||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35569823
عدد الزيارات اليوم : 10048
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 168 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/12/24


نقض مدني
رقم:168/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، د.عثمان التكروري، فتحي ابو سرور، محمد سامح الدويك

الطاعنــون: 1) شوقي محمد رشيد آسيا 2) خالد محمد رشيد آسيا 3) عبد الباسط محمد رشيد آسيا وكيلهم المحامي أحمد شرعب/طولكرم المطعون ضده: عبد العزيز رضوان ناصر مصاروه/زيتا وكيله المحامي لؤي ابو خديجه/طولكرم
الإجــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكيلهم بتاريخ 5/5/2009 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 31/3/2009 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 10/2008 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين:-
1) مخالفته القانون باعتبار ان الوكالة التي اقيمت بموجبها الدعوى صحيحة علماً أنها معيبة بعيب الجهالة الفاحشه لعدم بيان الخصوص الموكل به على النحو الذي تنتفي معه الجهاله كما أن لائحة الدعوى جاءت هي الاخيره معيبه بذات العيب الامر الذي يوجب رد الدعوى.
2) مخالفة القانون بالسماح لوكيل المطعون ضده استجواب الخصم بعد ان ختم بينة موكله.
3) مخالفة القانون بالحكم استناداً لبينة متناقضه لا تصلح اساساً للحكم ولم تثبت بان حق المرور المدعى به حق قديم لا يعرف أوله.
طلبات الخصوم
وقد طلبوا بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين والحكم برد الدعوى مع تضمين المدعي (المطعون ضده) الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية بواسطة وكيله تضمنت فيما تضمنته ان الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون منسجماً ووزن البينة طالباً بالنتيجة رد الطعن موضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوافر شرائطه القانونية الشكلية الاخرى تقرر قبوله شكلاً.
وحيث ان وقائع ومجريات الدعوى وعلى ما يبين من سائر الاوراق تفيد بان المدعي (المطعون ضده) أقام بواسطة وكيله الدعوى المدنية رقم 87/2001 لدى محكمة صلح طولكرم موضوعها حق مرور ضد المدعى عليهم (الطاعنين) وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الصلح حكمها بتاريخ 27/1/2008 القاضي بمنع المدعى عليهم من معارضة المدعي في حق المرور المدعى به.
لم يرتض الطاعنون بالحكم الصادر وتم الطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 10/2008 وقد أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 31/3/2009 القاضي برد الاستئناف موضوعاً الامر الذي لم يرتضيه الطاعنون أيضاً فطعنوا فيه بالنقض للاسباب المشار إليها في مستهل هذا الحكم.
وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الاول من اسباب الطعن والنعي بوجود جهالة فاحشه في كل من الوكالة ولائحة الدعوى بالخصوص المدعى به.
وبمراجعة الوكالة التي اقيمت بموجبها الدعوى المعطاه للمحامي المرحوم مازن الجيوسي فقد تضمنت اسم المدعي والمدعى عليهم والمحكمة التي اقيمت لديها الدعوى وتوقيع الموكل ومصادقة الوكيل فيما تضمنت أيضاً توكيل المحامي بإقامة دعوى موضوعها (حق مرور يبدأ من الشارع العام جنوب دار المدعي الكائنة في زيتا والمؤلفه من طابقين ويمتد شمالاً حتى يصل الدار بطول حوالي عشرين متراً وعرض أربعة أمتار ويحد الطريق شرقاً محمد سعيد حسونه وغرباً ملك عبد العزيز رضوان (المدعي) وتوقيفهم عن البناء إذ باشروا بحفر اساسات اليوم 11/8/2001 وبناء سور واغلاق الطريق).

كما ان لائحة الدعوى تضمنت بيان الوقائع والاسباب والطلبات ووصفاً للطريق بما يميزها عن غيرها.
ولما كانت الغاية من بيان الخصوص الموكل به، ضبط وتحديد نطاق الوكالة وبما يضمن ان الوكيل بالخصومة لم يتجاوز حدود ما وكل به، ذلك ان خروج الوكيل عن حدود ما وكل به يجعل من لائحة الدعوى وهي عمل اجرائي يبنى على الوكالة وتدور معه وجوداً عدماً ـ مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها.
أما لائحة الدعوى فإنها وباعتبارها الوعاء الذي يحدد الخصوص المدعى به يجب كذلك ان تنتفي عنها الجهالة الفاحشة تلك التي تجعل من محل الادعاء مجهولاً غامضاً بما يحول بين الخصم المدعى عليه وبين تقديم جوابه على اساس واضح سليم يمكنه من ابداء وتقديم ما لديه من دفوع او بينات وأوجه دفاع.
وفي ضوء هذا الذي تم بيانه وما تضمنته الوكالة ولائحة الدعوى لا نجد ثمة جهالة يمكن معها القول بان الخصوص الموكل به جاء مجهولاً او ان الوكيل تجاوز حدود وكالته او ان لائحة الدعوى لم تبين موضوع النزاع بشكل واضح يتعذر معه على الخصم الاجابه، الامر الذي يغدو معه السبب الاول من اسباب الطعن غير وارد مستوجباً الرد.
وعن السبب الثاني من اسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم الطعين الخطأ باستجواب الخصم بعد ان اعلن المطعون ضده (المدعي) ختم البينة.
فإن المشرع جعل استجواب الخصوم حقاً للمحكمة ولكل منهم، وللمحكمة ان تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء ذاتها او بناءً على طلب خصمه، ولا نجد ان ختم البينة يحول بين الخصم وبين اجابة طلبه ان تستعمل المحكمة حقها بالاستجواب وان استعمال المحكمة هذا الحق لا يحول بين الخصم وتوجيه الاسئلة لخصمه المُسْتَجْوَبْ، وبذلك نصت المادة (125) من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 (توجه المحكمة الاسئلة التي تراها إلى الخصم وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها) وبذلك يغدو السبب الثاني مستوجب الرد أيضاً.
وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم الطعين بمخالفة القانون بالحكم استناداً لبينة متناقضة لا تصلح اساساً للحكم ولم تثبت ان حق المرور المدعى به حق قديم.
فإن مهمة المحكمة وهي في سبيل تكوين عقيدتها وعند وزنها للشهادة ان تأخذ بعين الاعتبار مدى موافقتها للدعوى او للوقائع المشهود عليها، وليس شرطاً ان تكون الشهادة موافقة للدعوى على
صورة مطابقة تماماً، وإلا أدى ذلك إلى الاخلال بالسلطة التقديرية للمحكمة، إذ ان لها الاخذ بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة كما ان لها وحدها هذه الصلاحية باعتبارها محكمة موضوع شريطه ان تكون تلك الشهادات التي بني عليها الحكم، لها واقع قائم وأصل ثابت وانها مستخلصه استخلاصاً سائغاً، وبناء عليه فان هذا السبب يكون حرياً بالرد ايضاً.

منطوق الحكم
لهـــــــذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتكبيد الطاعنين الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/12/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:33 مساء  الزوار: 1075    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللّبيـبُ بِالإشـارِة يَفْهَـمُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved