||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35543284
عدد الزيارات اليوم : 8974
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 466 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/7/7

استئناف حقوق
466/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: المحامي محمد عثمان عطا/البيره المستأنف عليه: نسيم يوسف نصر الله/البيره وكيلاه المحاميان احمد الصياد وبثينه الدقماق/رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 7/6/99 في الطلب رقم 31/99 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم 128/98 المتضمن الرجوع عن القرار المستعجل الصادر بتاريخ 18/7/98 في الطلب رقم 17/98 المقدم بحضور فريق واحد في الدعوى المذكورة المتضمن وقف الصفقة العقاريه رقم 494/98 لدى دائرة تسجيل أراضي رام الله.
تتلخص أسباب الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومتناقض وضد وزن البينه.
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان قاضي الصلح اصدر بتاريخ 18/7/98 قرارا مستعجلا بحضور فريق واحد في الطلب 17/98 المقدم من المستانف عليه يقضي بتوقيف الصفقة العقارية رقم 494/98 لدى دائرة تسجيل اراضي رام الله وذلك لحين الفصل في الدعوى الصلحيه رقم 128/98 المتفرع عنها الطلب ولما كان المستانف عليه لم يرتضي بالقرار الصادر بادر لتقديم الطلب رقم 31/99 الصادر فيه القرار المستانف للرجوع عن القرار المستعجل في الطلب 31/99
وبعد سماع البينات والمرافعات في هذا الطلب اصدر قاضي الصلح القرار المستانف القاضي بالرجوع عن القرار المستعجل الصادر بتاريخ 18/7/98 في الطلب 17/98 والغائه لعدم توافر صفة الاستعجال حسب ما تقضي به المادة 183 من الاصول الحقوقيه
التسبيب
والذي نراه ان المدعي قد اقام دعوى تخلية ضد المستأنف لتخليته من الشقة التي يستأجرها منه والواقعة على قطعة الارض رقم 51 من حوض 28 حي رقم 19 البصبوص من اراضي مدينة البيره بسبب ان المستانف يملك خمسة حصص من اصل ستة وثلاثون حصة في قطعة الارض رقم 203 من الحوض رقم 27 ام الشرايط في مدينة البيره والتي تشكل شقتين من أصل اثنا عشر شقة وان المستأنف قام بفتح الصفقة العقاريه رقم 494/98 لدى دائرة تسجيل اراضي رام الله من أجل بيع حصصه وان ذلك يشكل تفويت الفرصة على المدعي من اخلاء المستأنف من الشقة التي يستأجرها منه.
منطوق الحكم
والذي نراه على ضوء البينة المقدمة ان لا تثريب على قاضي الصلح فيما قضى به وان قراره جاء متفقا مع الأصول ومنسجما ووزن البينه الاوليه المقدمة ومبني على وزن سليم لمراكز الخصوم والترجيح بين مصالحهم بما يتفق ومبدأ تحقيق الحماية المؤقتة لمن هو أولى بها.
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف واعادة الأوراق الى قاضي الصلح للسير في الدعوى حسب الأصول على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 7/7/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:09 مساء  الزوار: 1092    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعطِ الخبزَ لخبازه ولو أكلَ نصفَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved