||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640720
عدد الزيارات اليوم : 12179
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 290 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/26


استئناف حقوق
290/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: محمد ابراهيم خليل عمار/قفين المستانف عليه: ليلى يوسف حاج ابراهيم/طولكرم وكيلاها المحاميان ابراهيم الشيخ ومحمد نمر
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل ونصري عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 24/1/98 في الدعوى الحقوقيه رقم 220/97 المتضمن الحكم بتخلية المستانف من العقار موضوعها وتسليمه للمستانف عليها خاليا من الشواغل مع الرسوم والمصاريف وعشرة دينانير اتعاب محاماة.

يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستانف صدر في غياب المستانف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه، فاننا نقرر قبوله شكلا.

اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان القرار المستانف صدر بالفعل في غياب المستانف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه.

منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستانف واعادة الاوراق الى مرجعها لسماع ما لدى المستانف من بينات ودفوع واية بينه اخرى يرغب المستانف عليه في تقديمها ومن اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطييني في 26/5/1998.

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:39 مساء  الزوار: 933    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved