||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35527489
عدد الزيارات اليوم : 12924
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 148 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/9/9


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 148/2000
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وعدنان الزين . وسكرتارية : عرفات العبسي .
المستأنفة : شركة المركز الحديث للإلكترونيات ويمثلها السادة :- فايق محمد أبو سمرة . فؤاد محمد أبو سمرة . محمد يحيى الرخاوي . وكلاؤها المحاميان / درويش الوحيدي ونافذ زيارة . المستأنف ضده : جهاد محمد محمود الحلو . وكيلته المحامية / كريمة جودة .
الحكم المستأنف : هو القرار التمهيدي الصادر من لدن المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 30/4/2000 في القضية الحقوقية رقم 596/98 والقاضي برفض طلب وكيل المدعى عليها شهادة المدعي كشاهد للمدعى عليها .

تاريخ تقديمه : 10/6/2000 م . جلسة يوم: السبت 9/9/2000 م . الحضور : حضر وكيل المستأنفة الاستاذ / درويش الوحيدي . وحضرت وكيلة المستأنف ضده لاستاذة / كريمة جودة .
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإنصات لمرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
حيث أن المستأنفة حصلت على إذن بالاستئناف .
حيث أن الاستئناف إستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وحيث أن المحكمة المركزية قررت في 30/4/2000 رفض طلب وكيل المدعى عليها ( المستأنفة) سماع شهادة المدعي كشاهد للمدعى عليها في القضية رقم 596/98 حقوق إجراءات جزئية بحجة أنه سبق للشاهد أن شهد في الدعوى في جلسة 27/4/99 وكان بإمكان وكيل المستانفة مناقشة الشاهد .
وحيث ان هذا القرار لم يرق للمستانفة فطعنت فيه بهذا الاستئناف .
وحيث أن ما قام عليه هذا الاستئناف هو :-
أن قانون أصول المحاكمات لايجيز سؤال الشاهد عن مستند لم يبرز بعد أمام المحكمة .
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة وكيل المستأنفة في جلسة 5/7/2000 فكرر وشرح وجهة نظره السالفة فرد عليه وكيل المستأنفة ضده أن ما جاء في استئناف المستأنفة هو مجرد ترديد لما أثاره أمام محكمة الموضوع ولايجوز استدعاء الشاهد مرة أخرى طبقاً للمادة 198 من أصول المحاكمات وأضاف أن المستند المذكور موقع من خمسة أشخاص ويمكن لآي منهم أن يشهد عليه ويبرزه .
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن استدعاء الشاهد مرة ثانية طبقاً للمادة "198" المذكورة هو جوازي كما أن قضية الإجراءات الجزئية تعتمد أصلاً على مستندات .
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف قائماً عل غير أساس من القانون مما يستوجب رفضه وتأييد القرار المستأنف .
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف .

منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 9/9/2000
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عدنان الزين
عضو
محمد صبح
رئيس المحكمة
جميل العشي

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:30 مساء  الزوار: 1003    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطلبوا العِلـْمَ ولو في الصين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved