استئناف حقوق
472/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفة: شركة عرابي لتأجير السيارات/ رام الله مديرها والمفوض بالتوقيع عنها عادل عودة عرابي وكيلها المحامي غسان عبد الهادي/ رام الله المستأنف عليه: بولس نمر خضر دواني/ نابلس وكيله المحامي سبيويه عنبتاوي/ نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 24/5/2001 في الدعوى الحقوقية رقم 332/96 القاضي بتخلية المستأنفة من المأجور موضوع الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف وخمسة عشر ديناراً أتعاب محاماة.
يتلخص الاستئناف بالأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.
2) أخطأت محكمة الصلح في اعتبار تبيلغ الإخطار العدلي رقم 5788/96/359 تبليغاً قانونياً صحيحاً حيث أن المفوض بالتبليع عن الشركة المستأنفة هو فقط مديرها عادل عودة عرابي وليس الموظف الذي قام بالتوقيع على ذلك التبليغ, وقد أنكرت المستأنفة صحة هذا التبليغ من خلال لائحتها الجوابية.
3) بالتناوب: أخطأت محكمة الصلح في عدم الأخذ بالأعتبار أن تعامل الشركة المستأنفة بتجارة السيارات يقتضى قيامها بغسل هذه السيارات وتنظيفها وإعدادها للسير على الطرق وهذا لا يشكل مخالفة لشروط عقد الإيجار سيما أن الغاية من استعمال المأجور جاءت مطلقة حسبما يتضح من هذا العقد.
لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضع, فأننا نجد أن المستأنفة لم تنكر واقعة تبلغها الإخطار العدلي المبرز م/1 ولم تعترض على إبرازه وعلى إبراز ورقة علم وخبر التبليغ كبينة للمستأنف عليه لدى تقديمها في جلسة 25/3/98, كما لا نجد في اللائحة الجوابية المقدمة من المستأنفة ما يشير الى وجود إنكار صريح لواقعة ذلك التبليغ أو صحته وبذا فأن ما جاء في السبب الثاني من أسباب الاستئناف غير وارد.
أما بالنسبة للسبب الثالث, فهو غير وارد أيضاً إذ بالاطلاع على البينات المقدمة نجدها كافية لإثبات أن المستأنفة تقوم باستعمال المأجور كمغسلة للسيارات وتشحيمها والقيام بالأعمال الميكانيكية المتعلقة بها, وهذا يخرج عن إطار كيفية استعمال المأجور المتفق عليها والمبينة في عقد الإجارة المبرز م/5 الذي تم إبرازه بعد إعادة الدعوى الى محكمة الصلح لهذا الغرض, وقد جاء قرار قاضي الصلح في تفسيره لهذا البند من العقد واقعاً في محله ويتفق وأحكام القانون.
وأما بخصوص السبب الأول, فأننا نجد أن ما توصل اليه قاضي الصلح في قراره المستأنف يتفق ونص المادة 4/1/أ من قانون المالكين والمستأجرين وينسجم مع البينات المقدمة في الدعوى والتي وزنها وزنا سليماً نقره عليه وبالتالي فأن هذا السبب غير وارد أيضاً.
منطوق الحكم
لذا وحيث أن الاستئناف غير وارد, فأننا نقرر رده وتصديق المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصارف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/7/2001
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس