استئناف حقوق
693/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق
المستأنف: 1- ميليا جاد الله حلبي/بيت لحم 2- ورثة قسطه ميخائيل حلبي/بيت لحم (حسبما ورد في لائحة الاستئناف) وكيلهم المحامي هاشم القواسمي/بيت لحم المستأنف عليه: اسحق يوسف صالح/بيت لحم وكيله المحامي محمد خليف/بيت لحم
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 14/7/2001 في الدعوى الحقوقية رقم 156/84 القاضي بردها وتضمني الجهة المستأنفة (المدعية) الرسوم والمصاريف وثلاثين دينارً أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1) أخطأت محكمة الصلح في وزن البينات المقدمة وفي تطبيق القانون على الوقائع، وأن هدم واجهة المأجور لا يبرر رد الدعوى المقامة لتخليته لان بإمكان أي مستأجر أن يغير في المأجور ليتخلص من تطبيق حكم القانون.
2) أن بينة الجهة المدعية أثبتت مخالفة المستأنف عليه للقانون وقد جاءت تلك البينة كافية لتخليته من المأجورين محل الدعوى سيما أنه لم يقدم أية بينة دفاعية.
3) أن أدعاء المدعى عليه (المستأنف عليه) بأن المأجورين أنهدما غير كاف لرد الدعوى حيث ثبت أنه ما زال يشغلهما.
لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن قاضي الصلح وبناء على ما ادعاه وكيل المستنف عليه من أن المأجورين قد تم هدمهما ولم يعد لهما وجود وبناء أيضاً على ما جاء في تقرير الخبير المبرز س/1 والمخطط المرفق به، قرر رد الدعوى استناداً إلى القول بأن المأجورين محل العقد قد زالا ولم يبق محلاً للدعوى أو مأجوراً يمكن إخلاؤه.
وبالرجوع إلى أسباب الاستئناف نجد أن الجهة المستأنفة (المدعية) ما زالت تتمسك بحقها في طلب إخلاء المأجورين موضوع الدعوى ولم تسلم بما جاء في القرار المستأنف حول ثبوت واقعة هدمهما دون أن تقدم أية بينة تدحض ما جاء في التقرير المشار إليه أو ما ادعاه وكيل المستأنف عليه إزاء واقعة عدم وجود المأجورين وأزالتهما.
وحيث أن النتيجة الت يتوصل إليه قاضي الصلح في قراره المستأنف مبنية على ما يؤيدها قانوناً وواقعاً ولا ند فيما أثاره وكيل الجهة المستأنفة ما يؤثر على تلك النتيجة فأن الاستئناف يغدو والحالة هذه في غير محله
إلا أننا من ناحية أخرى نجد أن الحكم بإلزام الجهة المستأنفة بالرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً أتعاب محاماة ليس في محله وقد كان على قاضي الصلح أن يصدر قراره دون الحكم بها للمستأنف عليه وذلك تحقيقا للعدالة ولكون الدعوى قد تم الفصل فيها على ضوء ما جاء في القرار المستأنف ولكونها أقيمت ابتداء بالاستناد الى سبب قانوني.
منطوق الحكم
وعليه فأننا نقرر قبول الاستئناف من هذه الناحية وفسخ القرار المستأنف فيما يتعلق بالحكم على الجهة المستأنفة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وتصديقه فيما عدا ذلك دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف عن هذا الاستئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 8/9/2001
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس