||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640824
عدد الزيارات اليوم : 71
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 777 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/12

استئناف حقوق
777/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان: 1) سعود سعيد محمد منى/ نابلس 2) باهر عادل شاهين/ نابلس وكيلهما المحامي عمر محمد موسى/ نابلس المستأنف عليه: حسني خليل عبد الحق/ نابلس وكلاؤه المحامون أحمد شرعب وبشار نمر ومنهل سلمان/ طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطرة وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 16/7/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 266/98 القاضي بتخلية المستأنفين من المأجور موضوعها وتسليمه للمستأنف عليه خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماة.
يتلخص الاستئناف في الأسباب التالية:-
1) أخطأ قاضي الصلح في عدم رد الدعوى لانعدام سببها.
2) أخطأ قاضي الصلح في وزن البينة التي لم تثبت استعمال المأجور لغاية غير مشروعة، وقد أخطأ قاضي الصلح في النتيجة التي توصل إليها على ضوء ذلك.
3) إن النتيجة التي توصل إليها قاضي الصلح في قراره المستأنف يلغيها عقد الإجارة م/1 الذي أبرزه المستأنف عليه نفسه، كما ينقضها عقد الزواج المبرز م ع/2.
تقدمت الجهة المستأنف عليها بلائحة جوابية ردت فيها على أسباب الاستئناف وطلبت بالنتيجة رده لموافقة القرار المستأنف للأصول والقانون.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن سبب الدعوى الذي استند إليه المستأنف عليه في طلب التخلية من المأجور موضوعها قد تم إيضاحه من خلال البند الثاني من لائحتها وهو استعمال المأجور لغاية غير مشروعة خلال عامي 1997 و1998 وذلك خلافا لأحكام المادة 4/1/ج من قانون المالكين والمستأجرين وقد تم في ذلك البند بيان هذا السبب بشكل صريح ينفي ادعاء المستأنفين بأن الدعوى لا تقوم على سبب قانوني وبالتالي فإن ما جاء في السبب الأول غير وارد.
أما فيما يتعلق بالسببين الثاني والثالث من أسباب الاستئناف فإننا باستعراض البينات المقدمة في الدعوى والتي عالجها قاضي الصلح معالجة وافية في قراره المستأنف نجد أن الجهة المستأنف عليها قد أثبتت سبب دعواها ببينة مقبولة قانونا وكافية للحكم بموجبها وبالتالي فإن ما جاء في هذين السببين غير وارد أيضا.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/11/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:49 مساء  الزوار: 880    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved