||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641367
عدد الزيارات اليوم : 614
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 204 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/3/23

استئناف حقوق
204/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان: 1) "محمد عبد الوهاب" رشاد عبد العزيز أبو أرميله/الخليل 2) عبد المحسن أحمد عبد المحسن طه/الخليل وكيلهما المحامي موسى الخطيب/الخليل المستأنف عليه: "محمد سري" شاكر عبد المنعم عمرو/الخليل (بالأصالة عن نفسه وبصفته وكيلا عاما عن أشقائه نبيل وهلدا وملك أبناء المرحوم شاكر عبد المنعم عمرو) وكيلهم المحامي خالد ناصر الدين/الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وإيمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح الخليل الصادر بتاريخ 16/3/99 في الطلب رقم 176/98 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 130/97 والقاضي برد الطلب المذكور المقدم من المستأنفين لإدخال شخص ثالث (مدعين) في الدعوى.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الموضوع قرر خلافا للقانون رد الطلب دون أن تكرر لائحته أو تتم الإجابة عليه ودون سماع أية بينة فيه.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد أن الدعوى المتفرع عنها الطلب رقم 176/98 مقامة من المستأنف عليه والمدعية الثانية ميرفت شاكر عبد المنعم عمرو بطلب تخلية المدعى عليهما (المستأنفين) من المأجور موضوعها بداعي أنهما ألحقا ضررا بذلك المأجور وعلى الوجه المبين في البند الثاني من لائحة الدعوى، ونجد أن المدعى عليهما تقدما بالطلب المذكور عملا بأحكام المادة 50 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لإدخال ورثة المرحوم عبد المنعم شاكر عبد المنعم عمرو كمدعين في الدعوى بداعي أنهم أصحاب حق ولهم مصلحة فيها وقد أوضح وكيل المدعى عليهما أن طلب إدخال الورثة المذكورين نابع عن أن مورثهم وقع على عقد الإجارة موضوع الدعوى بصفته مؤجر للعقار المذكور.
التسبيب
والذي نراه على ضوء ذلك ووفق طبيعة هذه الدعوى وهي دعوى تخلية مأجور تنطبق على أحكام قانوني المالكين والمستأجرين والتعديل الطارئ عليه بموجب رقم 1271 الساري المفعول، أن طلب إدخال أشخاص آخرين مدعين في دعوى التخلية يعتبر تغييرا جوهريا في تلك اللائحة التي تحدد بحكم القانون نطاق الخصومة فيها من حيث سببها وموضوعها وأطرافها بمعنى أنه في دعاوى التخلية الخاضعة للقانون المذكور لا يجوز بعد تقديم الدعوى إضافة مدعين آخرين بداعي أن لهم مصلحة فيها لأن في ذلك فتح الباب على مصراعيه لنصبح الخصومة وتعديلها بعد أن كانت غير متوافرة أصلا وذلك في حالة ما إذا كان المدعون الواردة أسمائهم في لائحة الدعوى لا يملكون أصلا حق المطالبة بالتخلية وفق التعديل الطارئ على قانون المالكين والمستأجرين بموجب الأمر المشار إليه.
بناء على ذلك فأننا نجد أن الطلب المقدم من المستأنفين لإدخال آخرين مدعين في الدعوى ليس له ما يسنده قانونا بل أن طلبهم هذا مخالف للقانون ولما استقر عليه الفقه والقضاء وذلك على ضوء ما بيناه وبالتالي فقد كان على قاضي الصلح أن يقرر رده لهذا السبب وليس لما يوصل إليه في قراره المستأنف.
منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 23/3/1999.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 07:10 مساء  الزوار: 888    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد يدرك المتأني بعض حاجته ***‏ وقد يكون مع المستعجل الزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved