||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639579
عدد الزيارات اليوم : 11038
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 32 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/5/24


نقض مدني
رقم: 32/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر ، د. عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــــــنان: 1. عبد الكريم حافظ عبد الكريم عاشور/ نابلس. 2. مجدي محمود سعيد أبو شمط/ نابلس. وكيلهما المحامي غازي رجائي زهران/ نابلس. المطعون ضـــــــدهم: 1. عمر حافظ ادريخ/ نابلس. 2. إبراهيم حافظ ادريخ/ نابلس. 3. احمد حافظ ادريخ/ نابلس. 4. محمد حافظ ادريخ/ نابلس. وكيلهم المحامي سيبويه عنبتاوي/ نابلس.
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدم الطاعنان هذا الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 27/1/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 4/1/2009 في الاستئناف المدني رقم (113/2008) القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينارا أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
لم تعالج محكمة الاستئناف ما جاء في مرافعة وكيل الجهة المستأنف واكتفت بالإشارة إلى بنود الاستئناف فقط.
الحكم المطعون فيه مخالف لحكم المادة (4/1/ د) من قانون المالكين والمستأجرين فقد أثبتت وقائع الدعوى والبينات ان المدعين يسكنون فوق المأجور وان إشغال المدعى عليه الثاني للمأجور كان منذ عام 1990 وقد أقيمت الدعوى بتاريخ 9/7/1997 أي بعد أكثر من سبع سنوات من سماح المدعي الأول بإشغال المدعى عليه الثاني للمأجور لبيع الأدوية البيطرية ومقاسمة الأرباح بينه وبين المدعى عليه الأول وعلم المدعين بهذا الإشغال طوال هذه المدة وسكوتهم على هذا الوضع يشكل قرينة يجوز الاستناد عليها سماع البينة الشخصية على أن الإشغال كان بموافقة المالك وهو ما أكده قرار محكمة التمييز رقم (96/75) صفحة 1515 لسنة 1975.
كان على قاضي الموضوع بعد ان اعتبر الطاعنين قد أخفقا في إثبات الموافقة الخطية إفهامهما أن من حقهما توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم حول ما اخفقا في إثباته، ولما لم يفعل فان قراره يكون مخالفا للقانون وكذلك عدم التعرض لهذه المسالة من قبل محكمة الاستئناف فيه قصور في تسبيب القرار المستأنف.
وطلب الطاعنان قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه ورد دعوى المطعون ضدهم مع تضمينهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضدهم لائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهم لائحة الطعن بتاريخ 22/12/2009.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضدهم أقاموا دعوى لدى محكمة صلح نابلس ضد الطاعنين موضوعها تخلية مأجور سجلت تحت رقم (184/97) وقد ورد في لائحة الدعوى ان المدعى عليه الأول مستأجر قانوني لملك المدعين بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ في 1/1/1987 وان المدعين
علموا أخيراً ان المدعى عليه الأول قد أشرك المدعى عليه الثاني بالانتفاع بالمأجور موضوع الدعوى مخالفا نص المادة (4/1/ د) من قانون المالكين والمستأجرين. وفي اللائحة الجوابية أنكر المدعى عليهما (الطاعنان) البند الثاني من لائحة الدعوى المتعلق بإشراك المدعى عليه الأول للمدعى عليه الثاني بالانتفاع بالمأجور كما أنكر المدعى عليه الثاني أي علاقة إجارة له بالمأجور موضوع الدعوى.
وبنتيجة المحاكمة ثبت للمحكمة ان المدعى عليهما كانا شريكين في بيع الأدوية البيطرية في المأجور وان رخصة الحرف والصناعات الخاصة بالمحل المأجور موضوع الدعوى كانت تصدر باسم المدعى عليه الثاني مجدي أبو شمط لذلك ولإخفاق المدعى عليهما في إثبات حصولهما على موافقة المالك الخطية على إشغال العقار من قبل الغير (المدعى عليه الثاني) قررت المحكمة إخلاء المدعى عليهما من المأجور موضوع الدعوى وتضمينهما الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعى عليهما بحكم محكمة الصلح فطعنا فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بالاستئناف المدني رقم (113/2008) سندا لأن قاضي محكمة الصلح اخطأ في وزن البينة ولأن القرار موضوع الاستئناف ملئ بالتناقضات ومخالف للقانون وللاجتهادات القضائية كما ورد في لائحة الاستئناف.
وبنتيجة المحاكمة الإستئنافية قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينارا أتعاب محاماة.
لم يقبل المستأنفان بهذا الحكم فطعنا فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن وبالرجوع إلى مرافعة وكيل المستأنفين (الطاعنين) نجد أنها تدور حول مسالة واحدة وهي ان المدعي الأول عمر سمح للمدعى عليهما ببيع الأدوية البيطرية في المأجور، ولما كانت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد عالجت هذه المسالة وبينت في حكمها ان ما ورد في شهادة المدعى عليه (المستأنف الأول) بقي قولا لم يتم دعمه بأية بينة أخرى وانه يتناقض مع ما ورد في اللائحة الجوابية حيث أنكر المدعى عليه واقعة الإشراك بالمطلق وبالتالي لا يمكن للمحكمة اعتمادها فان السبب الأول هذا يغدو غير وارد ونقرر رده.

وعن السبب الثاني وحاصلة النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لحكم المادة (4/1/ د) من قانون المالكين والمستأجرين وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب مخالف للواقع المسطور في الدعوى على اعتبار انه لم يرد في أقوال المدعى عليه الثاني ما ينبئ بموافقة الجهة المدعية على إشغال المأجور من قبل آخرين غير الجهة المستأجرة أو الإشراك فيه مما يتعين معه رد ما جاء في هذا السبب.
وبالنسبة للسبب الثالث ولما كان توجيه اليمين الحاسمة من حق الخصوم باعتباره من أدلة الإثبات ولا يوجد في القانون ما يوجب على المحكمة إفهام الخصم بأنه اخفق في إثبات ادعائه وان من حقه توجيه اليمين الحاسمة لخصمه فضلا عن ان إنكار الطاعنين المدعى عليهما واقعة الإشغال في اللائحة الجوابية يتناقض مع توجيه اليمين الحاسمة لإثبات سماح المدعي الأول لهما بإشغال العقار وعلى ذلك فإن هذا السبب غير وراد ونقرر رده أيضاً.
منطوق الحكم
لـــهـــذه الأسبـــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/5/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 06:44 مساء  الزوار: 1384    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved