||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640177
عدد الزيارات اليوم : 11636
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 69 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/9/15


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 69/2001 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاه : المستشار/فايز القدرة رئيسا وعضوية المستشارين/يونس الاغا وحسين ابو عاصي وسكرتارية :عادل عطا الله
المستأنف :احمد نمر سدر – من غزة وكيله المحامي / احمد ابو وردة - غزة المستأنف ضده :زكي يحي ساق الله وكيلاه المحاميان سلامة بسيسو وامين ساق الله - غزة
الحكم المستأنف :هو الحكم الصادر من المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوقي رقم 47/2000 بتاريخ 9/1/2001 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تاريخ تقديمه :27/3/2001م جلسة يوم :السبت 15/9/2001م الحضور : حضر الاستاذ/محمد داود مناب عن وكيل المستأنف وابرز انابة ارفقت. وحضر الاستاذ امين ساق عن المستأنف عليه.

//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والاستماع للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الواقعة تخلص في ان المستأنف ضده زكي يحي ساق الله اقام لدى محكمة صلح غزة دعوى تحت رقم 651/1997 مختصماً فيها المدعى عليه (المستأنف) احمد سدر مقررا بها ان المدعى عليه (المستأنف) قد استأجر منه حانوتا وقد تمنع عن دفع الاجرة لمدة اكثر من عشرين عاما رغم مطالبته بدفع الاجرة عدة مرات واخطاره عدلياً وطالب الحكم عليه باخلاء المأجور.
وحيث انه وبجلسة 14/3/2000 حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه (المستأنف) باخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعى (المستأنف ضده) خلال صيرورة الحكم قطعياً والزام المدعى عليه (المستأنف) بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة.
وحيث ان هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المدعى عليه (المستأنف) فبادر الى تقديم استئناف لدى المحكمة المركزية بغزة تسجل تحت رقم 47/2000 التي قررت بدورها قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمدعى عليه (المستأنف) فبادر الى تقديم الاستئناف الراهن لدى هذه المحكمة مقرراً به المحكمة المركزية قد اخطأت في حكمها بتأييد الحكم الصلحي رقم 651/97 وذلك باخلاء المأجور لكون المستأنف ضده قد تواطأ في اقامته طيلة هذه المدة التي يدعى فيها بأن المستأنف قد تخلف عن دفع الاجرة وهذا الامر يعتبر نقطة قانونية جديرة بالبحث وطالب في الختام باجابة طلباته الواردة بلائحة الاستئناف.
وحيث انه وبيوم الجلسة المحدد لنظر هذا الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما جاء بلائحة الاستئناف ملتمساً اجابة طلباته الواردة بها.
وحيث ان وكيل المستأنف ضده طالب بتأييد الحكم المستأنف لكونه جاء سليماً ومطابقاً للقانون وان المستأنف لم يأت بنقطة قانونية جديدة تستوجب الاستئناف وطالب برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة وبعد الاطلاع على الاوراق والمبرزات ترى ان الحكم المستأنف جاء سليماً ومطابقاً للقانون لا سيما وانه ليس هنالك اية نقطة قانونية جديرة بالبحث وبالتالي فقد بات الاستئناف الراهن في غير محله مما يتعين معه رفض الاستئناف تأييد الحكم المستأنف.
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الدعوى.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً 15/9/2001.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(حسين ابو عاصي) (يونس الاغا) (فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 07:39 مساء  الزوار: 1097    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved