||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640388
عدد الزيارات اليوم : 11847
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 264 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/3/25


استئناف حقوق
264/96

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنف: بسام فوزي عبد الله حمدان/رام الله (المستانف عليه تبعيا) وكيله العام والده فوزي عبد الله ذيب حمدان /رام الله وكيله المحامي نهاد مسودي/ رام الله المستأنف عليهم: محمد اسماعيل محمد علي/ رام الله (المستأنف تبعيا) وكيله المحامي صابر الطويل/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئنافان أصلي وتبعي ضد القرار الصادر وجاهيا عن قاضي صلح رام الله بتاريخ 8/5/1996 في الدعوى الحقوقيه رقم 51/95 المتضمن الحكم بتخلية المستأنف في الاستئناف الأصلي (المستأنف عليه تبعيا) من العقار موضوعها وتسليمه للمستأنف عليه في الاستئناف الأصلي (المستأنف تبعيا) خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وعشرين دينارا وأتعاب محاماه.
يستند الاستئناف الأصلي الى الأسباب التالية:
اخطأ قاضي الصلح في وزن البينه وزنا سليما
اخطأ قاضي الصلح في تعليل القرار المستأنف
اخطأ قاضي الصلح في اعتماد شرط زيادة الأجرة في العقد لأن هذا الشرط باطل

أما الاستئناف التبعي فيستند الى القول بأن القرار المستأنف غير معلل وضد وزن البينه فيما يخص السبب الثاني من أسباب الدعوى المتعلقة بالاشراك في المأجور
لورود الاستئنافين الأًصلي والتبعي ضمن المدة القانونيه نقرر قبولهما شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف تستند في طلب تخلية العقار موضوعها الى سببين الأول، أن المدعى عليه تخلف عن دفع الأجرة الأًلية والزيادة المتفق عليها بموجب عقد الاجارة والثاني انه اشرك غيره في المأجور دون وافقة من المدعي، ونجد ان قاضي الصلح بعد أن استمع لبينات الفريقين في الدعوى أصدر قراره المستأنف القاضي برد السبب الثاني والحكم بتخلية المدعى عليه من المأجور استنادا للسبب الأول مما حدا بالاخير الى تقديم استئنافه الأًضلي ضد هذا القرار في حين تقدم المدعي باستئنافه تبعي ضد القرار المذكور.
ونحن بالتدقيق في البينات المقدمة نجد ان الشاهد زياد محمد اسماعيل (ابن المدعي) قد أقر على ص 13 من الضبط أن المدعى عليه أرسل له الأجرة بالبريد، ونجد ان الاخير لم يقم أمام قاضي الصلح بابراز المظروف البريدي الذي يدعي انه قام بموجبه بارساله تلك الأجرة انما أرفق ذلك المظروف بلائحة استئنافه الأمر الذي نرى معه انه كان على قاضي الصلح وفق اقوال الشاهد المذكور ان يكلف المدعى عليه بابراز المظروف المنوه عنه للتثبت من قيمة الأجرة المرسلة وتاريخ ارسالها، فاذا ما ثبت له ان الاجرة الأصليه قد أرسلت بالكامل معالجة مدى قانونية الزيادة المتفق عليها واصدار القرار المقتضى على ضوء ذلك.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان ما أشرنا اليه يشكل أمرا جوهريا للبت في السبب الأول الذي تستند اليه الدعوى وحيث ان قاضي الصلح لم يقم بما بيناه فاننا دون حاجة لبحث الاستئناف التبعي نقرر قبول الاستئناف الأًلي موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة الأوراق بما فيها المظروف المشار اليه الى مرجعها للسير فيها وفق ما بيناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/3/1997

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:38 مساء  الزوار: 998    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved