||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640888
عدد الزيارات اليوم : 135
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 291 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/7/8


استئناف حقوق
291/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: 1) محمد عيسى محمد مسعود/طولكرم 2) علي رجا عبد الرازق/شويكه 3) صلاح الدين علي رجا عبد الرازق/شويكه وكلاؤهم المحاميان محمد شديد وسهيل ابو صاع/طولكرم المستانف عليها: 1) عصام محمود ابراهيم شرعيه/طولكرم 2) احمد محمود ابراهيم شرعب/ طولكرم وكيلهما المحامي نبيل شرعب/طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين هشام الحتو وايمان ناصر الدين
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح طولكرم الصادر بتاريخ 26/4/98 في الدعوى الحقوقيه رقم 209/96 القاضي بتخلية المستانفين من الماجور موضوعها وتسليمه للجهة المستانف عليها خاليا من الشواغل مع الرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا اتعاب محاماة.

يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:-
1) اخطأ قاضي الصلح في اصدار قراره المستانف استنادا لما توصل اليه من ان الاقرار القضائي هو من الاسناد الرسميه التي لا يجوز اثبات ما يخالفها بالبينه الشفويه وقد اخطأ بناء على ذلك في استبعاد البينه الشفويه المقدمه من المستانفين.
2) اخطأ قاضي الصلح في تفسير المبرز م/1 كما اخطأ في عدم الاخذ ببينة المستانفين.

تقدم المستانف عليهما بلائحة جوابيه طلبا فيها رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف والزام المستانفين بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.

أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المستانف عليهما اقاما الدعوى الصادر فيها القرار المستانف لتخلية المستانفين من الماجور موضوعها بداعي ان المستأنفين الاول والثاني المستأجرين القانونين لذلك المأجور قاما باشراك المستانف الثالث فيه الذي اخذ في استعماله كشريك منذ 5/7/94 وحتى تقديم الدعوى، ونجد ان المستانف عليهما استندا في اثبات سبب الدعوى الى ما جاء في شهادتي المستانفين (المدعى عليهما الاول والثالث) في الدعوى الحقوقيه رقم 39/95 – صلح طولكرم- التي ابرز المستانف عليهما صورا مصدقة عنها (المبرز م/1)، كما نجد ان قاضي الصلح بعد ان كان المستأنفون الثلاثة قد ادلوا بشهاداتهم في الدعوى قد استبعد تلك الشهادات من البينه للاسباب التي أوردها في قراره المستانف واصدر قراره هذا المتضمن الحكم بتخلية المستانفين من المأجور موضوع الدعوى مما حدا بهم الى تقديم هذا الاستئناف.

وبالرجوع الى القرار المستانف نجد ان قاضي الصلح توصل الى ان المبرز (م/1) المتضمن شهادتي المستانفين الاول والثالث هو ورقة رسميه ويعتبر بالتالي دليلا لا يجوز اثبات عكسه، وما يناقضه ببينه شفويه …." وبالتالي فان بينه الجهة المدعى عليها تصبح والحالة هذه غير ذي قيمه قانونا…وان ما ورد على لسان كل من الشاهدين المذكورين (المستانفين الاول والثالث) في المبرز م/1…. يعتبر اقرارا قضائيا على كون المدعى عليه الثالث صلاح شريكا في المحل موضوع الدعوى…".

ونجد ان قاضي الصلح توصل ايضا بناء على ذلك الى ان شروط الاقرار متوافرة وهو منتج لاثاره وغير مكذب بحكم ولا تقبل البينه لنقضه، كما نجد ان قاضي الصلح عالج بعد ذلك ورغم ما توصل اليه آنفا ما جاء في شهادتي الشاهدين التين قرر استبعادهما من البينه لعدم قانونيتهما – حسبما ارتآى – واستند في قراره المستانف الى معالجة ما جاء في تينك الشهادتين حيث توصل الى انهما لم تثبتا دفع الجهة المستانفه.
التسبيب
اننا بعد استعراض ما جاء في القرار المستانف نجد ان قاضي الصلح قد اخطأ في تفسير معنى الاقرار الذي اسنده للمستأنفين الاول والثالث بموجب المبرز م/1 اذ فضلا عن ان ما جاء في شهادتي المذكورتين في الدعوى -39/95 – صلح طولكرم- لا يعتبر اقرارا قضائيا كما ذهب الى ذلك قاضي الصلح لعدم توافر شروطه التي اشار اليها من خلال بعض القرارات التميزيه، فأننا نجد ان الدعوى المذكوره لم يكن المستانف الثاني طرفا او خصما ممثلا فيها وبالتالي لم يقر بشيء من وقائعها ولا تربطه بها اية خصومه قانونيه حتى يقال انه اقر بما يدعي المستانف عليهما بأنه مانع من سماع البينه في الدعوى الحاليه، وبالتالي فان مسألة الاقرار القضائي والاستناد الى هذا الاقرار في استبعاد بينة المستأنفين تغدو غير وارده ولا تتفق وما هو ثابت من خلال البينات الخطيه التي قدمها المستانف عليهما (المبرز م/1).

وما دام الأمر كذلك فاننا باستعراض البينه المقدمه من المستانفين والتي تعرض اليها قاضي الصلح في قراره المستانف نجد ان ما جاء فيها ينفي وجود سبب للدعوى، فشهادات المستانفين الثلاثة التي لم يرد ما يناقضها سوى المبرز م/1 الذي ابدينا رأينا فيه آنفا جاءت نافيه لذلك السبب وهو الاشراك في الماجور فالمدعى عليه الاول (المستانف الاول) بين في شهادته ص 7-8 من الضبط ان شريكه في المأجور المدعى عليه الثاني لم يحضر الى المحل منذ حوالي سنه ونصف بسبب وضعه الصحي وان ابنه صلاح الدين (المدعى عليه الثالث) يحضر الى المحل بدلا منه ويعمل الحساب له اي للشاهد والمدعى عليه الثاني، وقد صرح هذا الشاهد ايضا انه لا يوجد له شريك سوى المدعى عليه الثاني المذكور، وان المدعى عليه (الثاني) يحاسب المدعى عليه الثالث (صلاح الدين) ببدل اتعابه.

ويذكر المدعى عليه صلاح الدين على صفحة 8-10 ان والده المدعى عليه الثاني لا ينزل الى المحل بسبب عجزه ومرضه منذ حوالي خمس سنوات وهو عاجز نهائيا منذ ثلاث سنوات وانه يعمل في المحل بدلا من والده وليس له اية حقوق في هذا المحل وان النقود التي يحضرها من المحل يعطيها لوالده كي يصرف على البيت ويقوم والده في بعض الاحيان باعطائه النقود التي يحصلها من العمل ويقول " وأنني احاسب المدعى عليه الاول نيابه عن والدي….".

أما المدعى عليه الثاني الذي سمعت شهاداته ص 16 -18 في محل سكنه نظرا لعجزه حسبما هو مبين في الضبط فقد جاء في اقواله انه كان قد استأجر المحل مع المدعى عليه الاول محمد وان ابنه المدعى عليه الثالث صلاح يعمل حاليا في المحل بدلا منه وان سبب انقطاعه عن العمل يعود لعدم قدرته على الحركة حيث انه مقعد بسبب العرض ويقول ايضا (كنت قد فوضت أبني المدعى عليه الثالث صلاح بالعمل في المحل موضوع الدعوى وللاشراف عليه ايضا وهذا هو سبب عمله به حيث يقوم باخذ حصتي في الربح من العمل ويسلمها لي … ولم تكن علاقة لابني المدعى عليه الثالث صلاح بخصوص الايجاره) وجاء على لسان هذا الشاهد بالمناقشة ان ابني هو الذي يحضر البضاعة الى المحل ولولا وجوده لما تم العمل وتنشيطه ويقوم برفقة المدعى عليه الاول وهو شريكي باجراء عمليات المحاسبه مع الزبائن ويقول (ان ابني صلاح يقوم بالعمل في المحل من بيع وشراء دون الرجوع لي بذلك ولكن يخبرني بما فعله بعد فعله ويقوم بعمليات البيع والشراء بمحض ارادته وما يراه مناسبا دون الرجوع الى …).
وحيث ان هذه البينات غير المناقضة بأية بينه أخرى تكفي بمجملها لدفع الادعاء القائمة عليه دعوى المستانف عليهما فقد كان على قاضي الصلح على ضوء ما بيناه ان يقرر رد الدعوى لعدم اثبات سببها الأمر الذي نسوي معه ان القرار المستانف لا يقوم على اساس قانوني سليم او بينه مقبوله قانونا تبرر اصداره.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف وارد فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستانف والزام المستانف عليهما بالرسوم والمصاريف وخميس دينارا اتعاب محاماة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطييني في 8/7/1998.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:38 مساء  الزوار: 1018    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَاءُ أهـونُ موجودٍ وأعزُ مفقـودٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved