||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35551151
عدد الزيارات اليوم : 5485
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 377 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/2

استئناف حقوق
377/99
بسم الله الرحمن الرحيم

الديباجة
المستأنف: أحمد مفضي احمد محمود بشارات/طمون وكيله المحامي هشام شاهين المستأنف عليها: امنه محمد محمود عبد الحميد أبو شحاده/حواره
الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس الدائرة السيد عيسى أبو شرار وعضوية الاستاذين زهير خليل وغازي عطره
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء نابلس الصادر في 5/5/99 في الدعوى الاجرائيه رقم 761/98 المتضمن إلزام المستأنف بأن يدفع المبلغ موضوعها على دفعات شهريه بواقع ماية دينار أردني ابتداء من 15/5/99 وهكذا حتى السداد التام.
يستند الاستئناف الى القول ان رئيس الاجراء لم يزن البنه وزنا سليما.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع نجد ان رئيس الإجراء قد وزن البينة وزنا سليما وان ما توصل اليه له ما يؤيده في اوراق الدعوى ولا نجد ما يبرر تدخلنا في النتيجة التي توصل اليها.
منطوق الحكم
وعليه فان أسباب الاستئناف غير وارده فنقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين واعادة الأوراق لمرجعها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2/6/1999.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي رئيس الدائرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:17 مساء  الزوار: 839    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved