قنديل أبو شعبان في القسيمة رقم 97 قطعة 705 غزة الرمال.
ثانياً: إعادة التسجيل مساحة 1031 متر مربع من القسيمة رقم 97 قطعة 705 غزة الرمال باسم جميع ورثة المرحوم محمد عيسى العشي من زوجته الأولى والثانية حسب الفريضة الشرعية وإعلا الوراثة الصادر عن المحكمة الشرعية وإلزام المستأنف ضده بصفته الشخصية وبصفته عن ورثة المرحوة والدته لمعة قنديل أبو شعبان بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة. صدر وأفهم علناً في 29/6/1997م.
رئيس المحكمة- مخالف
(رضوان الأغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:27 مساء  الزوار: 5299    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

والمرء ساع لأمر ليس يدركه ***‏ والعيش شُحٌ وإشفاق وتأميل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved