||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641232
عدد الزيارات اليوم : 479
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 311 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/6/18

نقض مدني
رقم: 311/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، فتحي أبو سرور.
الطاعــــــــــن: منير صالح عبد الكريم حمدان غزال/ نابلس. وكيل المحامي صبيح أبو صالحة/ نابلس. المطعون ضده: عبد الفتاح محمد فياض عبد الله / نابلس. وكيلاه المحاميان نائل النجار وعصام الفران/ نابلس.
الإجــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 4/12/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ30/10/2008 في الاستئناف المدني رقم 50/2007 والمتضمن رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف (الطاعن) الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن في:
أن المحكمة الإستئنافية أخطأت في اعتماد المبرزات الخطية التي أبرزها المدعي والحكم على أساسها رغم أنها صور خلافا لأحكام قانون البينات وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه صدر غير مستند لأي بينة قانونية.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتقدم وكيلا المطعون ضده بلائحة جوابية ورد فيها ان الحكم المطعون فيه متفق وما جاء في قرار محكمة النقض رقم (297) في النقض المدني رقم 47/2007 الصادر بتاريخ30/4/2005، وطلبا رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على كافة أوراق الدعوى نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف شرائطه الشكلية لذلك نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع فإن ما يستفاد من أوراق الدعوى أن المطعون ضده (المدعي) قد أقام الدعوى رقم 218/96 لدى محكمة صلح نابلس ضد الطاعن (المدعى عليه) وموضوعها تخلية مأجور أجرته السنوية 950 دينارا ومرتكزة على:-
أولا: عدم دفع الأجرة المستحقة.
ثانيا: مخالفة شرط من شروط عقد الإيجار والإضرار بالمأجور.
تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية اقر فيها بعقد الإيجار وأنكر فيها انشغال ذمته بأي بدلات أجره عن المأجور موضوع الدعوى، وادعى بأنه قام بدفعها قبل استحقاقها وانه عرض باقي الأجرة المستحقة على المدعي إلا أن الأخير رفض استلامها كما أنكر السبب الثاني من أسباب دعوى التخلية.
وبتاريخ 7/9/2003 قررت محكمة صلح نابلس رد الدعوى كونها سابقة لأوانها، وبتاريخ 11/2/2006 قررت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في الاستئناف رقم 61/2003 فسخ القرار المستأنف القاضي برد الدعوى وإعادة الملف بكافة محتوياته لمحكمة الموضوع وذلك عملا بالمادة (223/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وبتاريخ 2/4/2007 قررت محكمة الصلح الحكم بتخلية المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبتاريخ 30/10/2008 قررت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية رد الاستئناف المقدم من المدعى عليه موضوعا وتصديق القرار المستأنف القاضي بالتخليه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
لم يقبل المدعى عليه بهذا القرار فطعن فيه بالنقض سندا للأسباب الواردة في لائحة طعنه هذا.
إننا وباستعراض الوقائع والإجراءات نجد أن المدعي (المطعون ضده) وهو بصدد إثبات دعواه قد ابرز المستند (م/1) وهو عبارة عن صورة مصدقة للائحة الدعوى الحقوقية رقم 965/96 ومرفق بها صورتين لعقدي إيجار وصورة عن إخطار عدلي رقم (2618/96/353) وعلم وخبر تبليغ هذا الإخطار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 28/5/96 حسب الأصول وتضمين المطالبة بمبلغ 17000 دينار بدل إيجار المأجورين موضوع الدعوى.
كما قدم المستند المبرز (م/2) وهو عبارة عن لائحة جوابية على لائحة الدعوى المذكورة والتي اقر المدعى عليه في البند السادس منها بأنه مستأجر من المدعي المأجورين موضوع الدعوى إلا انه أنكر تخلفه عن دفع الأجرة المطلوبة.
والمبرز (م/3) وهو عبارة عن تقرير كشف منظم من الخبير المهندس عبد الحليم شاهين بمعرفة المحكمة وبقرار فيها صادر بتاريخ 14/3/2000 وتم إبرازه بتاريخ 30/5/2001 والذي تضمن وأكد فتح باب بعرض متر واحد وارتفاع مترين على بعد ستة أمتار وعشرين سنتمترا من الباب الرئيسي وعمل فتحه فوق هذا الباب على ارتفاع أربعة أمتار وخمسة سنتيمترات وعمل نافذة بعرض متر وثلاثين سنتمترا.
إلا انه ورد في نهاية تقرير الكشف ان التغييرات التي حدثت في المأجور لم تحدث أي ضرر ولم تضعف المبنى أساسا.
وعليه وحيث من الثابت لنا من محضر المحاكمة ان المدعى عليه اعترض على إبراز المبرزات (م/1 إلى م/3) وقد انصب اعتراضه على عدم إنتاجيتها في الدعوى ولم ينازع في مطابقتها للأصل باعتبارها صورا عن مستندات رسمية بالنسبة للإخطار العدلي وعلم وخبر وتبليغ ولائحة الدعوى واللائحة الجوابية.
كما ثبت لنا من لائحة المدعى عليه الجوابية انه اقر بالعلاقة التعاقدية الإيجارية المتعلقة بالمأجورين موضوع الدعوى.
كما لم يتقدم بأية بينة تثبت ادعاءه بعدم إنشغال ذمته بالأجرة المستحقة أو عرضه الأجرة على المدعي خلال مدة الإخطار العدلي لكون عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه.
وبإنزال حكم القانون على هذه الوقائع وحيث ان صورة لائحة الدعوى رقم 965/96 وصورة اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه والتي تضمنت إقراره بعقد الإيجار المرفق بلائحة الدعوى، كما وأن صورة الإخطار العدلي وعلم وخبر تبليغه هي في حقيقتها صور عن مستندات رسمية واصلها موجود لدى مرجعها، فإن هذه المستندات بما فيها المبرزين (م/1 و م/2) تعتبر والحال هذه إسنادا رسمية ولها قوة السند الرسمي في الحجية والإثبات، وتعتبر مطابقة للأصل سيما أن المدعى عليه لم ينازع في صحتها لدى إبرازها أمام محكمة الدرجة الأولى وذلك عملا بالمادة (12) من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001.
بالبناء عليه وحيث أن الشرط الثاني من شروط عقدي الإيجار ينص على انه لا يحق للمستأجر ان يغير في تقسيمات المحل بدون إذن خطي من (المؤجر).
وحيث من الثابت من المبرز (م/3) أن المدعى عليه غير في تقسيمات المأجور دون الحصول على هذا الإذن الخطي من المؤجر مما يعتبر مخالفة قانونية لشرط من شروط عقد الإيجاره وفق أحكام للمادة (4/1/أ) من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 ويعتبر هذا سببا من أسباب الحكم بالتخليه.
وحيث لا يغير من الأمر شيئا أن المبرز (م/3) قد نفى وقوع ضرر على المأجور جراء هذه التغييرات لان إلحاق الضرر بالمأجور أو السماح بإلحاق الضرر به يعتبر سببا قائما بذاته للحكم بالتخليه عملا بالمادة (4/1/ب) من القانون المذكور.
فإننا وسندا ما تقدم وحيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر متفقا وأحكام القانون ومعللا تعليلا سليما.
منطوق الحكم
لهــذه الأسبـــــــــاب
نقرر رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/6/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 07:21 مساء  الزوار: 2353    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مـا كلُّ مـا يُعـلم يُقـالُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved