||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35641511
عدد الزيارات اليوم : 758
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 55 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/6/2

نقض مدني رقم: 55/2006
التاريخ : 2/6/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الـــحـــكـم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ زهير خليل وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر، عبد الله غزلان ، فتحي ابو سرور، وصلاح مناع
الطاعـنون: 1- حمدي محمد محمود العويوي/ بصفته احد ورثة المرحوم محمد محمود العويوي/ الخليل 2- احمد محمود احمد العويوي/ بولايته عن بنتيه القاصرتين سارة وقبول/ الخليل 3- هنية سليمان موسى الطروة/ الخليل وكيلهم المحامي ساري مسودة/ الخليل المطعون ضده: حازم حسن محمود امام / الخليل وكيله المحامي حاتم ملحم/ الخليل
الاجــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 7/3/2006 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في القضية الاستئنافية 46/2004 الصادر بتاريخ 16/2/2006 والمتضمن رد الاستئناف وتأييد قرار محكمة الصلح في القضية الصلحية رقم 45/2000 الصادر بتاريخ 10/6/2004 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
ينعى الطاعن على الحكم الطعين عدم معالجته لوقائع الدعوى معالجة سليمة
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الطعن واجب الرد وان الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون.
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد لتوفر شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.
وحيث ان الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق- تتحصل في ان الطاعنين اقاموا الدعوى الصلحية رقم 45/2000 صلح الخليل ضد المطعون ضده بطلب الحكم بتخليته من المأجور موضوع الدعوى وأصدرت محكمة الصلح بتاريخ 10/6/2004 قراراً برد الدعوى ولعدم القناعة تم الطعن فيه امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية والتي بدورها قررت رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف بتاريخ 16/2/2006.
منطوق الحكم
وفي الموضوع نجد ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم معالجته لوقائع الدعوى بخصوص إضافة بناء جديد وعدم سماعه الشهود وقيمة الاخطار والضرر ذلك انه ولما كان الطعن بالنقض يقصد به في واقع الامر مخاصمة الحكم النهائي بما لازمه ان تكون اسباب الطعن من الحالات الواردة ب المادتين (226,225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي جاءت على سبيل الحصر وان توجه الى هذا الحكم وكان ما اورده الطاعن ينصب على استفسارات وتساؤلات ومدى مخالفة الوقائع المتعلقة باضافة التوسيعات في المأجور للقانون جاءت جميعها خالية من أي تعييب للحكم المطعون فيه من حيث مخالفته للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله فإن النعي والحالة تلك يكون غير مقبول.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة بالاغلبية عدم قبول الطعن
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/6/2007
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيــس
الرأي المخالف
المعطى من السيد القاضي عبد الله غزلان
أخالف الأغلبية المحترمة فيما قضت به وحملت حكمها عليه ذلك ان الطعن يقوم على محاكمة الحكم الطعين لمخالفته لأحكام القانون وان ما ساقه الطاعنون من أسباب تدخل في صميم ذلك منها ما ورد في البند الأول المتعلق بعدم دفع رسوم النقابة وأثرها على المحامي وقانونية تمثيله وكذلك الأمور القانونية المتعلقة بالقصور في التعليل والخطأ في تطبيق قانون المالكين والمستأجرين .
ولما كان الأمر كذلك وحيث ان حكم محكمة الصلح صدر بتاريخ 10/6/2004، في حين نصت المادة 39/ 1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الذي صدر الحكم المذكور في ظلها- قبل إجراء التعديل عليها بموجب أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005.
تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي:
الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها (20,000) عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ، ويكون حكمها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
فيما نصت المادة (203) من ذات القانون
يجوز استئناف الأحكام و القرارات الصادرة بصفة نهائية من محاكم الصلح بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم.
القاضي عبد الله غزلان
ولما كان الطاعنون قد تمسكوا في لائحة استئنافهم وفي مرافعتهم أمام محكمة البداية بصفتها الإستئنافية أن كافة الإجراءات التي تمت أمام محكمة الصلح وقعت باطلة بادعاء أن وكيل المطعون ضده (المستأنف عليه، المدعى عليه في الدعوى الصلحية) المحامي صبحي الجعبري لم يدفع رسوم مزاولة مهنة المحاماة.
ولما كانت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وفي معالجتها للسبب المذكور- كواحد من أسباب الطعن بالاستئناف- خلصت إلى أن هذا الإدعاء ، بقي في حدود هذا الوصف- أي ادعاءً- ولم تقدم البينة لإثباته فضلاً عن أنه لم يكن محل دفع لدى محكمة أول درجة وأن المحكمة غير مكلفة بالوقوف على أن المحامي دفع رسوم المزاولة للنقابة وبالنتيجة قررت أن لا بطلان .
وإنني إذ أتفق مع محكمة البداية فيما خلصت إليه وحملت حكمها عليه بالخصوص المذكور أضيف إلى أن المستأنفين – تقدموا باستئنافهم ضد المستأنف عليه ممثلاً بوكيله المحامي صبحي الجعبري المدعى بعدم دفعه رسوم النقابة وأن إجراءات تمثيله غير صحيحة بل باطلة وأن إجراء كهذا يتقاطع مع الدفع المثار ذلك أن من لا يملك التمثيل أمام محكمة الدرجة الأولى لا يملك التمثيل أمام محكمة الاستئناف.
إلا أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وبعد أن عالجت السبب الأول المشار إليه أخذت في معالجة الأسباب الأخرى الأمر الذي لا يستقيم مع الاستثناء الوارد في المادة (203) من قانون أصول المحاكمات ، طالما أن قيمة الدعوى (500) دينار، ذلك أن الأصل وفق صريح نص المادة 39/1 بأن حكماً كهذا وبالنظر الى قيمة الدعوى لا يقبل الطعن في حين الاستثناء يجيز ذلك إذا كان الطعن متعلقاً بقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم عملاً بصريح نص المادة (203) من القانون المذكور، الأمر الذي كان إزاءه على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بعد أن قضت بعدم وجود أي سبب من الأسباب المشار إليها حصراً في المادة (203) والتي تصلح سبباً للطعن بالإستئناف استثناء – أن تقرر رده لا ان تقحم ذاتها في معالجة الأسباب الأخرى والتي تقع في دائرة الأصل ولو قلنا بعكس ذلك لأدى الأمر
القاضي عبد الله غزلان
الى توسيع ضيق وإقحام محكمة ثاني درجة من حيث لا تدري ومن باب إثارة احد الأسباب المشار إليها في المادة (203) – ولو كان شكلاً- لبحث أسباب أخرى لا تقوى على ان تفتح باب الاستئناف، لدخولها في دائرة الأصل وفي ذلك تقويض لنص المادة 39/1 وتحايل عليه وفتح الباب على مصراعيه لقبول الطعن في أحكام نهائية (قطعية) أراد لها المشرع ان تكون كذلك.
ولا يغير من الأمر شيئاً التعديل الوارد على نص المادة 39/1 بموجب القانون رقم 5 لسنة 2005 طالما ان قابلية الحكم للطعن وصف يلازمه ساعة صدوره.
وعليه كان على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية ان تقف عند حدود السبب الأول المتعلق ببطلان الإجراءات التي أثرت في الحكم وان لا تقحم ذاتها فيما هو ابعد من ذلك، الأمر الذي أرى إزاءه جنوح الحكم الطعين عن حدود النص القانوني واجب الإتباع بخروجه عن تخوم ما يجب ان يقف عنده وان لا يمتد لغيره من أسباب .
لذا أرى تأييد الحكم الطعين من حيث النتيجة عملاً بإحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ورد الطعن بالنقض.
القاضي عبد الله غزلان

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 07:20 مساء  الزوار: 1179    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا بَلَغَ الرأي المَشورَة فاسْتعِنْ بِحَزْمِ ناصِحٍ أو نَصيحَةِ حَازِمٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved