||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35530437
عدد الزيارات اليوم : 15872
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 717 لسنة 98 فصل بتاريخ //


استئناف حقوق

717/98

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف حقوق والمنعقدة في رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمه: برئاسة القاضي المترئس الاستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد
المستأنف: محمد خليل محمد رياض/اريحا وكيله المحامي إسماعيل عبده/اريحا المستأنف عليه: باسم صبري الناجي/اريحا وكيله المحامي غالب النجوم/اريحا
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية أريحا الصادر بتاريخ 29/9/98 في القضيه الحقوقيه رقم 34/96 والمتضمن الحكم بإلزام المستانف بمنع معارضة المستانف عليه في العقار موضوع الدعوى وتسليمه له خاليا من الشواغل والشاغلين مع تضمينه الرسوم والنفقات وثلاثين دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:
1) القرار المستانف مخالف للاصول والقانون ومتعارض مع الواقع
2) أخطأت محكمة الموضوع بعدم السماح للمستأنف بإثبات واقعة الإجارة بالبينة الشخصية بالرغم من تقديمه قرينه على ذلك.
3) أخطأت محكمة الموضوع في مفهومها للقرائن القضائيه
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 18/4/99 قدم وكيل المستانف مرافعة خطيه طلب في نتيجتها فسخ القرار المستانف في حين طلب وكيل المستانف عليه اعتماد مرافعته امام محكمة البداية ورد الاستئناف.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المدعي قد أسس دعواه كما هو مبين في البند الثاني من لائحة الدعوى على ان المدعى عليه ومنذ اكثر من خمسة عشر سنة تقريبا وضع يده على الأرض وما عليها من بناء واخذ يقيم فيهما بدون إذن أو مسوغ شرعي أو قانوني وينكر المدعي انه قام بتأجير البيت والأرض له. كما نجد ان المدعى عليه في لائحته الجوابيه أنكر فيها انه يضع يده على العقار بدون إذن شرعي وانه يشغل العقار موضوع الدعوى عن طريق الاجارة القانونية الصحيحة من المدعي ووالده منذ اكثر من خمسة عشر عاما.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فاننا نجد انه ليست في أحكام قانون البينات ما يسعف المحكمة في تصنيف القرائن الى قرائن ترقى الى مرتبة البينة القانونية وأخرى لا ترقى الى مرتبة البينة القانونية فالقرائن هي بحكم المادة الثابتة من هذا القانون نوع من أنواع البينات القانونية فإذا وجدت في الدعوى فهي وسيلة إثبات مقبولة قانونا في جميع الاحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة ان كانت من نوع القرائن القضائية تطبيقا لاحكام المادة 43 منه وان القرينة القضائية يستخلصها القاضي من ظروف الدعوى بان لها دلالة معينه وقد جاء في قرار محكمة التمييز الاردنيه رقم 564/84 صفحة 169 لسنة 85 (ان القرينه القضائية وان كانت وحدها لا تقبل لاثبات امر أوجب القانون إثباته بالكتابة عملا بالفقرة الثانية من المادة 43 من قانون البينات الا ان الاجتهاد قد استقر على انه من الجائز اتخاذ القرينة مسوغا لقبول الشهادة لاثبات موافقة المؤجر على إشراك آخر معه) كما جاء في قرارها رقم 564/84 صفحة 499 سنة 85 (ان الاجتهاد قد استقر على انه من الجائز اتخاذ القرينة مسوغا لقبول الشهادة لاثبات واقعة لا يجوز بالأصل إثباتها بالشهادة وعليه فان وجود قرائن قضاية تجعل من الجائز إثبات الإيجار بالشهادة) كما جاء في قرارها رقم 96/75 صفحة 515 سنة 75 (إذا كان المؤجر مطلعا على اشغال المأجور من قبل المدعى عليه مدة تتراوح بين 3 و 4 سنوات ولم يرد ما ثبت انه كان خلال هذه المدة غير راض عن ذلك فإن سكوته على هذا الوضع يشكل قرينة يجوز بالاستناد إليها سماع البينة الشخصيه لاثبات ان التأجير الفرعي كان بموافقة المالك).
وحيث ان وجود المستانف مدة تزيد عن خمسة عشر عاما في العقار موضوع الدعوى وابرازه لإيصالات دفع المياه وكشوفات عداد الكهرباء التي تصدر باسمه وكتاب اخبار التخمين الصادر عن دائرة ضريبة الأملاك بتاريخ 1/10/96 الذي يفيد ان العقار مستأجر هو تصرف ينطوي على قرائن كافيه لها دلالتها القاطعة لاستماع البينة الشخصيه لاثبات ان المستانف مستأجر للعقار.

منطوق الحكم
وعليه وللأسباب التي بيناها فاننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستانف واعادة الأوراق الى مرجعها لسماع اقوال الفريقين والسير في الدعوى حسب الاصول وإصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بأسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 8/9/1999 بحضور الوكلين

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:46 مساء  الزوار: 1083    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved