||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35520985
عدد الزيارات اليوم : 6420
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 81 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/1


بسم الله الرحمـن الرحيـم
لدى المحكمة العليا بغزة
في الاستئناف رقم 81/95 أراضي

الديباجة
أمام السادة القضاة:- الاستــاذ : رضوان الآغا رئيسا وعضوية الاستاذين / فايز القدرة وحمدان العبادلة وسكرتارية : احمد الأمير
المستأنــف : عدنان سعيد محمود حسنية وكيله الاستاذ / صبحي حمدان المحامي المستأنف ضدهما 1- : سلمان سلامة الدحدوح – = من غزة الزيتون 2- انيس سلامة الدحودح من غزة الزيتون وكيلهما الاستاذ / درويش الوحيدي المحامي
الحكم المستأنف: القرار الصادر من محكمة الصلح غزة بصفتها محكمة أراضي في القضية رقم 39/91 اراضي بتاريخ 19/9/95 والقاضي بتأجيل القضية لجلسة 2/11/1995م واعلان المدعى عليها الاولى / سميرة محمد حسين حسنية.
تاريخ تقديمــه: 23/10/1995م. جلسة يـــوم : الاثنين 1/1/1996م. الحضــــور : حضر وكيل المستأنف الاستاذ / صبحي حسان المحامي وحضر وكيل المستأنف ضدهما الاستاذ درويش الوحيدي

// القــرار //

الأسباب والوقائع
ومن حيث فحوى الاستئناف المقدم هو ان قرار محكمة الصلح المشار اليه عاليه هو قرار خاطىء ومخالف للإجراءات القضائية وان وكيل المستأنف ضدهم استغنى عن شهوده ولا يجوز له ان يعود ويطلب شهود من جديد مطالبا بفسخ ذلك القرار.
ومن حيث وكيل المستأنف ضدهما قال في مرافعته بالجلسة في 1/1/96 بأنه لم يقم بإختتام الدعوى وان طلبه لاعادة استماع بعض الشهود هو جزء من الدفاع وان الشاهدة سميرة حسنية هي التي قامت بالبيع بموجب وكالات يتوجب ابرازها امام المحكمة لأن البيع قد تم بشكل قانوني ولم يكن بيعا باطلا.

التسبيب
ومن حيث انه وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها والاستماع الى المرافعة الشفوية وبعد المداولة قانونا فإن هذه المحكمة ترى ان اعادة سماع شاهد سبق للمحكمة الابتدائية ان استمعت اليه هو من اطلاقات صلاحياتها وقناعتها وان ذلك يتمشى مع صحيح نصوص القانون اذ نصت المادة 148 من اصول المحاكمات الحقوقية لدى محاكم الصلح لسنة 1940 (للمحكمة في أي وقت ان تستدعي الشاهد مرة اخرى لاستجوابه ولها في أي وقت ان تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه ثانية) وكذلك تنطبق المادة 198 من أصول المحاكمات لسنة 1938 بدلالة المادة الثانية من الأصول نفسها.
ومن حيث انه وبالبناء على ما تقدم فإن قرار محكمة الصلح في 19/9/95 بالقضية رقم 39/1991 اراضي قد جاء سليما وصادف تطبيقا لصحيح نصوص القانون مما يتوجب تأييده فيما قضى به ورفض الاستئناف.

منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة حضوريا:-
اولا: بقبول الاستئناف شكلا وثانيا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماه

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 1/1/1996.

القضاة في الصدور والإفهام
عضــو
(حمدان العبادلة)
عضــو
(فايز القدرة)
رئيس المحكمـة
(رضوان الآغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:30 مساء  الزوار: 870    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إكـرام الميـت دفنـه.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved