||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35576411
عدد الزيارات اليوم : 16636
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 62 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/5/30


بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى

نقض مدني رقم: 62/2004
قرار رقم 84
المبادئ القانونية
إذا تأيدت شهادة المدعي بمصادقة الشرطة على وقوع حادث سرقة السيارة، فلا تعتبر شهادته فردية.
إذا نازع المؤمن في قيمة السيارة المسروقة، فعلى المحكمة التثبت من قيمتها الحقيقية.
إذا لم يتقدم الطاعن باستئناف قرار محكمة البداية القاضي بعدم الحكم بالفائدة فلا يقبل منه الطعن في القرار الإستئنافي من هذه الجهة.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والماذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة محمد شحادة سدر، أسامه الطاهر، فريد مصلح، رفيق زهد

الطاعنة: شركة المشرق للتأمين – البيرة – رام الله وكيلهما المحاميان الاستاذان حسين عبيدات و/أو ربحي قطامش – رام الله المطعون ضده: شوكت موسى عبد العال / الجيب وكيله المحامي الاستاذ جورج ابو حشيش
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد القرار محكمة الاستئناف برام الله الصادر بتاريخ 7/4/2004 في الدعوى المدنية رقم 862/2000 المتضمن الغاء القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية 957/96 الصادر بتاريخ 18/9/2000 والقاضي برفع الاستنتاجات لمحكمة الاستئناف برد دعوى المطعون ضده بمطالبة بمبلغ 71000 شيكل بقيمة سيارته المسروقة المؤمنة لدى الشركة الطاعنة، وقد تضمن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه قبول الاستئناف والغاء قرار محكمة بداية رام الله المستأنف والحكم على المستأنف عليها (الطاعنة) بمبلغ 71000 شيكل، وتضمينها الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.

يستند الطعن للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون وغير معلل تعليلاً سليماً.
أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الوقائع، وبنت قرارها على استنتاجات خاطئة بأخذها بالبينة التي اصطنعها المطعون ضده لنفسه.
اخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة، وفي النتيجة التي استخلصها من أن الورقة المرفقة مع بوليصة التأمين تعتبر قرينة مقبولة على ادعاء المطعون ضده، مع أنها ورقة خالية من أي بيان أو توقيع.
اخطأت محكمة الاستئناف عندما حكمت للمطعون ضده بكامل المبلغ مع ان مسؤولية الطاعنة لا تتعدى دفع مبلغ قيمة السيارة غير مجمركة.
وطلبت الطاعنة قبول الطعن، والغاء قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

أجاب وكيل المطعون ضده بلائحة تضمنت مايلي:
القرار المطعون فيه يتفق مع القانون.
الادعاء بأن المطعون ضده اصطنع الدليل لنفسه غير صحيح، لأنه نفذ تعليمات شركة التأمين.
البينة التي قدمها المدعي (المطعون ضده) ليست فردية، وان اعتراض وكيل الطاعنة عليها جاء متأخراً.
اصابت محكمة الاستئناف بوزن البينة، وبالحكم حسب عقد التأمين.
سهمت محكمة الاستئناف عن الحكم بالفائدة القانونية حسب طلب المدعي.

وطلب بالتالي رد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه، والحكم بالفائدة القانونية، وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة.
التسبيب
الحكم
حيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية، ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع، وبعد التدقيق والمداولة نجد أن القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 18/9/2000 قضى برد الدعوى كون البينة التي قدمها المدعي (المطعون ضده) فردية ومعترض عليها وان المبرزات من م/1 – م/4 لا يمكن اعتبارها مؤيدة للبينة الفردية (شهادة المطعون ضده) وتضمن رفع هذه الاستنتاجات لمحكمة الاستئناف، مع انه بالرجوع الى قرار محكمة الاستئناف رقم 452/98 تاريخ 8/9/1999 نجد أنه قضى برد الاستئناف شكلاً، ولم تضمن اعادتها لمحكمة الاستئناف لرفع استنتاجاتها اليها.
ومن ناحية اخرى فإن القول بأن شهادة المدعي (المطعون ضده) هي بينة فردية معترض عليها لا تصلح للحكم حسب نص المادة 34/2 من قانون البينات السابق، لا يعتد به، لأن تلك البينة وان انكرت الطاعنة وقوع الاعتراض عليها لأنه جاء متأخراً، فهو قول لا يعتد به أيضاً لأن الاعتراض على البينة الفردية جاء بعد تقديمها ولا يعقل ان
يأتي قبل ذلك، وقد تأيدت تلك البينة بمصادقة الشرطة في المبرز م/3 على الادعاء بوقوع السرقة ولا يمكن اعتبارها ذلك من قبيل البينة التي اصطنعها المذكور لنفسه، لأنه محضر رسمي، يعرض المدعي (المطعون ضده) للمساءلة جزائياً فيما لو تبين عدم صحته، ولأن ذلك من قبيل القرينة التي يمكن اعتمادها لتأييد البينة المعترض عليها.
لهذا وحيث أن مسؤولية الشركة الطاعنة عقدية ناجمة عن بوليصة التأمين (المبرز م/2)، وبما ان المطعون ضده قام بالاجراءات المطلوبة منه من ابلاغ الشركة بالحادث، وابلاغ الشرطة بذلك، فإن القول بإنتفاء مسؤوليتها لكون البينة المقدمة فردية غير وارد، وقد اصابت محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه بهذا الخصوص من حيث
النتيجة.

الا أننا نجد أنها قضت بالحكم بقيمة السيارة حسبما هي مدرجة في بوليصة التأمين، دون ان تثبت من قيمتها الحقيقية التي تنازع الشركة الطاعنة بأنها ينبغي ان لا تشمل رسوم الجمرك عن السيارة لانها لم تدفع ولم يثبت مسؤولية المطعون ضدها عن دفعها وطالما أن المدعي (المطعون ضده) بشهادته يدعي بأنه اشترى السيارة بقيمة
14000 دولار.
ولهذا فإن البند الرابع من اسباب الطعن وارد.

أما بخصوص ما أثاره المطعون ضده في البند الخامس من لائحته الجوابية من خطأ المحكمة بعدم الحكم بالفائدة عن المبلغ المطالب به فلا يمكن الاخذ به طالما ان المطعون ضده لم يتقدم باستئناف فرعي حول هذه النقطة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان القرار المطعون فيه جاء قاصراً وفق ما بيناه اعلاه، وحيث ان المادتين 122 و123 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001
تجيز للمحكمة استجلاء هذه الناحية واستجواب الخصوم حولها، فإننا نقرر قبول الطعن موضوعاً.

ونقض القرار المطعون فيه من هذه الجهة واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف للسير بها على ضوء ما اوضحناه، ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني 30/5/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:31 مساء  الزوار: 968    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشبعـان يفُتُّ للجـائع فتـا بطيئـًا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved