||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35520748
عدد الزيارات اليوم : 6183
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 627 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/1


استئناف حقوق
رقم : 627/99

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل
القرار
الصادر من المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف حقوق والمنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة الاستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطره

المستأنفان: 1) عبد الله سلامه فراجين/ رام الله 2) سهيله حسين احمد الحايك/ رام الله وكيلهما المحامي عمر حميدان/ رام الله المستأنف عليه: خليل موسى خليل وكيله المحامي سباح سباح/ رام الله
القرار

الأسباب والوقائع
بتاريخ 8/8/1999 قدم هذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 21/12/1998 غيابيا بالصورة الوجاهية عن محكمة صلح رام الله في الدعوى الحقوقيه رقم 28/95 والقاضي بإخلاء المستأنفين من المأجور محل الدعوى خاليا من الوشاغل والشاغلين بالاضافة الى تضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:-
1) القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.
2) اخطا قاضي الصلح في اعتبار ان المستانفين عاجزين عن تقديمه البينة وبالتالي اخطأ في إصدار قراره الغيابي القاضي بإخلاء المأجور.
3) القرار ضد وزن البينة حيث ان مجمل البينات المقدمة من قبل المدعي لا تؤدي الى النتيجة التي توصل اليها قاضي الصلح وان بينة المدعي كانت بينة فردية.
4) القرار المستانف غير معلل, واخطأ قاضي الصلح في تفسير المادة (4/1/ب) من قانون المالكين والمستأجرين وفي شروط تطبيقها.
5) أخطا قاضي الصلح في تفسير المادة (4/1/د) من نفس القانون وعندما قرر أن هناك اشتراك في المأجور, رغم ان البينة المقدمة اثبتت ان المستانف عليها الثانيه موظفه براتب شهري ولها نسبة من الارباح وليست شريكه.
6) أخطأ قاضي الصلح عندما اعتبر ان التقطيع الداخلي للمأجور بواسطة قواطع حبس متحركة, ولا تترك أثرا ضررا للمأجور من قبيل إلحاق الضرر بالمأجور.
وطلب المستأنفان فسخ القرار المستأنف وبالنتيجة رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

التسبيب
بالتدقيق, فاننا نجد بان الاستئناف مقدم ضمن الموعد القانوني لذا فاننا نقرر قبوله شكلا.
ومن حيث الموضوع, فاننا نجد كوقائع ثابته بأن المدعي (المستأنف عليه) قد أقام الدعوى الصحليه الحقوقيه رقم 28/95 وموضوعها تخلية المأجور الذي يشغله المستأنف الأول (المدعى عليه الأول) بموجب عقد ايجار موقع بينهما في 1/4/1986, وتستند دعوى المدعي في طلبه إخلاء المأجور على سببين أولهما ان المدعى عليه الاول قام بتغيير تقسيمات المأجور الداخليه حيث قام بوضع قواطع بين الغرف مما اضر بالمأجور مخالفا بذلك احكام (4) فقره (1-ب) من قانون المالكين والمستأجرين , وثانيهما قيام المدعى عليه الأول باشراك المدعى عليها الثانيه في المأجور دون اخذ موافقة المدعي على هذا الاشتراك خلافا لاحكام المادة (4) فقره (1-د) من قانون المالكين والمستأجرين. وبالمحاكمة الجاريه بحضور الوكيلين قدم وكيل المدعي بينات موكله وهي عقد الإيجار المبرز م/1 وشهادة كل من عيسى خليل موسى خليل وفارس لبيب والمأخورذة بعد القسم وجاء بشهادة الشاهد الأول, وان العقار موضوع الدعوى يعود لوالده وهو مؤجر للمدعي عليه الاول لاستعماله صالون حلاقه للسيدات وان المدعى عليها الثانيه هي التي تجلس في الصالون وهي ليست مستأجره والصالون يحمل صالون حلاقه للسيدات وعليه أرمة تحمل هذا الاسم وانه واثناء مراجعاته للمستأجرين لم يصادف المدعى عليه الأول بالمأجور وان المدعى عليها الثانيه هي التي كانت تتعامل معي لدى مراجعاتي وهي التي كانت تدفع لي الاجرة وهي كانت تعمل على حسابها الخاص وفي الفترة الاخيره كان هناك تغييرات في المأجور مثل تبليط بلاط جديد وتقطيع المأجور بين الغرف ...وان التقطيع تم دون معرفتنا وموافقتنا ويعتبر انه اضر بالمأجور بالعادة كما قال الشاهد بانه ذكر ان المدعى عليها الثانيه تعمل على حسابها الخاص كونها هي التي تعمل بالمأجور والمأجور صالون سيدات والمدعى عليه الاول لديه مدرسة تدريب سواقه. أما الشاهد الثاني وهو مفتش حرف وصناعات في بلدية رام الله والذي جاء بشهادته بانه يوجد ترخيص لصالون سهيله والترخيص باسم المدعى عليها الثانية والتي كان لها ترخيص في عمارة مصطفى خالد البدرادي وبموجب شهادة من دائرة الصحة في حينه انتقل الترخيص من عامرة البدرادي الى عمارة المدعي وذلك بدون ابراز عقد إيجار وتم ترخيص هذا الصالون سنة 1986 ولنهاية 31/3/1988 وما دام ان الترخيص باسم المدعى عليها الثانية فاننا (أي البلدية) نعتبرها مستأجرة والعادة من يريد الترخيص يكون مستاجرا ولا يوجد في السجل أي شيء باسم المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثانيه لديها ترخيص منذ سنة 1983, وان البلدية منحت الترخيص للمدعى عليها الثانيه بدون عقد إيجار.
اما وكيل المدعى عليهما فقد اعترض على اية بينة قدمت لغير صالح موكليه ثم قدم بينة موكليه الدفاعيه واستمعت المحكمة لشهادة كمال محمد خليل معروف زوج المدعى عليها الثانيه والمأخورذه بعد القسم والتي جاء فيها ان الصالون للمدعى عليه الأول وان المدعي عليها الثانيه تدير المحل وتعمل براتب وان القاطع هو لوح من الجبص.

سماكته 7 سم ومثبت ببراغي في الجدار وان ازالة هذا الجدار لا يترك أثرا بالمأجور وبشكله الحالي لا يضر بالمأجور والغاية من الجدار حجب المغسلة عن الصالون وان ارض الغرفة بلاط سراميكا ملصق (تلزيق) وان إزالته لا تترك أثرا ويتم بسهولة والبلاط يضيف زينة للمأجور وان شكل البلاط الموجود في الصالون لا يختلف عن شكل بلاط العمارة
وعودة الى أسباب الاستئناف وعن السبب الأول منها, فان وكيل المستأنفين لم يحدد نوع المخالفة القانونية التي ذكرها, وعليه فان هذا السبب هو سبب عام ولا يصلح ان يكون سببا من أسباب الاستئناف ولا ترد على القرار المستأنف.
وعن السبب الثاني من أسباب الاستئناف فاننا نجد بأن وكيل المستأنفين قد الزم نفسه بإحضار بينته بنفسه, وتم امهاله عدة مرات, وانذرته المحكمة بانها ستعتبره عاجزاء عن تقديم البينة, الا انه لم يلتزم ولم يقدم بينته, وعليه فان قرار محكمة الصلح القاضي باعبتاره عاجزا عن تقديم البينة وقاع في محله ويتفق مع أحكام القانون, ومع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص وبناء عليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف ايضا.

أما عن السببين الثالث والخامس من أسباب الاستئناف, وبداية فيما يتعلق بالشق الثاني من السبب الثالث وهو ان بينة المدعي (المستأنف عليه) بينة فرديه وغير قانونيه, وبالرجوع الى ضبط المحاكمة وتحديدا جلسة 4/9/95 فاننا نجد بأن وكيل المستأنفين قد اعترض على أية بينة قدمت لغير صالح موكليه, ولم يعترض على البينة الفردية, والعبارة التي استعملها لا تعني انه قد اعترض على البينة الفردية مما لا يجوز الاعتراض عليها امام محكمة الاستئناف.
أما عن الشق الأول من السبب الثالث وكذلك السبب الخامس منها, وبداية ما أثاره وكيل المستأنفين من ان مجمل البينات المقدمة من المدعي لا تؤدي الى النتيجة التي توصل إليها قاضي الصلح, فكون الصالون اسمه صالون سهيله وان الترخيص باسمها وانها هي التي تدفع الاجره للمالك فكل ذلك لا يثبت بان هناك شراكه فيما بين المدعى عليه الأول والمدعى عليها الثانيه وذلك لا يعدو ان يكون اكثر من قرينه على وجود هذه الشراكه وهذه القرينه بحاجة الى بينات اخرى تسانجها للوصول الى ما توصل اليه قاضي الصلح. الأمر الذي خلت معه هذه الدعوى وعليه فاننا نجد بأن قاضي الصلح قد أخطا عندما قرر وجود الشراكه مكتفيا بذلك بالقرارئن التي أشرنا إليها معتبرا ان هذه القرائن هي بينة تصلح للوصول الى ما توصل اليه, وعليه فان السببين الثالث والخامس من أسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف.
أما عن السبب الرابع والسادس من أسباب الاستئناف والمتعلق بالقاطع والبلاط الذي أجراءه المستأجر بالمأجور فانه وعلى ضوء الينات المقدمة في الدعوى فان المدعي لم يثبت بان ضررا لحق بالمأجور من جراء القاطع وبالتالي فان المدعي لم يثبت السبب الثاني الذي أسس عليه دعواه وهو ان ما قام به المدعى عليه الأول قد الحق ضررا بالمأجور إضافة الى ان البينة الدفاعيه المقدمة من المدعى عليهما والتي اثبتت بأن القاطع عباره عن لوح جبص مثبت ببراغي لا تترك أثرا أو ضررا بالمأجور والبلاط من السراميك الذي يمكن إزالته بسهولة ودون ان يترك أثرا, والضرر في هذه الحالة غير ثابت من البينات وبالتالي فان النتيجة التي توصل اليها قاضي الصلح تخالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من ان القواطع والفواصل التي تكون من الطوب هي من النوع الذي لا يلحق ضررا بالمأجور يوجب تخلية المستأجر, القرار التمييزي رقم (307/64) صفحة (571) لسنة 1965, وعليه فاننا نجد بان ما توصل اليه قاضي الصلح من ان ضررا قد لحق بالمأجور يستوجب الحكم بالتخلية في غير محله وضد وزن البينة ومخالف لما استقر عليه الاجتهاد القضائي, وبالتالي فان هذين السببين من أسباب الاستئناف يكونا واردين.
وعلى ضوء ما تقدم وحيث ان جميع أسباب الاستئناف ترد على القرار المستانف وحيث ان المدعي يستند في دعواه لاخلاء المأجور الى سببين وهما الاشتراك في المأجور دون اخذ موافقة المؤجر وان المدعى عليه قام بإجراء تغييرات في تقسيمات المأجور مما الحق به ضررا وحيث ان المدعي وعلى ضوء ما تقدم لم يثبت هاتين الواقعتين وبالتالي لم يثبت دعواه والتي أصبحت مستوجبه الرد.
منطوق الحكم
وعليه, فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا, وفسخ القرار المستانف, والحكم برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسين دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا في 1/9/1999
القضاة في الصدور
قاضي قاضي رئيس الدائرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 05:47 مساء  الزوار: 979    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved