|| |
|
||||
حكم رقم 29 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/2/28
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة "الـــحـــكـم" الطاعــــــــنان: 1) زهدي عبد الله صالح شريم/ طولكرم 2) وليد سعيد علي هنية /طولكرم وكيلهما المحامي محمود الجبشة/ طولكرم المطعون ضده: عبد اللطيف عبد الكريم اسعد ابو شنب/ طولكرم وكيله المحامي يزيد الحاج قاسم/ طولكرم الاجــــراءات الأسباب والوقائع
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية. التسبيب بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً. لم يرتض الطاعنان بالحكم المذكور فبادرا للطعن فيه بالاستئناف وقد اصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد حكم محكمة الصلح والذي لم يرتضيه الطاعنان ايضاً فطعنا فيه بالنقض للاسباب المشار اليها في مستهل هذا الحكم.
وحيث ان هذا الذي سجله الحكم الطعين لا اصل له في اوراق الدعوى ذلك ان ما يدعيه المطعون ضده بأن المستأجر (الطاعن الاول) قام دون موافقة المالك الخطية بالسماح للطاعن الثاني باشغال العقار المأجور الامر الذي رأى إزاءه قيام سبب من اسباب التخلية عملاً باحكام المادة 4/1/د من قانون المالكين والمستأجرين وقد انصبت البينة المقدمة على ذلك كما ان حكم محكمة الصلح القاضي بالتخلية حمل على قيام الإشراك وتحققه. وحيث ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ذلك ان مهمة محكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها واصدار حكمها ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة اول درجة لتقول كلمتها فيه بحكم مسبب من لدنها مع مراعاة منهج بناء الاحكام بحيث يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بيان اسبابه ومنطوقه ، عملا باحكام المواد 174، 219 ، 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ولما كان امراً كهذا لم يتوفر وان الحكم حمل على غير اساس من اوراق الدعوى واتى على خلق ومعالجة اسباب لم تكن مثار ادعاء فإنه يغدو والحالة هذه مستوجباً النقض. المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه. الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:46 مساء الزوار: 1284 التعليقات: 0
|