||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :107
من الضيوف : 107
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641868
عدد الزيارات اليوم : 1115
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 309 لسنة 99 فصل بتاريخ 2001/2/7

استئناف حقوق
309/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفون: 1) عبد الكريم عبد الرحيم محمد نزال/قلقيليه 2) باقي ورثة المرحوم عبد الرحيم محمد نزال (باستثناء الوريثين أسامه وحسام) وكيلهم المحامي أحمد الدمنهوري المستأنف عليه: إبراهيم علي محمد عبد الهادي/قلقيليه وكيله المحامي عزمي طنجير
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد زهير خليل وعضوية القاضيين السيدين عوني الناظر وغازي عطره
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح قلقيليه الصادر بتاريخ 14/3/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 18/93 المتضمن ردها والزام المستأنفين (المدعين) بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماه.
تتلخص أسباب الاستئناف بالقول ان قاضي الصلح قد أخطا في وزن البينه.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف تستند الى ان المدعى عليه (المستأنف عليه) قد خالف شروط عقد الإيجار بأن أنشأ مغسله ومرحاضا وسدة في المأجور موضوعها دون أذن أو موافقه من المؤجر الذي وجه له إخطارا عدليا بضرورة عدم مخالفة العقد ورغم ذلك بقي مصرا على هذه المخالفه, والاخطار يحمل رقم 423/93 عدل قلقيليه تم تبليغه بتاريخ 18/4/93 واجاب المستأنف عليه بموجب الجواب العدلي المبرز م/3, وطلب وكيل المستأنفين إجراء الكشف وقد تم ذلك بمعرفة الخبير نادر طه الذي عينته المحكمة بعد ان لم يتفق الفريقان على تسميته والذي نظم تقريرا هو المبرز ك/1 جاء فيه ان هناك نوعين من البلاط الأرضي النصف الخلفي بلاط قديم والنصف الأمامي بلاط حديث نسبيا, كما يوجد في الزاويه الجنوبيه الشرقيه من المحل دورة مياه (مرحاض) وكذلك مغسله في الواجهة الجنوبيه وتبدو ان المواسير مددت لها كانت بعد تبليط الارضيه وذلك لوجود صبه اسمنتيه مغايره للبلاط باتجاه تمديدات المغسله كما يوجد سده خشبيه على كافة مساحة المحل مثبته في أعمدة الرفوف واحيانا مثبته على أعمده خشبيه ملصقه بالجدار, ولدى مناقشة الخبير ذكر بأنه لا يستطيع ان يبين كم مضى من الوقت على وضع المغسله أو المرحاض وذكر ان الاعمده الخشبيه كما يوجد غطاء ديكور في قاع السده ويخفي كيفية تثبيتها.
كما أكد الشاهد المدعي عبد الكريم إنشاء سدة ومرحاض ومغسله وانه اخطر المستأجر لإزالتها واعادة الحال الى ما كان عليه, كذلك الشاهد ابراهيم حامد ص 21 من الضبط يقول (عندما قصرت الصيلديه لم يكن بها مغسله أو مرحاض ولم أشاهد مواسير مياه أو مجاري ولم أقم بقصارة فوق مواسير أو مجاري) وانه صب الارضيه ولم يكن تحتها مواسير مياه أو مجاري, كذلك الشاهد سمير الشوبكي أكد عدم وجود مغسله أو مرحاض ولم يكن بها سده وانه هو الذي قام بتمديد الكهرباء للصيدليه وبعد ذلك فتحت الصيدليه بعد وقت قصير. كما ان المدعى عليه وفي بينته لم ينكر انه قام بإنشاء مرحاض ومغسله ويدعي انه كان بموافقة المؤجر وان السده المنشأة تتحمل أن يمشي عليها وذكر في شهادته على صفحة 34 صراحه (صحيح بأنني لم أخذ موافقة خطيه من قبل المدعي أو المرحوم المدعي الاول من اجل عمل مرحاض ومغسله, أما الشاهد سعيد أحمد قاسم ذكر على صفحة 38 من الضبط (حيث أدخلت الماسوره في واجهة الصيدليه من الجهة الجنوبيه وهذا الشاهد هو الذي قام بتركيب قاعدة الحمام والمغسله وكان ذلك بتكليف من المدعى عليه, أما الشاهد الذي كان يستأجرها قبل المدعى عليه وهو محمد مصطفى سليم فذكر عندما كانت معه لم يكن بها حمام أو مرحاض وبعدها أخذها المدعى عليه وعملها صيدليه وبطلها وشاهد بها حمام ومرحاض وعمل بها سده وذكر شاهد المدعى عليه محمد عبد الرحيم داعور ذكر في صفحه 44 ان الزبون الذي يحضر لصرف وصفه لا يشاهد الحمام والمغسله لوجود سائر خشبي.
هذا استعراض لبينه الجهة المدعيه والمدعى عليها والتي أجمعت على قيام المستانف عليه بإنشاء مرحاض ومغسله وسده مما تطلب معه إجراء حفريات أرضيه وادخال مواسير داخل واجهة المحل وثابت ايضا بأن المستأنف عليه لم يحصل على موافقة المؤجر الخطيه لإنشاء ذلك وانه أقامها دون إرادته وانه حينما استأجرها لم تكن فيها مثل هذه الأمور.
من هنا يتبين ان المستانف عليه هو الذي احدث هذه التغيرات بعد الإيجار وهذا يشكل مخالفه لشروط العقد كل هذا حصل كما ذكرنا دون موافقة المالك الخطيه وانه أي المستأنف عليه لم ينكر في لائحته الجوابيه هذه الواقعة لكنه تمسك بأن الإنشاءات غير مضره بالمأجور.
كما ان بينته التي قدمها والتي أقر من خلالها قيامه بهذه الاحداثيات دون موافقة المالك الخطيه وان ادعاءه بانها ضروريه لاستيفاء المنفعه في المأجور فان ذلك القول لا يسعفه من هذه المخالفه القانونيه قد يكون من الضروري وضع مختبر أو جهاز لتحليل الادويه أو مزجها حسب المواصفات الطبيه لكن ما قام به المستأجر ليس من الضروريات التي يستوجب أدائها لكي ينتفع بالمأجور على الوجه الذي يراه وحسب رغباته. ان القانون الذي أضفى الحمايه على طرفي العقد لا يجيز تحت هذا التفسير المتعارض مع أحكام القانون ان يقوم المستأجر بأي عمل يراه متذرعا بالاستفادة من المنفعة على الوجه الأكمل التي لا يسمح منها استغلال هذه المنفعه بالإضافات والاحداثيات التي تتطلب إجراء حفريات في الارضيه والواجهات التي أنشاءات بطريقة لتبقى متماسكه بشكل إنشائي هندسي والتي ثبتت بالبينات ان هناك إدخال لمواسير من خلال الواجهات والأرضيات مما تطلب إنشاء شبكه مجاري كما ان السده والتي يؤدي الى تغيير معا لم المأجور والتي يجب ان يبقى المأجور على حاله دون إحداث تغيير عليه فكان عليه التوجه للمجر للحصول على موافقته لا ترك الحبل على غاربه ليستطيع المستأجر إجراء التغييرات والاحداثيات ومخالفة شروط عقد الايجاره تحت ذريعة استغلال المنفعه في المأجور.
ان ما جاء في القرار المستانف من ان هذه الاحداثيات ومخالفة شروط عقد الإيجار هو أمور ضروريه وهي من قبيل استعمال المأجور للغايه التي أستأجر من اجلها وبالاضافة أنها لا تسبب ضررا للمأجور وهي من ضروريات العمل هو تفسير يخالف ما استقر عليه الاجتهاد القضائي والذي يستفاد منه ان التغييرات الجائز إجرائها تنصرف الى التغييرات التي تخدم الأهداف المعينه في العقد.
ان الجهة المدعيه أقامت دعواها مستنده الى مخالفة شروط عقد الايجاره كسب من الأسباب التي توجب التخلية ولم يقم الدعوى سندا للضرر المتعمد في المأجور وهما حالتين منفصلتين تماما من حالات الاخلاء ولقد نص قانون المالكين والمستأجرين المادة الرابعة الفقره الأولى أ على حالة مخالفة شروط العقد وهي ان المستأجر ممنوع عليه القيام بأية أعمال من شأنها مخالفة هذه الشروط التي ارتضاها عند تسلمه المحل المأجور والتي أقر في شهادته أمام قاضي الصلح انه لم يحصل على موافقة خطيه من المؤجر على القيام بالأعمال التي قام بها بعد ان كان قد أنكر في لائحته الجوابيه مخالفته لشروط عقد الايجراه كما أنه أقر في لائحته الجوابيه بالبند الاول من لائحة الدعوى والذي جاء فيه ان المدعى عليه مستأجر لمخزنين رقم 2 ,3 المفتوحين على بعضهما مع فرنده أمامها ولم يحوي هذا الوصف وجود منافع لهذين المخزنين مما يتبين ان المستأجر قد قبل بالايجاره للعقار حسب الوصف الوارد فيه.
مما تقدم فان السبب الذي استند اليه المستأنفين في إقامة دعواهم وهو مخالفة شروط عقد الايجاره وانه تم إخطار المستانف عليه وتبليغ الإخطار الا انه استمر بعد مضي المدة القانونيه في هذه المخالفه قد أثبتته الجهة المستانفه بالاضافه الى بينهة المستانف عليه التي أيدت ما جاء في بينة المستأنفين مما يشكل سببا لتخلية المأجور موضوعها.
منطوق الحكم
وعليه واستنادا الى ما تقدم فاننا نجد ان ما توصل اليه قاضي الصلح من رد للدعوى كان خلافا لاحكام القانون فنقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف والحكم بإلزام المستأنف عليه بتخلية المأجور موضوعها وتسليمه للمستأنفين خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمينه الرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب في 7/2/2001
القضاة في الصدور
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 07:11 مساء  الزوار: 1344    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ تعرض للمصاعب ثبت للمصائب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved