||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :77
من الضيوف : 77
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35514507
عدد الزيارات اليوم : 16541
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/21


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 1/96
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين/ حمدان العبادلة وخليل الشياح وسكرتارية: نور فارس

المستأنف: محمد علي عبد القادر صالحة من غزة – الرمال وكيله المحامي/ ابراهيم الحداد. المستأنف ضده: صفوت عبد المجيد أبو رمضان من غزة الرمال. وكيله المحامي/ فيصل الحسيني

الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر من لدن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوق رقم 56/95 والذي يقضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف وذلك بتاريخ 26/10/95 وقد حصل المستأنف على منح إذن بالاستئناف على صفحات الطلب رقم 794/95 وذلك بتاريخ 23/12/95م.
تاريخ تقديمه: 4/1/1996م. جلسة يوم: 21/4/1996 الحضور: حضر وكيلا الطرفين
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن واقعة الدعوى تخلص في أن المستأنف ضده اختصم المستأنف أمام محكمة صلح غزة في القضية رقم 44/94 بدعوى إخلاء مأجور بسبب التخلف عن دفع الأجرة وبجلسة 11/7/94 قررت محكمة أول درجة إجراء محاكمة المدعى عليه – المستأنف – بصورة غيابية لتخلفه عن حضور جلسة المحاكمة رغم علمه بها وبعد أن استمعت المحكمة إلى بينات المدعى – المستأنف ضده – قضت بإخلاء المدعى عليه – المستأنف- من الدار موضوع الدعوى وتسليمها للمدعى خلال ثلاثة أشهر وبجلسة 12/10/94 استجابت محكمة أول درجة لطلب المستأنف رقم 89/94 وقررت فسخ الحكم الغيابي الصادر ضده والسير في القضية من النقطة التي وصلت إليها، وبجلسة 21/12/94 أجلت المحكمة القضية للاستماع إلى بينات المدعى عليه المستأنف وفي تلك الجلسة أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 15/1295 بسبب عدم تبليغ المستأنف عليه بالمستندات التي يرغب المستانف في إبرازها، وفي تلك الجلسة أجلت المحكمة القضية بناءً على طلب وكيل المستأنف لدراسة الأوراق وفي الجلسة التالية استجابت المحكمة لطلب وكيل المستأنف بتأجيل القضية لجلسة 1/4/95 ليتمكن من دراسة الأوراق ومنحه فرصة أخيرة لإحضار كافة بيناته، وفي تلك الجلسة استمعت المحكمة إلى شهادة المدعى كشاهد للمدعى عليه واستغنى وكيل المدعى عليه عن الشهود محفوظ أبو رمضان وغالب حسني خيال ونزال أبو رمضان ونصري خيال والمحامي عدلي أبو غالي وطلب التأجيل لتقديم بيناته فقررت المحكمة بناءً على طلب وكيل المدعى اعتبار المدعى عليه عاجزاً عن تقديم بيناته وأجلت القضية لجلسة 6/5/95 لإصدار القرار.
وحيث أنه بجلسة 18/6/95 قررت المحكمة المركزية في الطلب رقم 174/95 منح المستأنف إذناً بالاستئناف أمامها وبادر وكيله إلى استئناف القرار الصلحي بمقولة أن محكمة أول درجة خالفت القانون والسوابق القضائية ومبادئ العدل والإنصات برفضها منحه فرصة لاستكمال بينات موكله الذي كان خارج البلاد في بعثة طبية وطالب في ختام لائحة الاستئناف بإلغاء القرار المستأنف وبجلسة 26/10/95 قررت المحكمة المركزية بصفتها الاسئتنافية رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف تأسيساً على أن محكمة الموضوع منحت المستأنف العديد من الفرص لتقديم بيناته بلغت قرابة ست جلسات لم يقدم فيها أي بينة مما يعتبر منه ضرباً في المماطلة والتسويف ورغبة في إطالة امد التقاضي بلا مبرر مما يتطلب وضع حد لمثل هذه الأمور حتى تأخد العدالة سيرها الطبيعي وينال كل ذي حق حقه طبقاً للقانون، ولما لم يرق هذا القرار للمستأنف بادر وكيله باستنئنافه إلى هذه المحكمة بعد أن حصل على إذن بالاستئناف من المحكمة المركزية في الطلب رقم 794/95 بمقولة أن المحكمة الاستئنافية أخطأت في تطبيق القانون عندما أيدت قرار المحكمة الصلحية الذي صادر عن حقوق المستأنف وحرمه من الدفاع عن نفسه، وأخطأت عندما نظرت إلى عدة جلسات والتي اعتبرتها في مجلمها فرص ممنوحة من قبل المحكمة وليس حقاً من حقوق المستأنف. ولم تنظر إلى الأسباب التي أوجبت مثل هذه التأجيلات والتي جاءت كلها مبررة. وطالب وكيل المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف وحكم محكمة أول درجة وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة ومنح المستأنف فرصة للدفاع عن نفسه تحقيقاً للعدل والقانون.
وحيث أنه في جلسة الاستئناف رد وكيل المستأنف ما ساقه في الاستئناف من أوجه طعن على القرار المستأنف بيد أن وكيل المستأنف عليه طالب في مرافعته الشفوية برد الاستئناف شكلاً لعدم تبليغه بصورة مصدقة من القرار المستأنف عملاً ب المادة 328/ب وقال أن الاستئناف مخالف للقانون من الناحية الموضوعية لأن القناعة بالنسبة للبينات والجدية أو عدمها خاضعة لقاضي الموضوع الذي اقتنع بأن المستأنف عليه من خلال مصلحته يسوف ويماطل في الدعوى ولم يقدم في خلال ست جلسات إلا بينة وحيدة واستغنى في الجلسة الأطراف عن خمسة شهود حضروا للمحكمة مما اقتنعت معه المحكمة أن طريقة المستأنف هذه للمماطلة وطالب وكيل المستأنف ضده في ختام مرافعته برفض الاستئناف وتاييد القرار المستأنف.
وحيث أن المحكمة وقد استعرضت وقائع الدعوى والأسباب التي قام عليها القرار المستأنف وما أورده وكيل المستأنف من أوجه طعن عليه ترى المحكمة بادئ ذي بدء أن تعرض للدفع الشكلي الذي أثاره وكيل المستأنف عليه فيما يتعلق برد الاستئناف شكلاً لعدم تبليغه بصورة مصدقة عن الحكم المستأنف فتشير إلى الفقرة الأولى من المادة 333 من أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 إذ تنص على أنه لا يجوز الاعتراض على الاستنئاف بسبب وجود نقص شكلي مزعوم في لائحة الاستنئاف أو عدم توافر أي شرط يجب توافره قبل سماع الاستئناف إلا إذا كان المستأنف قد بلغ اشعاراً كتابياً بذلك الاعتراض بواسطة قلم بتسجيل المحكمة اليوم المعين لسماع الاستئناف بسبعة ايام ولم يقم المستأنف بتلافي النقص أو مراعاة الشرط.
وحيث أنه وأن كان المستأنف ضده لم يبلغ بصورة مصدقة عن القرار المستأنف تطبيقاً للفقرة ب من المادة 328 من أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 38 فإنه لا يجوز له الاعتراض في الاستئناف بهذا السبب إذ لم يتبع الطريق القانوني للاعتراض كما نصت عليه المادة 333 فقرة (1) من تلك الأصول ويكون ما أثاره من هذه الناحية في غير محله.
التسبيب
وحيث أن المحكمة ترى أن القرار المستأنف في محله لما قام عليه من أسباب وأن ما أثاره وكيل المستأنف من أوجه طعن لم ينل منه ذلك أن مسلك المستأنف ووكيله في الدعوى قصد منه المماطلة والتسويف وتأخير الفصل فيها دون مبرر فتارة يتخلف المستأنف عن حضور جلسة المحاكمة رغم علمه بها بدون عذر وتقرر المحكمة إجراء محاكمته بصورة غيابية وإصدار الحكم ضده ورغم ذلك تقرر فسخ هذا الحكم ومنحه عدة فرص بلغت حوالي ست جلسات لم يقدم خلالها سوى شهادة المدعى كشاهد له. وفي جلستين طلب وكيله التأجيل لدراسة الأوراق وفي الجلسة قبل الأخيرة كلفته المحكمة بتقديم كافة بيناته ولم يعتبر عاجزاً عن تقديمها وفي الجلسة الأخيرة استغنى عن خمسة شهود حضروا لأداء الشهادة بناءً على طلبه مما يقطع بسلامة القرار الصحلي والقرار المستأنف ويكون الاستئناف في غير محله يتعين رفضه وتأييد القرار المستأنف.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلز من خسر الدعوى.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستنئاف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 21/4/1996م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(خليل الشياح)
(حمدان العبادلة)
(رضوان الأغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:25 مساء  الزوار: 1033    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـكوى لغيـر الله مـذلة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved