||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639595
عدد الزيارات اليوم : 11054
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 520 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2006/1/2


استئناف مدني
رقم 520/2000

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى

الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة

الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس محكمة الاستئناف القاضي السيد فتحي ابو سرور وعضوية القاضيين السيدين هشام الحتو وهاني الناطور

الاستئناف الاصلي:- المستأنف:- محمود عيسى حامد القدومي/نابلس وكيله المحامي احمد الدمنهوري/ رام الله المستانف عليهما:1- نجاه جميل احمد جبر/نابلس وكيلها المحامي عبد الله الجلاد/نابلس 2- "محمد جميل" سعيد رشيد عيده/نابلس الاستئناف التبعي:- المستأنفة تبعيا:- نجاه جميل احمد جبر/نابلس وكيلها المحامي عبد الله الجلاد/نابلس المستأنف عليه تبعيا:- محمود عيسى حامد القدومي/نابلس وكيله المحامي احمد الدمنهوري/ رام الله

القرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف في الاستئناف الاصلي والمستانفة في الاستئناف التبعي بهذين الاستئنافين للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 20/5/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 777/96

يستند الاستئناف الاصلي الى السببين التاليين:-
1- أخطات محكمة بداية نابلس في قرارها المستانف حيث خالفت القانون والاصول.
2- اخطات محكمة بداية نابلس عند اصدارها القرار المستانف بتفسير الوقائع الثابتة لديها على نحو مخالف تماما للقانون والوقائع لما يلي:-
أ- ان المستانف عليها الاولى وبعد طلاقها لم تعد لها اية صفة ايجارية لان المستاجر الحقيقي هو طليقها الذي يقيم الان خارج البلاد.
ب- ان المستانف عليه الثاني باشغاله العقار مع المستانف عليها الاولى تعتبر يد غاصبه.
يستند الاستئناف التبعي الى ان محكمة الوضوع قد اخطات في اعتبار المستانفة مستاجره تبعيه لا اساسية وبالتالي فقد جاء القرار المستانف مخالفا للبينة المقدمة بهذا الخصوص.

بالمحاكمة الجارية علنا، وفي جلسة 15/6/2005 تقرر إجراء محاكمة المستانف عليهما في الاستئناف الاصلي حضوريا اعتباريا وقبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف، وفي جلسة 8/9/2005 تقرر ادخال المستانف عليها الاولى في الدعوى واجراء محاكمتها حضوريا في الاستئناف الاصلي وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وطلب اعتبار ما جاء فيها مرافعة له امام هذه المحكمة اضافة الى مرافعته امام محكمة البداية، وفي جلسة 15/10/2005 تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها من قبل الهيئة الحاكمة السابقة واعتماد الاجراءات السابقة وكر وكيل المستانفه في الاستئناف الاصلي اقواله السابقة في حين طلب وكيل المستانف عليها الاولى في الاستئناف الاصلي (المستأنفة تبعيا) اعتماد مرافعته المقدمة امام محكمة البداية واعتبارها مرافعة له امام هذه المحكمة.
اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المدعي (المستانف) اقام هذه الدعوى ضد المستانف عليها بداعي انه اجر الشقة موضوع الدعوى والموصوفة في البند الاول من لائحة هذه الدعوى بصفته وكيلا عن شقيقته الى تيسير سليم ناصر زوج المدعي عليها الاولى وان المدعي عليها الاولى سكنت الشقة على هذا الاساس وانه علم حديثا بان المدعى عليها الاولى قد تم طلاقها من زوجها تيسير وتزوجت بالمدعى عليه الثاني واسكنته معها في ذات الشقة بدون موافقة المستأنف الخطية وانه بالرغم من مطالبته للمستأنف عليها بضرورة اخلاء الشقة وتسليمها له الا انهما ممتنعان عن ذلك
وقد تقدمت المدعى عليها الاولى بلائحة جوابية تضمنت في البند الخامس إنها اشغلت الماجور ابتداء من عام 1407 هجري واوفت الاجور طيلة الفترة السابقة لوكيل المدعي عيس محمود قدومي بموجب ايصالات مرفق صورة عنها والذي كان يشرف على الماجور ويقوم بادارته وتضمن البند السابع منها بان من حقها اشغال الماجور ولها حق الانتفاع به.
ونجد ان قاضي الموضوع قد حكم برد هذه الدعوى لما توصل اليه من ان اشغال المستانف عليها الاولى تبعا لزوجها المستأنف عليه الثاني تستند الى عقد ايجاره لم يتم ابطاله حتى يقال بان المدعى عليها الاولى على العقار يد غاصبه ومن ان اشغال الزوجة تبعا لزوجها المستاجر
تستند الى عقد اجاره وان الخلاف على استمرارها في اشغال الماجور بعد طلاقها وبعد ترك مطلقها الماجور انما هو دعوى تخليه تختص محكمة الصلح بنظرها وان وجود المدعى عليه الثاني بالماجور تابع للمدعى عليها الاولى كونه زوجها حيث ان التابع تابع لا يفرد بحكم وتابع في مستهل قراره بالقول بان المدعي يدعي في دعواه بان اجارة الماجور قد انتهت بطلاق المدعى عليها الاولى من المساجر وانها ممتنعة عن رفع يده عن العقار فان على المدعى والحاله هذه اقامة دعوى تخلية تكون من اختصاص محكمة الصلح ويعزز ذلك كما يقول قاضي الموضوع ما ورد في مبرزات المستانف عليها الاولى.
التسبيب
وبالتدقيق في بينات هذه الدعوى والمرافعات التي تمت فيها نجد ان طليق المستانف عليها الاولى هو المستاجر للشقة موضوع الدعوى منذ 20 شعبان 1407 هـ من قبل المستانف بصفته وكيلا عن شقيقته وصفيه وانه بعد طلاق المستانف عليها الاولى منه تزوجت من المدعي عليه الثاني واسكنته معها في ذات الشقة دون موافقة المستانف على ذلك.

ونجد ايضا ان وجود المستانف عليها الاولى في الشقة موضوع الدعوى سواء تم وحصل كما جاء في البينه كمستاجره وكما ورد في اللائحة الجوابية من إنها كانت تدفع الاجره للمالك يوجب الايصالات المرفقة ام حصل بناء على سكوت المستانف الذي اعتبرته المستانف عليها الاولى بمثابة موافقة ورضاء منه على اشغال المستانف عليها الاولى للماجور فان البحث في هذه المساله بالشكل الصحيح يقودنا الى معالجة فيما اذا كان ما نسب الى المستانف من قبض الاجره منها وعدم معارضته لها هو ما تتطلبه المادة 4/1/د من قانون المالكين والمستاجرين عندما اشطرطت موافقة المالك الخطية على هذا الاشراك أو التاجير للغير.

واننا نجد انه لا بد بهذا الصدد من التمييز بين حالتين الاولى: حاله من يريد اثبات اجارته في مواجهة المالك الذي يقيم دعوى منع معارضه حيث نرى في هذه الحاله التي تفترض عدم وجود عقد ايجار خطي ان يكون لمن يريد الاجاره الحق في اثباتها بالبينة الشفوية اذا ما وجدت قرائن قوية تجعل وجود عقد الايجار المدعى به قريب الاحتمال لان هذا ما ينسجم مع الحكمة والغاية التي توخاها الشرع من قانون المالكين والمستاجرين.
والحاله الثانيه" هي الحالة موضوع البحث وتتعلق بالعبارة الواردة بنص المادة 4/1/د من قانون المالكين والمستاجرين" اذا اجر المستاجر بدون موافقة المالك الخطية....و التي ذهبت بخصوصها المستانف عليها الاولى وان اشغالها للماجور ودفع الاجره عنه تكون بذلك متمتعة بحق المنفعه.

اننا نجد ان الغايه من قانون المالكين وامستاجرين هي حماية المستاجر الاصلي في الدرجة الاولى، اما ان يقوم الاخير بالتاجير الى الغير فان الحكمة تكون قد انتفت ولا بد من التشدد في الاثبات والاخذ بالنص الصريح للماده المذكوره التي تشترط ان تكون موافقة المالك خطيه وتؤيد ما نذهب اليه ما ورد في شرح النص المشابه لنص المادة 4/1/د من قانون ايجار الاماكن المصري رقم 21 لسنة 47 حيث جاء في الماده 2/ب منه على انه "لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد الا لاحد الاسباب الاتيه: اذا كان المستاجر قد اجر من الباطن المكان المؤر بدون اذن كتابي صريح من المالك وقد جاء في شرح هذه الماده على الصحيفه 1089 من الوسيط الجزء السادس للمرحوم السنهوري يخلص مما قدمنا، ان المستاجر الاصلي حتى لا يدع سبيلا الى طلب الاخلاء يجب عليه ان يحصل منه على اذن كتابي خاص وقت التاجير من الباطن والكتابه في الاذن الخاص ليست ركنا شكليا فيه بل هو مطلوبه للاثبات، فيقوم مقامها الاقرار واليمين ولا يعتبر اثباتا كتابيا كافيا الايصال الصادر من المؤجر بتسلمه الاجره من المستاجر من الباطن دون تحفظ فانه يكون بذلك اقر الايجار من الباطن ولا يغني علم المؤجر بالايجار من الباطن وسكوته عن ذلك عن الاذن الكتابي الخاص فاذا لم يحصل المستاجر على الاذن الكتابي الخاص جاز للمالك ان يطلب الاخلاء وقد جاء في حاشيه صفحة 1091 من ذات المرجع بانه قد قضي بان قبول المالك تنازل المستاجر للغير عن عقد الاجاره لا يستفاد من قرائن الاحوال بل يجب ان يكون ذلك باذن خطي صريح من المالك على ما نصت عليه الماده 2/ب من القانون ولذلك لا يجوز للمستاجر الاحتجاج بان المالك قد ارتضى وجود المتنازل اليه واقامته بالعين بدليل سكوته عن ذلك.
وعليه ورغم ان ما توصلنا اليه لا يدعونا للتعرض للبينه ومعالجتها ما دام لم يرد بها الموافقة الخطية المطلوبه الا اننا لا نقر قاضي الموضوع في الوقائع التي توصل اليها مثل اشارته الى ان اشغال المستانف عليها الاولى تبعا لزوجها المستاجر تستند الى عقد ايجاره.
لذلك وحيث ان المستانف عليها الاولى لم تثبت ان يدها على العقار ابتداء كانت بطريق الاجاره وان وجودها في الماجور رغم معارضه المستانف لها بذلك تعتبر منازعه له بحقه في الانتفاع بالعقار المذكور. اذ ان دعوى منع المعارضه لا تقام الا في الحاله التي تكون فيها يد المدعى عليه على العقار في الاصل غير مشروعه حيث استقر الفقه والقضاء على انه اذا ترك المستاجر الماجور بما يفيد التخلي عن عقد الاجاره وحق الاستمرار في الاشغال بمقتضى قانون المالكين والمستاجرين فليس لمطلقته ان تستمر باشغاله على اساس التبعية لانها اصبحت بطلاقها خارجه عن نطاق عائلته وتعتبر من الغير.
اما ما ذهب اليه قاضي الموضوع من ان دعوى المدعي مكيفة تكييفا خاطئا فاننا وبتدقيق لائحة الدعوى نجد ان موضوعها (منع معارضه في حق منفعه) كما ضمن المدعي المستانف لائحة دعواه الطلب من المحكمة (الحكم بمنع المدعى عليهما من معارضه المدعي في الشقة موضوع الدعوى ورفع يدهما عنه وتسليمه للمدعي اننا نجد بان القضاء استقر على انه لا عبره لما تسمى به الدعوى ولا بالتكييف الذي يكيف المدعي دعواه لان تكييف الدعوى من واجب المحكمة في حدود الطلبات والاسباب الوارده فيها بحيث لا تحدث من جانبها تعديلا بسبب الدعوى أو احداث لسبب جديد من جانبها.

واننا نجد ايضا ان المدعي (المستانف) لم يدع اصلا ان المستانف عليها الاولى مستاجره للسقة وإنما ادعى بان المدعى عليهما قاما بوضع يدهما على الشقة واخذا يعارضانه في حقوق انتفاعه فيكون بذلك سبب الدعوى استنادا الى هذه الوقائع والادعاءات الواردة في لائحتها هو الادعاء بغصب المدعى عليهما الشقة بينما يكون سبب الادعاء في دعوى التخليه التي لا يرغب المؤجر بتجديد عقد اجاره المستاجر للماجور فيها هو رفض المستاجر تسليم الماجور للمؤجر ورفع يده عنه وهو السبب الذي لا تجده متوافرا في هذه الدعوى وبالتالي لا يستقيم القول بان الدعوى التي يجب ان تقام هي دعوى تخليه وليس منع معارضه في حق منفعه لذلك فاننا نجد ان ما اثاره وكيل المستانف عليها الاولى وما اشار اليه قاضي الموضوع يغدو والحاله هذه غير وارد على ضوء ما اوضحناه.

منطوق الحكم
لذلك
ولجميع ما تقدم فاننا نقرر قبول الاستئناف الاصلي موضوعا والغاء القرار المستانف والحكم بمنع المدعى عليهما من معارضه المدعي (المستانف) في الشقة موضوع هذه الدعوى ورفع يدهما عنها وتسليمها له مع الرسوم والمصاريف وماية دينار اردني اتعاب محاماه ورد الاستئناف التبعي.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في تاريخ 2/1/2006.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:41 مساء  الزوار: 4788    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved