||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640884
عدد الزيارات اليوم : 131
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 154 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/5/13


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا
في الاستئناف رقم 154/2001 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاة:لمستشار/حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية: احمد عوض
المستأنفون:1- بسام صالح المدني –غزة الفوايد خلف منزل منير الريس 2- محمد صالح المدني - = = = = = 3- ماهر صالح المدني- = = = = = وكيلهم المحامي/خميس عصفور المستأنف ضده: حيدر محيي الدين عبد الشافي بوكالته عن اخويه /عبد الحق وبيان عبد الشافي وكيله المحامي/ د. درويش الوحيدي
الحكم المستأنف : الحكم الصادر من المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوق رقم 127/2000 بتاريخ 26/4/2001 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف

تاريخ تقديمه:29/5/2001 م جلسة يوم: الاثنين 13/5/2002 م الحضور: حضر الاستاذ/ خميس عصفور وكيل المستأنفين وحضر الاستاذ/ درويش الوحيدي وكيل المستأنف
// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الاستئناف قد حاز اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعي ( المستأنف ضده) اقم الدعوى رقم 644/95 صلح غزة ضد المدعي عليهم (المستأنفون) بصحيفة اوجعها قلم كتاب صلح غزة قال فيها شرحا لدعواه أن المدعي بصفته اجر المدعى عليهم سجلا تجاريا ذا بابين في النيابة التي يملكها مع شقيقه ليستعملوا ذلك المحل معرضا للاثاث باجرة سنوية مقدارها //1440 دينار اردنيا وأن المدعى عليهم امتنعوا عن دفع الاجرة المستحقة عليهم كما هي موضحة في صحيفة الدعوى عن السنين من سنة 1993 حتى سنة 1996 والبالغ مجموعها //3120 دينار وأنه سبق له أن اقام ضدهم الدعوى رقم 43/92 وتصالح معهم بقصد اعطائهم فرصة لدفع المستحق عليهم دون جدوى مما دعاه الى رفع دعواه الماثلة للحكم له باخلاء المدعى عليهم من العين المؤجرة مع الزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وحيث أن محكمة الصلح بعد اطلاعها على اوراق الدعوى ومستنداتها وما قدمه طرفي الخصومة من دفاع ودفوع حكمت في جلستها يوم 2/7/2000 بالزام المدعي عليهم باخلاء العين المؤجرة موضوع الدعوى وتسليمها للمدعي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الحكم مع الزام المدعي عليهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي شيكل مقابل اتعاب المحاماة وبنت المحكمة حكمها على اساس أنه تبين لها أن المدعي عليهم مستأجرين للعين موضوع الدعوى ( المحل التجاري) بموجب عقد ايجار خطي محررا في 15/1/1981 باجرة سنوية مقدارها 1440 دينار اردني وأنه بسبب ظروف الانتفاضة والاحتلال الاسرائيلي اتفق الطرفان على تخفيض الاجرة السنوية الى مبلغ //1200 دينار اردنيا حتى تتحسن الاوضاع الاقتصادية وأنه بعد أن تحسنت الظروف الاقتصادية منذ شهر مايو سنة 1994 كما اكد الخبراء الاقتصاديون تمنع المستأجرون عن دفع الاجرة المتفق عليها في العقد البالغ مقدارها 1440 دينارا اردنيا مما اعتبرته المحكمة من قبيل التخلف عن دفع الاجرة المستحقة مما يتوجب معه اخلائهم من العين المؤجرة.
لم يرض المحكوم ضدهم ( المدعى عليهم ) بقضاء محكمة الصلح فطعنوا عليه بعريضة استئناف اودعوها لدى قلم كتاب المحكمة المركزية بغزة قيدت برقم 127/2000 بنوا فيها استئنافهم على اساس أن محكمة اول درجة اخطات في حكمها لاستثنائها بينات المستأنفون حول الوضع الاقتصادي كما واخطات في تطبيق القانون وانتهى المستأنفون في صحيفة استئنافهم الى طلب فسخ الحكم المستأنف ورد دعوى المدعى والزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
وحيث ان المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية بعد اطلاعها على اوراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين قضت في جلستها يوم 26/2001 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف وبنت المحكمة حكمها على اساس أنه ثبت لها من مجمل ما شهد به الخبراء الاقتصاديون أن هناك تحسنا طرا على النواحي الاقتصادية وأنه كان على المستأنف بعد حدوث هذا التحسن الاقتصادي أن يدفع الاجرة المستحقة طبقا لعقد الايجار (1440 دينار اردني سنويا) وليس الاجرة التي تم تخفيضها لظروف قد أنتهت بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وأن عدم دفعه الاجرة كاملة كما وردت في عقد الايجار يعتبر تخلفا منه عن دفع الاجرة مما يتعين معه اخلاؤه لمخالفته نص المادة /4 فقرة/1

لم يلق قضاء المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية قبولا لدى المستأنفون فطعنوا عليه بعريضة استئنافهم الماثلة لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 154/2001 – بعد حصولهم على اذن بالاستئناف بموجب الطلب رقم 345/2001 مركزية غزة – بنوا فيها استئنافهم على اساس أن المحكمة المركزية قد اخطات باخذها وتاييدها للنتائج التي توصلت اليها محكمة اول درجة (صلح غزة) من ناحية تحسن الاوضاع الاقتصادية واغفلت ما قدمه المستأنفون من بينات بشأن عدم تحسن الوضع الاقتصادي ولم تاخذ بها كما وأنها اخطات في تطبيق القانون .
التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على اوراق الدعوى وعلى حكمي محكمة الصلح والمحكمة المركزية وبعد سماعها لمرافعة الطرفين ترى أن الاستئناف في غير محله ذلك لأن الاستئناف لا يعدو كونه جدل في الوقائع التي سبق طرحها لدى محكمة اول درجة وأنه لا يشتمل على اية نقطة قانونية ذات اهمية مستحدثة يضاف الى ذلك أن الوضع الاقتصادي مما لا شك فيه قد تحسن بصورة واضحة بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية الى ارض الوطن حيث اكد الخبراء الاقتصاديون ذلك مما كان يتوجب على المستأنف أن يلتزم بالاجرة المتفق عليها والمحددة في عقد الايجار بعد انتهاء سريان الاتفاق المبرم بين الطرفين بعد تحسن الوضع الاقتصادي سنة 1994 بعد قدوم السلطة مما يجعل تخلف المستأنفون عن دفع الاجرة كاملة كما هي محددة في عقد الايجار (1440 دينار اردني سنويا) مخالفا للقانون مما يستوجب معه اخلاءهم من العين المؤجرة موضوع الدعوى.
وحيث أنه بالبناء على كل ما تقدم يكون حكم محكمة اول درجة في محله للاسباب القويمة التي بنى عليها والتي تاخذ بها هذه المحكمة وتضيفها الى اسباب حكمها مما يتعين معه قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف

منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل اتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا بجلسة اليوم 13/5/2002 م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني) ( خليل الشياح) ( حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 07:35 مساء  الزوار: 1319    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست بحاجة لمن يسمعك .. بل لمن يصغي لما تقول..
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved