||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35545453
عدد الزيارات اليوم : 11143
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 385 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/31

استئناف حقوق
385/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي رئيس الدائرة السيد عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره
المستأنف: عصام مصطفى احمد خدرج/قلقيليه وكيله المحامي بسام محمد زيد/قلقيليه المستأنف عليها: 1) زهير صالح محمد جردان/قلقيليه 2) محمد صالح محد حردان/قلقيليه وكيلها المحامي شاهر نزال/قلقيليه
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح قلقيليه الصادر وجاهيا بتاريخ 24/4/1999 في القضية الحقوقيه رقم 105/96, القاضي بتخلية المستأنف من المأجور موضوعها وتسليمه للمستأنف عليهما خاليا من الشواغل والزامه بالرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التاليه:
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2) القرار المستأنف ضد وزن البينة وغير معلل تعليلا كافيا يبرر إصداره.
تقدم المستأنف عليهما بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.
بالتدقيق من حيث الشكل وبخصوص ما آثاره وكيل المستأنف عليهما لعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم ذكر تاريخ صدور القرار المستأنف فاننا نجده غير وارد وان المقصود من القرارا الاستئنافي رقم 103/99 هي القضايا الاجرائيه التي تتعدد فيها القرارات دائما وعليه وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية, فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع, فاننا نجد ان السبب ألذي أسست عليه الدعوى حسبما يتضح من البند الثاني من لائحتها هو ترك المأجور بدون إشغال وقد استمعت المحكمة الى بينات الفريقين وبالنتيجة أصدرت القرار المستأنف.
وعوده إلى أسباب الاستئناف وفيما يتعلق بالسبب الأول منها فاننا نجد ان المستأنف لم يبين في لائحة استئنافه وجه مخالفة القرار المستأنف للقانون إلا إننا ورغم ذلك وبتدقيق الملف بكامل تفرعاته نجد ان هذا السبب غير وارد فقد عالج قاضي الموضوع ملف الدعوى والدفوع المثارة معالجة قانونيه نقره عليها وبالتالي فاننا نقرر رد هذا السبب.
أما بالنسبة للسبب الثاني فاننا نجده أيضا غير وارد على ضوء البينات المقدمة ومنها عقد الإيجار المبرز م ع/ 1 والتي قام قاضي الموضوع بتدقيقها ووزنها وزنا صحيحا نقره عليه وقد علل قراره تعليلا وافيا حيث اصدر قراره المستأنف تعليلا وافيا حيث اصدر قراره المستأنف بما له من حق في ترجيح البينات التي قنع بها.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف برمته يكون غير وارد فاننا نقرر رده مووضعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 31/5/1999.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي رئيس الدائرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:16 مساء  الزوار: 807    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved