||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640173
عدد الزيارات اليوم : 11632
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 809 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/28


استئناف حقوق
809/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنفه: جمعية الكتاب المقدس البريطانية والاجنبية ممثله بواسطة وكيلها لبيت عوده ابراهيم مدانات وكلاؤها المحامون الياس زريقات وخليل الطري ومايك قنواتي/بيت لحم المستأنف عليها: الجمعية الانطونيه الخيرية البيتلحميه ممثلها رئيسها المحامي انطون سلمان/بيت لحم
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح بيت لحم الصادر فريق واحد بتاريخ 7/4/99 في الطلب رقم 1/99 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم 37/99 القاضي بوقف المستانفه ومن يأتمر بأمرها عن القيام بأية أعمال هدم أو إنشاء في العقار موضوع الدعوى وذلك لنتيجة الفصل فيها نهائيا.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:
1) ان اسم المستانفه هو كالذي ورد في لائحة الاستئناف وليس كما جاء في لائحة الدعوى وبالتالي فان الخصومة تكون منعدمه.
2) الدعوى المتفرع عنها الطلب رقم 1/99 هي دعوى تخلية وليست بموضوع وقف أية أعمال انشائيه وبالتالي فان موضوع الطلب خارج عن إطار الدعوى.
3) أخطأت محكمة الصلح في النظر في الطلب بمعزل عن لائحة الدعوى كما انه لم يرد في تلك اللائحة ان المستانفه قامت بأية أعمال إنما الادعاء محصور فقط في المدعى عليه الأول.
تقدم وكيل المستانف عليها بلائحة جوابيه رد فيها على لائحة الاستئناف وطلب بالنتيجة رده وتصديق القرار المستانف.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان الدعوى المتفرع عنها الطلب رقم 1/99 الصادر فيه القرار المستانف مقامة من المستانف عليها ضد المستانفه والمدعى عليه الأول حنا شكري يوسف متري لتخليتها من العقار موضوعها بداعي ان المدعى عليه المذكور قام باشراك المستانفه في العقار المأجور دون موافقة خطيه خلافا لاحكام المادة (4) (1) (د) من قانون المالكين والمستأجرين, وكذلك بداعي قيام المدعى عليه الأول بخلع بلاط الماجور وهو بلاط اثري قديم لا مثيل له وهدم قصارة الطابق العلوي مما أحدث تشققات في المبنى, واقدم ايضا على خلع الشبابيك منه مخالفا لاحكام القانون. ونجد ان المستانف عليها "المدعيه" تقدمت بالطلب 1/99 وبحضور فريق واحد واحتصلت بموجبه على القرار المستانف مما حدا بالمدعى عليه الاول حنا الى استئنافه بموجب الاستئناف رقم 276/99 حيث تقرر رده من حيث الموضوع بتاريخ 3/6/99. كما نجد ان المتسانفه تقدمت بدورها بهذا الاستئناف ضد ذلك القرار الصادر في الطلب بتاريخ 7/4/99 مستنده للأسباب التي أوردناها آنفا.
وبالرجوع الى القرار المستانف نجده قد استند الى البينه المقدمة في الطلب والمتثلة في شهادة المحامي انطون سلمان رئيس الجمعية المستانفه والمستندات "المبرزات ط/1 – ط/6 والكفالة ط/7 والتي نجدها بالفعل بينة كافية لإصداره بصورة تتفق واحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه ولا نجد في أسباب الاستئناف الواردة في لائحته ما يدعو للأخذ بها لعدم استنادها لما يؤيدها قانونا.

منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستانف واعادة الأوراق الى مرجعها للسير في الدعوى حسب الاصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 28/12/1999

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:40 مساء  الزوار: 941    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا حان القضاء ضاق الفضاء.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved