استئناف حقوق
492/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: جوني عبد النور إبراهيم يغنم بصفته الشخصيه/ رام الله (حسبما ورد في لائحة الاستئناف) وكيله المحامي سباح سباح/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية ررام الله الصادر بتاريخ 31/5/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 497/98 القاضي بتصحيح أسم والد المستانف عليه (المدعي) في سجلات دائرة الأراضي برام الله بخصوص قطعة الأرض رقم (56) حوض (2) كرم الهرش من أراضي الطيبة ليصبح "عبد النور ابراهيم يغنم" واشعار دائرة الأراضي بهذا التصحيح.
يستند الاستئناف الى القول بخطأ محكمة البداية في الأخذ بشهادة الشاهد وكيل المستانف عليه الذي ثبت من أقواله أنه لا يعرف من يسمى عبد النور أو عبد المسيح ولا يعرف كيف تم تسجيل الاراضي أو ارقامها وبالتالي فإن القرار المستانف جاء مخالفا للقانون والأصول وضد وزن البينة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان البينة المقدمة من المستانف عليه لم تقتصر فقط على شهادة وكيله نزيد جدل التي أدلى بها على الصفحة (8) من محضر المحاكمة إنما اقترنت بمستندات خطية اخرى خاصة المستندين م/4 و م/5 الصادرين على التوالي عن بلدية الطيبه وكاهن طائفة الروم الارثوذكس فيها وقد تضمن كل منهما ان المدعو عبد النور ابراهيم صالح يغنم هو نفسه عبد المسيح ابراهيم صالح يغنم ولا أحد سواه يعرف بهذا الاسم وان الاسمين لنفس الشخص.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان هذه البينة جاءت كافيه للحكم بموجبها ولم تقدم بينة تناقضها فان ما توصلت اليه محكمة البداية في قرارها المستانف جاء متفقا مع الاصول والقانون.
وبالتالي فاننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر باسم الشعب الفلسطيني في 18/1/2000.
حيث ان القرار معد وموقع من قبل الهيئة التي نظرت الاستئناف فإننا نقرر تلاوته من قبل الهيئة الحالية وافهم في حضور مساعد النائب العام ووكيل المستانف عليه في 19/1/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس