|| |
|
||||
حكم رقم 520 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2006/1/2
السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني. الهيئة الحاكمة: برئاسة رئيس محكمة الاستئناف القاضي السيد فتحي ابو سرور وعضوية القاضيين السيدين هشام الحتو وهاني الناطور الاستئناف الاصلي:- المستأنف:- محمود عيسى حامد القدومي/نابلس وكيله المحامي احمد الدمنهوري/ رام الله المستانف عليهما:1- نجاه جميل احمد جبر/نابلس وكيلها المحامي عبد الله الجلاد/نابلس 2- "محمد جميل" سعيد رشيد عيده/نابلس الاستئناف التبعي:- المستأنفة تبعيا:- نجاه جميل احمد جبر/نابلس وكيلها المحامي عبد الله الجلاد/نابلس المستأنف عليه تبعيا:- محمود عيسى حامد القدومي/نابلس وكيله المحامي احمد الدمنهوري/ رام الله القرار الأسباب والوقائع يستند الاستئناف الاصلي الى السببين التاليين:- بالمحاكمة الجارية علنا، وفي جلسة 15/6/2005 تقرر إجراء محاكمة المستانف عليهما في الاستئناف الاصلي حضوريا اعتباريا وقبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف، وفي جلسة 8/9/2005 تقرر ادخال المستانف عليها الاولى في الدعوى واجراء محاكمتها حضوريا في الاستئناف الاصلي وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وطلب اعتبار ما جاء فيها مرافعة له امام هذه المحكمة اضافة الى مرافعته امام محكمة البداية، وفي جلسة 15/10/2005 تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها من قبل الهيئة الحاكمة السابقة واعتماد الاجراءات السابقة وكر وكيل المستانفه في الاستئناف الاصلي اقواله السابقة في حين طلب وكيل المستانف عليها الاولى في الاستئناف الاصلي (المستأنفة تبعيا) اعتماد مرافعته المقدمة امام محكمة البداية واعتبارها مرافعة له امام هذه المحكمة. ونجد ايضا ان وجود المستانف عليها الاولى في الشقة موضوع الدعوى سواء تم وحصل كما جاء في البينه كمستاجره وكما ورد في اللائحة الجوابية من إنها كانت تدفع الاجره للمالك يوجب الايصالات المرفقة ام حصل بناء على سكوت المستانف الذي اعتبرته المستانف عليها الاولى بمثابة موافقة ورضاء منه على اشغال المستانف عليها الاولى للماجور فان البحث في هذه المساله بالشكل الصحيح يقودنا الى معالجة فيما اذا كان ما نسب الى المستانف من قبض الاجره منها وعدم معارضته لها هو ما تتطلبه المادة 4/1/د من قانون المالكين والمستاجرين عندما اشطرطت موافقة المالك الخطية على هذا الاشراك أو التاجير للغير. واننا نجد انه لا بد بهذا الصدد من التمييز بين حالتين الاولى: حاله من يريد اثبات اجارته في مواجهة المالك الذي يقيم دعوى منع معارضه حيث نرى في هذه الحاله التي تفترض عدم وجود عقد ايجار خطي ان يكون لمن يريد الاجاره الحق في اثباتها بالبينة الشفوية اذا ما وجدت قرائن قوية تجعل وجود عقد الايجار المدعى به قريب الاحتمال لان هذا ما ينسجم مع الحكمة والغاية التي توخاها الشرع من قانون المالكين والمستاجرين. اننا نجد ان الغايه من قانون المالكين وامستاجرين هي حماية المستاجر الاصلي في الدرجة الاولى، اما ان يقوم الاخير بالتاجير الى الغير فان الحكمة تكون قد انتفت ولا بد من التشدد في الاثبات والاخذ بالنص الصريح للماده المذكوره التي تشترط ان تكون موافقة المالك خطيه وتؤيد ما نذهب اليه ما ورد في شرح النص المشابه لنص المادة 4/1/د من قانون ايجار الاماكن المصري رقم 21 لسنة 47 حيث جاء في الماده 2/ب منه على انه "لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد الا لاحد الاسباب الاتيه: اذا كان المستاجر قد اجر من الباطن المكان المؤر بدون اذن كتابي صريح من المالك وقد جاء في شرح هذه الماده على الصحيفه 1089 من الوسيط الجزء السادس للمرحوم السنهوري يخلص مما قدمنا، ان المستاجر الاصلي حتى لا يدع سبيلا الى طلب الاخلاء يجب عليه ان يحصل منه على اذن كتابي خاص وقت التاجير من الباطن والكتابه في الاذن الخاص ليست ركنا شكليا فيه بل هو مطلوبه للاثبات، فيقوم مقامها الاقرار واليمين ولا يعتبر اثباتا كتابيا كافيا الايصال الصادر من المؤجر بتسلمه الاجره من المستاجر من الباطن دون تحفظ فانه يكون بذلك اقر الايجار من الباطن ولا يغني علم المؤجر بالايجار من الباطن وسكوته عن ذلك عن الاذن الكتابي الخاص فاذا لم يحصل المستاجر على الاذن الكتابي الخاص جاز للمالك ان يطلب الاخلاء وقد جاء في حاشيه صفحة 1091 من ذات المرجع بانه قد قضي بان قبول المالك تنازل المستاجر للغير عن عقد الاجاره لا يستفاد من قرائن الاحوال بل يجب ان يكون ذلك باذن خطي صريح من المالك على ما نصت عليه الماده 2/ب من القانون ولذلك لا يجوز للمستاجر الاحتجاج بان المالك قد ارتضى وجود المتنازل اليه واقامته بالعين بدليل سكوته عن ذلك. واننا نجد ايضا ان المدعي (المستانف) لم يدع اصلا ان المستانف عليها الاولى مستاجره للسقة وإنما ادعى بان المدعى عليهما قاما بوضع يدهما على الشقة واخذا يعارضانه في حقوق انتفاعه فيكون بذلك سبب الدعوى استنادا الى هذه الوقائع والادعاءات الواردة في لائحتها هو الادعاء بغصب المدعى عليهما الشقة بينما يكون سبب الادعاء في دعوى التخليه التي لا يرغب المؤجر بتجديد عقد اجاره المستاجر للماجور فيها هو رفض المستاجر تسليم الماجور للمؤجر ورفع يده عنه وهو السبب الذي لا تجده متوافرا في هذه الدعوى وبالتالي لا يستقيم القول بان الدعوى التي يجب ان تقام هي دعوى تخليه وليس منع معارضه في حق منفعه لذلك فاننا نجد ان ما اثاره وكيل المستانف عليها الاولى وما اشار اليه قاضي الموضوع يغدو والحاله هذه غير وارد على ضوء ما اوضحناه. منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:41 مساء الزوار: 4788 التعليقات: 0
|