||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640449
عدد الزيارات اليوم : 11908
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 125 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/1/9


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 125/2001 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاة : المستشار/ فايز القدرة رئيسا وعضوية المستشارين /يونس الاغا وحسين ابو عاصي وسكرتارية: عادل عطا الله

المستأنفة: مائدة جودت فوزي الحلو – من غزة وكيلتها المحامية/ حنان السقا المستأنف ضده: عفاف فضل عمر زين الدين – من غزة – بالاصالة عن نفسها وبالاضافة لباقي ورثة والدها المرحوم / فضل عمر زين الدين وكيله المحامي / فيصل الحسيني
القرار المستأنف : هو القرار الصادر عن المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوق رقم 167/99 بتاريخ 28/9/2000 م
تاريخ تقديمه: 9/5/2001 م جلسة يوم: الاربعاء 9/1/2002 م الحضور: حضر وكلاء الطرفين
// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والاستماع الى المرافعة والمداولة قانونا .
وحيث أن الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث أن المدعية عفاف زين الدين ( المستأنف ضدها) بصفتها في الدعوى اقامت لدى محكمة الصلح القضية 442/1994 تطالب فيها المدعي عليها ( المستانفة) بصفتها في الدعوى باخلاء الدكان موضوع الدعوى بسبب تخلفها عن دفع الاجرة رغم اشعارها بذلك وطالبت في الختام باجابة طلباتها وذلك بانهاء عقد الايجار المحرر بين زوج المدعى عليها المرحوم انور الحلو وبين صلاح زين الدين المفوض عن المدعية ودفع الاجرة المترصدة .

وحيث أن محكمة الصلح وبجلسة 16/11/99 حكمت بالزام المدعي عليها ( المستأنفة) باخلاء العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعية ( المستأنف ضدها) وذلك خلال ستة اشهر من تاريخه والزامها بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل اتعاب محاماة .
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المدعى عليها ( المستأنفة) فبادرت الى تقديم استئناف لدى المحكمة المركزية بغزة تسجل برقم 167/99 حيث اصدرت المحكمة المركزية حكمها بتاريخ 28/9/2000 حيث قررت قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن حكم المحكمة المركزية لم يرق للمدعي عليها (المستأنفة) فبادرت الى تقديم الاستئناف الراهن مدعية ان حكم المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية قد جاء مخالفا للقانون لا سيما ان حكم المحكمة الصلحية قد أخطا في عدة نقاط واضاف بأن المستأنفة لا صفة لها في الدعوى ولا علاقة لها في عقد الايجار وطالب في الختام بالغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى والزام المستأنف عليها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
وحيث أن وكيل المستأنف ضدها طالب في لائحته الجوابية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

التسبيب
وحيث أنه وبيوم الجلسة المحددة لنظر هذا الاستئناف كرر وكيل المستأنفة ما جاء بلائحة الاستئناف وطالب في الختام باجابة طلباته والغاء الحكم المستأنف وحكم محكمة اول درجة ورد الدعوى .
وحيث ان وكيل المستأنف ضدها طالب بتاييد الحكم المستأنف لا سيما وان الحكم جاء سليما ولا توجد اي نقطة قانونية جديرة بالبحث وحيث ان هذه المحكمة وبعد الاطلاع على الاوراق ترى ان الحكم المستأنف جاء سليما ومطابقا للقانون لا سيما ان الاستئناف الراهن جاء ترديدا للوقائع ولا توجد اية نقطة قانونية جديرة بالبحث مما يتعين معه رفضه الامر الذي يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث ان الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة تلزم خاسر الدعوى
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم لاالشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل اتعاب محاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم في 9/1/2002
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( حسين ابو عاصي) (يونس الاغا) ( فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 07:36 مساء  الزوار: 1117    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يَعْرِفُ الشَّوْقَ إلا مَنْ يكَابِدُه ‏*** ولا الصبـابةَ إلا مَنْ يُعَانيهَـا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved