||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641151
عدد الزيارات اليوم : 398
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 226 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/5/2

استئناف حقوق
226/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
المستأنفان: 1) نظمي يوسف حنون/نابلس 2) زياد يوسف حنون/نابلس وكيلهما المحامي ماهر البسطامي/نابلس المستأنف عليها: جميله صالح شنيك وكيلها المحامي غسان الريشه/نابلس
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 5/3/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 206/97 القاضي بردها وإلزام المستأنفين (المدعيين) بالرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.
يتلخص الإستئناف في السببين التاليين:-
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينه سيما أن بينة المستأنفين أثبتت سبب الدعوى وأن بينة المستأنف عليها فرديه لم تؤيد بأية بينه أخرى.
2) أخطأت المحكمة في تفسيرها المقصود بالتقسيمات التي تمت في المأجور وعللت قرارها بخصوص هذه المسألة تعليلا لا يستند إلى قانون ولا إلى أي اجتهاد قضائي.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن سبب الدعوى التي استند إليه المستأنفان في طلب تخلية المستأنف عليها من المأجور موضوعها يقوم على الادعاء بأن هذه الأخيرة قامت بإنشاء مظلات حديدية وإحداث ثقوب كبيرة في الجدران وذلك في الساحة السماوية الأمامية للمأجور مما سبب إلحاق الضرر به وإنها قامت بتبليط ساحة تقع "قبل" سطح البيت المأجور وذلك بخلع البلاط القديم وتركيب بلاط جديد بدلا منه إضافة إلى تغيير باب المدخل الخشبي بباب اخر حديدي بالإضافة لإغلاق الشباك الشمالي للمأجور كل ذلك دون موافقة خطية من الجهة المدعيه.
أما المستأنف عليها فقد ردت بلائحة جوابية ورد فيها أن ما قامت به لا يعدو كونه إجراء تحسينات في المأجور ولم تلحق به أي ضرر وأن الشباك الشمالي كان مغلقا أصلا ونفت بالتالي سبب الدعوى وطلبت ردها مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. كما نجد أن محكمة الصلح وبعد أن استمعت لبينة الطرفين قررت رد الدعوى استنادا لما توصلت إليه في قرارها المستأنف.
ونحن بالرجوع إلى ذلك القرار نجد أن قاضي الصلح قد استعرض فيه وقائع الدعوى وما جاء في اللائحة الجوابية المقدمة فيها وذهب بعد ذلك إلى تسمية البينات التي تقدم بها كل طرف سواء كانت الخطية منها أو الشفوية وتطرق لما ورد في تلك البينات بصورة مفصلة وأعمل معالجته القانونية لها بطريقة نقره عليها وتوصل بالنتيجة إلى ما خلص إليه من رد الدعوى لعدم توافر سببها.
والذي نراه بهذا الخصوص أن ما توصلت إليه محكمة الصلح كان وعلى خلاف ما جاء في السبب الأول من سببي الاستئناف متفقا مع الأصول والقانون ومنسجما مع البينات المقدمة التي لا نجد إزاءها ما يجعلنا نتدخل بالنتيجة التي بينت عليها ما دامت تلك البينات كافية بالفعل للأخذ بها، كما لا يرد القول أن بينة المستأنف عليها فردية، لأن مثل هذا القول وإن كان ينطبق على بينة الإثبات فإنه لا يمكن تصوره قانونا حيال بينة الدفاع، إذ من المستقر عليه فقها وقضاء أن الحكم حسب لائحة الدعوى يتوقف على البينة الثبوتية المقدمة فيها وليس على بينة الدفاع المقدمة من المدعى عليه أو عجزه عن تقديم بينته، وبالتالي وطالما أن بينة المستأنفين لم تثبت سبب دعواهما فإن التشبث بالقول أن بينة المستأنف عليها كانت فردية لا تستند إلى أي أساس قانوني.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني من سببي الاستئناف فهو غير وارد أيضا حيث نجد من خلال القرار المستأنف أن قاضي الصلح قد تعرض للوقائع المدعى بها في البند الثاني من لائحة الدعوى والتي تشكل سببها وعالج هذه الوقائع على ضوء البينات المقدمة بما في ذلك تقرير الخبير المبرز م/4 وتوصل إلى ما خلص إليه في قراره المستأنف ولا تثريب عليه في ذلك ما دام أن ما قضى به له ما يؤيده قانونا.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف يغدو على ضوء ما بيناه غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2/5/2000.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 07:15 مساء  الزوار: 909    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِتـابُ هَديةُ الأحْبـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved